المادة 103
يعتبر عقد تأمين جماعي، العقد الذي يكتتبه شخص معنوي أو رئيس مقاولة يدعى مكتتبا قصد انخراط مجموعة من الأشخاص يدعون منخرطين مستوفين لشروط محددة في العقد المذكور، من أجل تغطية الأخطار المرتبطة بمدة حياة الإنسان أو التي تؤدي إلى المس بالسلامة البدنية للشخص أو المتعلقة بالمرض أو الأمومة وكذا أخطار العجز أو الزمانة.
يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب.
المادة 104
يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر.
المادة 105
لا يمكن للمكتتب أن يقصي منخرطا من الاستفادة من عقد التأمين الجماعي إلا إذا انقطعت العلاقة التي تربطهما أو توقف المنخرط عن دفع القسط أو أثبت المؤمن غش المنخرط.
لا يتم إقصاء المنخرط لعدم أدائه القسط إلا عند انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من إنذاره من طرف المكتتب بواسطة رسالة مضمونة. ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة (10) أيام على أقل تقدير بعد التاريخ الذي كان يجب أن تؤدى فيه المبالغ المستحقة.
يخبر المكتتب المنخرط بواسطة رسالة الإنذار بأن عدم أداء القسط عند انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه في الفقرة السابقة، قد يؤدي إلى إقصائه من العقد.
لا يحول هذا الإقصاء، عند الاقتضاء، دون تسديد التعويضات المكتسبة للمنخرط مقابل الأقساط أو الاشتراكات المدفوعة سابقا من طرفه.
المادة 106
يلزم المكتتب :
- بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛
- بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع، عند الاقتضاء، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم.
يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد.
يمكن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغييرات.
غير أنه لا يمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط إذا كانت العلاقة التي تربطه بالمكتتب تجعل الانخراط في العقد إلزاميا.
المادة 107
استثناء من أحكام المواد 68 و69 أعلاه، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل.
المادة 108
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة.
المادة 109
بالنسبة لعقود التأمين الجماعي، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.
لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي.