المادة 39
إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض، ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أو أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.
المادة 40
يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.
يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.
المادة 41
إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض.
يبقى العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.
المادة 42
يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.
يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإبلاغ بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.
إذا تم إبرام عدة تأمينات سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون وقوع غش وكان المبلغ الإجمالي للتأمين يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه، اعتبرت التأمينات المبرمة كلها صحيحة وينتج كل واحد منها آثاره بالتناسب مع المبلغ المتعلق به، وذلك في حدود القيمة الكاملة للشيء المؤمن عليه.
يجوز استبعاد تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالتنصيص في بوليصة التأمين على قاعدة ترتيب التواريخ أو على التضامن بين المؤمنين.
إذا تم التعاقد على هذه التأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له.
المادة 43
إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من الضرر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 44
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسبب عيب خاص فيه.
المادة 45
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية.
المادة 46
في حالة ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 47
يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له.
خلافا للأحكام السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ماعدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.
المادة 48
تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.
إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض.
يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و678 و769 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور.
المادة 49
لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 50
يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار.
يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين.
في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على الطرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة.