القسم الأول
التعريف وشروط الممارسة والتدبير
المادة 289
تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأمين"، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه.
يتوقف العرض المباشر لعمليات التأمين على الموافقة المسبقة للإدارة. إلا أنه، لا يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين غير تلك المتعلقة بتأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 306 أدناه إلا من طرف وسطاء التأمين كما تم تعريفهم في المادة 291 أدناه، عندما يكون هؤلاء الأشخاص مكتتبين لعقود لحساب زبنائهم.
المادة 290
يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحت مسؤوليتهم عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
ليس لسعاة التأمين صفة وسيط التأمين. وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية في محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب عقد تأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد تأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل.
المادة291
يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الإدارة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
المادة292
وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و160 من هذا القانون.
يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين.
المادة293
يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين.
المادة294
في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
في حالة رفض مواصلة العمل باتفاق أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة التأمين المحولة بوكلائها، تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها في جميع الحقوق المكتسبة لوكلائها بالنسبة للعمولات المتأخرة وكذا الحق في تعويض بديل.
لا يملك وكلاء التأمين بموجب توكيلهم أي حق للتعرض على قرار تحويل محفظة عقود من مقاولة موكلة لهم إلى أخرى أو على سحب الاعتماد منها.
المادة295
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذه الحالة، تعين الشركة ممثلا مسؤولا عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها في البند 1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.
المادة296
لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممارسة عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها.
تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة سمسرة.
المادة297
تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين في الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها.
في هذه الحالة، فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ ذمة الزبون الذي تمثله.
المادة298
لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خاص.
المادة299
يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند 1) من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه.
المادة300
عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين للشخص المعنوي المذكور، وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف.
يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة.
المادة 301
لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد. ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين.
المادة302
يمنع :
1- استعمال مذكرات التغطية وشهادات التأمين باسم وسيط التأمين؛
2- كل أداء أو تسبيق يقوم به وسيط التأمين الذي يتكلف مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بأن يضمن للمؤمن لهم وللمستفيدين من العقود أو ذوي حقوقهم الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية؛
3- تحصيل مبلغ قسط يفوق ذلك الذي حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد لديها وكذا منح المؤمن لهم كل إنقاص من العمولة أو خصم من القسط بأي وجه من الوجوه.
المادة303
يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف (500.000) درهم بالنسبة للوكلاء ومليون (1.000.000) درهم بالنسبة لشركات السمسرة.
يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمباشرة عملية التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية، أن ترفض ضمان وسطاء التأمين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة304
لا يمكن للإدارة اعتماد وسيط للتأمين إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات.
يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية :
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
أن يكونوا من جنسية مغربية؛
أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة؛
- أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا؛
- أن يجتازوا بنجاح الامتحان المهني.
2- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- أن يكونوا خاضعين للقانون المغربي وأن يكون مقرهم الاجتماعي بالمغرب؛
- أن تكون خمسون في المائة (50%) من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي.
تحدد كيفية منح الاعتماد بنص تنظيمي.
المادة 305
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين. المادة 306
لا يمكن لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، أن يعرضوا على العموم عمليات التامين إلا بعد الحصول على اعتماد من الإدارة في هذا الشأن.
بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على بريد المغرب والأبناك أن يثبتوا للإدارة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين.
يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف بريد المغرب والأبناك على تأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض.
يخضع بريد المغرب والأبناك في إطار نشاطهم المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2) من المادة 304 وكذا المواد 309 و311 و313 و315 و316 و318 و320 و328 من هذا الكتاب الرابع.
يمكن للإدارة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي ولزوما بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات.
المادة 307
يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الإدارة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو غير مباشر يفوق ثلاثين في المائة (30%) من رأسمالهم الاجتماعي.
المادة 308
لا يمكن منح الاعتماد لأي كان :
1- إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2- إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخالفته التشريع المتعلق بالصرف؛
3- إذا صدر، بالمغرب أو الخارج، في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه؛
4- إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280 إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؛
5- إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضي به لاقترافه إحدى الجنايات أو الجنح المذكورة في البنود من 1) إلى 4) أعلاه؛
6- إذا تم الشطب عليه من مهنة لسبب تأديبي.
يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه، سحب اعتماده تلقائيا.
المادة 309
تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة.
المادة 310
في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة في المادة 292 أعلاه.
القسم الثاني
تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين
المادة 311
لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبعد موافقة الإدارة.
كل طلب تفويت لم تجب الإدارة عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداعه، يعتبر مقبولا.
لا يتم تفويت وكالة تأمين إلا بعد موافقة مسبقة من المقاولة الموكلة. يؤدي التفويت إلى سحب الاعتماد من الوسيط المفوت.
المادة 312
دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الإدارة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الإدارة إلى سحب الاعتماد.
تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنوي، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة الممثل المسؤول.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
القسم الثالث
قواعد المراقبة
المادة 313
يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 314
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة، البيان التالي : "وسيط تأمين خاضع للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات"، وكذا رقم الاعتماد وتاريخه.
ويجب ألا تتضمن أي عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل الدولة ولا حول الطبيعة الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لالتزاماته.
المادة 315
يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للإدارة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بنص تنظيمي.
المادة 316
يخضع وسطاء التأمين لمراقبة موظفين محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الإدارة. ويمكن لهؤلاء الموظفين في كل حين أن يتحققوا بعين المكان من العمليات التي يقوم بها وسطاء التأمين. ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشارتهم في كل حين المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة.
يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده الموظفون المذكورون آنفا. ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسيراته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه.
وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين، يمكن للإدارة أن تتخذ في حق هذا الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق بالعقوبات الإدارية.
المادة 317
لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين. غير أنه فيما يخص شركات السمسرة، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات.
المادة 318
يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي.
المادة319
يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكام القانون رقم 9-88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
القسم الرابع
إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده
المادة320
بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين :
- إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛
- إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الإدارة؛
- إذا تنازل عن اعتماده؛
- إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة (1) أو توقف مدة سنة (1) عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده، ماعدا في حالة عجز بدني ناجم عن مرض أو حادثة ترتب عنها عجز عن الحركة تفوق مدته ثلاثة (3) أشهر. ويجب معاينة المرض أو العجز من طرف هيئة مكونة من ثلاثة (3) أطباء حيث يجب تسليم نسخة من تقريرها للإدارة.
يجب إشعار الإدارة بكل توقف عن المزاولة يفوق شهرا (1).
المادة 321
لا يمكن سحب الاعتماد إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات. ويجب إنذار المعني بالأمر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الإدارة، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 322
عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته بها في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين.
ويطبق هذا المقتضى كذلك في حالة فسخ اتفاق التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة سحب الاعتماد.
القسم الخامس
العقوبات الإدارية والجنائية
الباب الأول
العقوبات الإدارية
المادة 323
يعاقب وسطاء التأمين الذين لم يقوموا داخل الآجال المحددة بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 315 من هذا الكتاب، في كل حالة، بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الإدارة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.
تستخلص هذه الغرامة وفق الشكل الذي تستخلص به رسوم التسجيل والتمبر.
عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ماعدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الإدارة.
المادة324
بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بالأحكام المنصوص عليها في هذا الكتاب، يمكن أن يتخذ في حقهم إنذار أو توبيخ أو سحب مؤقت أو نهائي للاعتماد، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة وتصدر العقوبة بقرار معلل.
لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال. في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت يمكن للإدارة الإذن له بمتابعة نشاطه.
المادة 325
يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح بين ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم تستخلص وفق الشكل الذي تستخلص به رسوم التسجيل والتمبر في الحالات التالية :
- رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف الموظفين المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة الموظفين الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها؛
- رفض إرجاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛
- تجاوز الآجال المحددة في المادة 318 من هذا الكتاب لدفع الأقساط المقبوضة لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين؛
- عدم احترام أحكام المادة 296 أعلاه.
المادة 326
لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و325 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات. ويجب إنذار وسيط التأمين مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له لدى الإدارة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
يمكن للإدارة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.
الباب الثاني
العقوبات الجنائية
المادة 327
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود؛
- من مارس مهنة وسيط التأمين دون الحصول على الاعتماد.
تعاقب بنفس العقوبات المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه ووسطاء التأمين الذين يلجؤون إلى خدمات أشخاص غير معتمدين لعرض عمليات التامين.
المادة 328
خلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف (5.000) درهم، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب.
ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات أو وثائق التأمين أو مذكرات التغطية أو شهادات التأمين أو أجهزة تمكن من إعدادها، كشروع في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات.
المادة 329
تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة.
المادة 330
في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة (3) أشهر بسبب وقائع منصوص عليها في المادة 308 من هذا القانون، يمكن سحب الاعتماد بصفة مؤقتة طيلة المدة التي لم يصدر فيها أي قرار قضائي يكتسي قوة الشيء المقضي به.
دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن للإدارة أن تقررها في إطار مراقبتها، يسترد المعني بالأمر في حالة البراءة كل حقوقه.