دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 24

الموضوع: :: قانون الموجبات والعقود2

  1. #1

    افتراضي لبنان: قانون الموجبات والعقود 25

    الأعمال القانونية
    المادة 147- إن العمل القانوني هو الذي يعمل لأحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات.

    وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون إتفاقاً فيعبر عنه بالعقد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي قانون الموجبات والعقود 24

    المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.



    المادة 144- لا وجه للإسترداد :

    1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق.

    2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء.

    3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.



    المادة 145- يمكن الإسترداد :

    1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق.

    2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها.

    3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.



    المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود 23

    أصول عامة
    المادة 140- من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد.



    المادة 141- إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية :

    1) أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً.

    2) أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها.

    3) أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه.

    4) أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية.



    المادة 142- لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الإدعاء، ما لم يتضمن القانون نصاً على العكس.

    يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه أية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ أو تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها أو كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له إلا المطالبة بالنفقات الضرورية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود22

    المادة 138- ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه إبراء كلياً أو جزئياً من نتائج إحتياله أو خطأه الفادح بوضعه بنداً ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلاً.



    المادة 139- إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود21

    في مبلغ العوض وماهيته
    المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به.

    والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم.

    وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم.

    وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.



    المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.



    المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.



    المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم :

    1) إذا كان هناك إشتراك في العمل.

    2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود20

    في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم
    المادة 121- الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد.

    الجزء الأول - التبعة الناجمة عن العمل الشخصي




    المادة 122- كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك.

    وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.



    المادة 123- يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.



    المادة 124- يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء إستعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي أجله منح هذا الحق.



    الجزء الثاني - التبعة الناجمة عن فعل الغير




    المادة 125- إن المرء مسؤول حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.



    المادة 126- الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم.

    والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي.

    والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر مسؤول لعدم إدراكه.



    المادة 127- إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة.

    وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين.



    المادة 128- ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن يثبت عليه إرتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولاً على وجه محتم، فلا يكون إذ ذاك مسؤولاً عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص.



    الجزء الثالث - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات




    المادة 129- إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو هرب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتقاء النص المخالف وإن يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلاً.

    ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على خطأ إرتكبه المتضرر.



    المادة 130- أما الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد فإن مالك الأرض أو المزارع لا يسألان عنها إلا إذا قام البرهان على خطأ معين إرتكباه بفعل أو إهمال.



    الجزء الرابع - التبعة الناشئة عن الجوامد




    المادة 131- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 51 تاريخ 5/11/1932

    إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله.

    وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ.

    وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.



    المادة 132- إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.



    المادة 133- إن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده.

    وتلك التبعة تلحق مالك سطح الأرض إذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الأرض.

    أما إذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة.

    وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود19

    أحكام عامة وموجبات قانونية
    المادة 119- تنشأ الموجبات:

    1) عن القانون.

    2) عن الأعمال غير المباحة (كالجرم أوشبه الجرم).

    3) عن الكسب غير المشروع.

    4) عن الأعمال القانونية.



    المادة 120- الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الأقرباء أو الأنسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق عندهم إلا إذا كان القانون ينص على العكس.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود18

    الموجبات ذات الأجل المسقط
    المادة 117- إن الموجبات التي موضوعها إجراء أمر متواصل أو سلسلة أمور متتابعة يكون مفعول الأجل فيها الإسقاط.



    المادة 118- للموجب ذي الأجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ما دام ذلك الأجل لم يحل. وعند حلوله تنقطع مفاعيل الموجب فيما يختص بالمستقبل فقط.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود17

    الجزء الأول - عموميات




    المادة 101- الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الأجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفاً إلى أن يحل الأجل. وإذا لم يكن ثمة أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالاً.



    المادة 102- إن مهلة الأجل تبتدئ من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخاً آخر. أما في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة الأجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.



    المادة 103- إن اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل لا يحسب.

    وإن الأجل المحسوب بالأيام ينتهي بأنتهاء آخر يوم من مدة الاجل.



    المادة 104- وإذا كان محسوباً بالأسابيع أو بالأشهر أو بالأعوام فيكون الإستحقاق في اليوم المقابل بتسميته أو بترتيبه من الأسبوع أو الشهر أو العام، لليوم الذي أبرم فيه العقد.



    المادة 105- إذا كان الإستحقاق واقعاً في يوم عطلة قانونية أرجئ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.



    المادة 106- الأجل المؤجل إما قانوني وإما ممنوح.

    فالقانوني هو المثبت في عقد إنشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون.

    والأجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.



    المادة 107- الأجل القانوني صريح أو ضمني : فهو صريح إذا كان مشترطاً بصراحة، وضمني إذا كان مستنتجاً من ماهية الموجب.



    المادة 108- إن الأجل المؤجل لا يقتصرعلى جعل الموجب غير مستحق الإيفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الأجل لم يحل. أما إذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لإسترداد ما لم يجب.



    المادة 109- إن الأجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون إلا إذا إستنتج العكس من الأحوال أو من نص العقد أو ماهيته أو من القانون.



    المادة 110- إذا كان الأجل موضوعاً لمصلحة الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من لتنفيذ الإختياري للموجب.



    المادة 111- إن الدائن إلى أجل يمكنه حتى قبل الإستحقاق، أن يتوسل بكل الوسائل الإحتياطية لصيانة حقوقه وأن يطلب كفالة أو غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد إلى الحجز الإحتياطي حين يجد من الأسباب الصحيحية ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من إفلاسه أو من هربه.



    المادة 112- إن الفريق الذي يستفيد وحده من الأجل يمكنه أن يتنازل عنه بمجرد مشيئته.



    المادة 113- إن المديون الذي يستفيد من الأجل يسقط حقه في الإستفادة منه :

    1) إذا أفلس أو أصبح غير مليء :

    2) إذا أتى فعلاً ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد إنشاء الموجب أو عقد لاحق له أو بمقتضى القانون.أما إذا كان النقص في تلك التأمينات ناجماً عن سبب لم يكن المديون فيه مختاراً حق للدائن أن يطلب زيادة التأمين. فإذا لم ينلها حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حالاً.

    3) إذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.


    في الموجبات ذات الأجل المؤجل
    المادة 114- إن وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الأجل مستحقة الإيفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.



    الجزء الثاني - أحكام مختصة بالأجل الممنوح




    المادة 115- للقاضي أن ينظر بعين الإعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية فيمنحه مع الإحتياط الشديد مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.



    المادة 116- خلافاً للأجل القانوني لا يحول الاجر الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود16

    أحكام عامة
    المادة 100- إن الموجبات يمكن تقييدها بأجل :

    والأجل عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه أن يقف إستحقاق الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي.

    وإذا كان الوقت الذي سيقع فيه ذاك العارض معروفاً من قبل، كان الموجب ذا أجل أكيد وإلا كان ذا أجل غير أكيد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •