المادة 51
يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراق. غير أنه لا يتحمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي.
المادة 52
يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.
إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة (6) أشهر، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء.
المادة 53
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ.
المادة 54
يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أي شرط مخالف، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق، ماعدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.
المادة 55
طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه.
المادة 56
لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى، عدا اتفاق مخالف