- في مفاعيل شرط الإلغاء
المادة 97- إن شرط الإلغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على إلزام الدائن برد ما أخذه عن تحقق الشرط.

وإذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل والضرر، غير أنه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن.



المادة 98- إن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الإلغاء فيما يختص بالأعمال التي أجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية.



المادة 99- إذا تحقق شر الإلغاء فإن الأعمال التي أجراها الدائن في خلال ذلك تصبح لغواً، ما عدا أعمال الإدارة فإنها تبقى ثابتة على كل حال.