الفصل الحادي و السبعون
يجوز الطعن استئنافا في القرارات غير التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقاد لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع وذلك ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصول التالية.
الفصل الثاني و السبعون
يجوز الطعن استئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.
كما يجوز الطعن في كل القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، من الوكيل العام المذكور، ومن المعني بالأمر أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه وذلك في طرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه والاستئناف بوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 65 من هذا القانون.
ويمكن لمن ذكر ولعميد المحامين الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف لدى المحكمة الإدارية في ظروف شهر من تاريخ الإعلام بها.
ويتعين على الوكيل العام المختص إعلام وزارة العدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وعن المحكمة الإدارية وعلى وزارة العدل إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
الفصل الثالث و السبعون
على كاتب محكمة الاستئناف التي وقع الطعن لديها طبق الفصلين المتقدمين أن يوجه في ظرف أسبوع مطلبا إلى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المختص لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه، وعلى العميد أو رئيس الفرع المذكور إحالة ذلك الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وبانقضاء ذلك الأجل، يمكن للمحكمة أن تبت في الطعن دون توقف على ورود الملف الابتدائي.
الفصل الرابع و السبعون
للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية الإذن بوقف التنفيذ العاجل المأذون به وذلك لمدة ثلاثة أشهر على أن يقع البت في مطلب الاستئناف خلال تلك المدة.