المادة 331
إن الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
المادة 332
تحدد الإدارة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون.
المادة 333
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام :
- الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؛
- القرار الصادر في 20 من شعبان 1353 (28 نوفمبر 1934) المتعلق بعقد التأمين؛
- الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 1356 (8 يوليو 1937) المتعلق بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق؛
- القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) الموحد لمراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة؛
- الظهير الشريف الصادر في 19 من جمادى الأولى 1362 (24 ماي 1943) في الإذن بإجراء العمل في الإيالة الشريفة بالأمر المؤرخ في 27 فبراير 1943 في منع إبرام عقود في شأن تسديد التعويضات المستحقة لمن يصاب بحوادث؛
- الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) المحدث لصندوق ضمان لفائدة بعض ضحايا حوادث السير؛
- الظهير الشريف رقم 100-69-1 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق؛
- الظهير الشريف رقم 292-76-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و/أو تكوين رؤوس الأموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين؛
- المادة 14 والفقرات i وii وiii وv وvi من المادة 15 من الظهير الشريف رقم 7-84-1 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984؛
- الظهير الشريف رقم 4-95-1 الصادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 94-43 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها؛
- المادة 72 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
كما تم تغييرها وتتميمها.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
المادة 334
تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها.
المادة 335
يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي يكون شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون، أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات التأمين تطبيقا للمواد من 168 إلى 170 أعلاه، أجل أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكر، وعند انصرام هذا الأجل، تقدم الإدارة، حسب الحالة، إما على سحب اعتماد المقاولة المعنية، وإما على سحب اعتماد صنف أو أصناف العمليات الممارسة خرقا لهذا القانون.
تحت طائلة سحب الاعتماد، يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، كي تتوفر على المبلغ الأدنى لرأس المال أو رأس المال التأسيسي المنصوص عليهما بالتتالي في المادتين 171 و176 أعلاه.
المادة 336
لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانوني المشار إليه في المادة 173 أعلاه، على التوفر على العدد الأدنى للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه.
المادة 337
يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون، أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه. وفي غياب ذلك، وبعد انقضاء هذا الأجل، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم.
المادة 338
يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 96-24 وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 147-93-1 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) السالف ذكرهما، أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليهم