الفصل الرابع و الستون
يؤاخذ تأديبياً المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من انحراف المهنة أو يجعل منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها، ويمارس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سلطته التأديبية وذلك في جلسات سرية وبحضور نصف الأعضاء على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
الفصل الخامس و الستون
العقوبات التأديبية التي يمكن أن يستهدف لها المحامي هي الآتية:
1 ـ الإنذار.
2 ـ التوبيخ.
3 ـ الحط من قسم التعقيب إلى قسم الاستئناف.
4 ـ الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين.
5 ـ التشطيب على الاسم من الجدول لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
6 ـ محو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
ويجوز لمجلس الهيئة الوطنية المنتصب للتأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف أو التشطيب أو المحو.
الفصل السادس و الستون
يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة التي لا تكتسي صيغة جزائية، وهذه المدة تخضع لعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية في خصوص الدعوى العمومية.
وإذا كانت المخالفة تكتسي صفة جزائية، فإن التتبع التأديبي من أجلها يخضع لآجال السقوط المذكورة في مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل السابع و الستون
إذا نسب للمحامي ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال على رئيس الفرع الجهوي المختص.
ويتولى رئيس الفرع المذكور سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من الوكيل العام إجراء الأبحاث الأولية بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الفرض وفي أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تلقي الإذن أو الشكاية يقرر الحفظ أو الإحالة على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لإجراء التتبعات التأديبية اللازمة، ويعلم بذلك الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي بها مقر الفرع في بحر ثلاثة أيام من تاريخ القرار.
الفصل الثامن و الستون
إذا تقررت الإحالة طبق مقتضيات الفصل السابق يتولى العميد حال اتصاله بملف تأديبي إعلام المحامي المحال بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصياً أمام عضو مقرر لتلقي جوابه.
وبعد انتهاء الأبحاث يعين العميد موعداً لانعقاد المجلس يستدعى له المحامي بنفس الطريقة المبينة في الفقرة السابقة قبل الموعد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به وله أن يستعين بأحد زملائه للدفاع عنه.
وإذا أمسك المحامي المحال على التتبع عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد.
الفصل التاسع و الستون
يتخذ مجلس توجيه نسخة منه إلى المحامي المعني بالأمر وأخرى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وثالثة إلى رئيس الفرع الجهوي المختص في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وعلى الوكيل المذكور إعلام وزارة العدل بذلك القرار وعلى هذه الأخيرة أن تعلم به كافة المحاكم.
الفصل السبعون
يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا، بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل، إعفاؤه من بقية العقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.