المادة 110
يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية (8) أيام من تسلمها على الأكثر.
ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها.
يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قدر الإمكان، إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.
يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.
يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع.
يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ ويجب في جميع الحالات، أن يكون التوقيع مصادقا عليه.
المادة 111
تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بنص تنظيمي.
يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.
يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.
المادة 112
إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30) يوما، تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه ويبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر، تطبيقا للمادة 113 أدناه.
يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.
عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.
المادة 113
يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.
غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.
المادة 114
عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكمة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها.
بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.