لمادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.
المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.
المادة 19
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.
المادة 20
يلزم المؤمن له :
1- بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2- بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3- بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛
4- بأن يصرح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛
5- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.
لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف؛ ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود 1) و4 و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة.
المادة 21
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية
لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
المادة 22
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.
المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.
يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 24
إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له, وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف،الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.
خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.
يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.
غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده. ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.
المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البرد وموت الماشية.
في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.
يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد.
المادة 29
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.
في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
يمكن للمؤمن وللمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.
يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.
المادة 30
بصرف النظر على الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أو تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20 %) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.
يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.
المادة 33
يترتب عن تسخير الناقل لملكية شئ كله أو بعضه، وفي حدود هذا التشخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.
في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني.
المادة 34
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، في حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.
يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق، وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.
يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذا انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه، وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين.
غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.
المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
1- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛
2- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3- كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد