المادة 11
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.
لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.
المادة 12
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص :
- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- طبيعة الأخطار المضمونة؛
- التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- قسط أو اشتراك التأمين؛
- شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
المادة 13
يجب كذلك على عقد التأمين أن :
- يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إذا كانت هذه القاعدة لا تطبق بقوة القانون أو استبعدت بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛
- يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر قرار سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
المادة 15
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.
المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي