الجزء الأول - عموميات




المادة 101- الموجب المؤجل التنفيذ أو ذو الأجل المؤجل هو الذي يكون تنفيذه موقوفاً إلى أن يحل الأجل. وإذا لم يكن ثمة أجل منصوص عليه أو مستنتج من ماهية القضية فيمكن طلب التنفيذ حالاً.



المادة 102- إن مهلة الأجل تبتدئ من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقان أو القانون تاريخاً آخر. أما في الموجبات الناشئة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة الأجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على المديون.



المادة 103- إن اليوم الذي يكون مبدأ مدة الأجل لا يحسب.

وإن الأجل المحسوب بالأيام ينتهي بأنتهاء آخر يوم من مدة الاجل.



المادة 104- وإذا كان محسوباً بالأسابيع أو بالأشهر أو بالأعوام فيكون الإستحقاق في اليوم المقابل بتسميته أو بترتيبه من الأسبوع أو الشهر أو العام، لليوم الذي أبرم فيه العقد.



المادة 105- إذا كان الإستحقاق واقعاً في يوم عطلة قانونية أرجئ إلى اليوم التالي الذي لا عطلة فيه.



المادة 106- الأجل المؤجل إما قانوني وإما ممنوح.

فالقانوني هو المثبت في عقد إنشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون.

والأجل الممنوح هو الذي يمنحه القاضي.



المادة 107- الأجل القانوني صريح أو ضمني : فهو صريح إذا كان مشترطاً بصراحة، وضمني إذا كان مستنتجاً من ماهية الموجب.



المادة 108- إن الأجل المؤجل لا يقتصرعلى جعل الموجب غير مستحق الإيفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن ما دام الأجل لم يحل. أما إذا كان الموجب قد نفذ فلا وجه لإسترداد ما لم يجب.



المادة 109- إن الأجل المؤجل موضوع لمصلحة المديون إلا إذا إستنتج العكس من الأحوال أو من نص العقد أو ماهيته أو من القانون.



المادة 110- إذا كان الأجل موضوعاً لمصلحة الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من لتنفيذ الإختياري للموجب.



المادة 111- إن الدائن إلى أجل يمكنه حتى قبل الإستحقاق، أن يتوسل بكل الوسائل الإحتياطية لصيانة حقوقه وأن يطلب كفالة أو غيرها من وجوه التأمين أو أن يعمد إلى الحجز الإحتياطي حين يجد من الأسباب الصحيحية ما يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من إفلاسه أو من هربه.



المادة 112- إن الفريق الذي يستفيد وحده من الأجل يمكنه أن يتنازل عنه بمجرد مشيئته.



المادة 113- إن المديون الذي يستفيد من الأجل يسقط حقه في الإستفادة منه :

1) إذا أفلس أو أصبح غير مليء :

2) إذا أتى فعلاً ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد إنشاء الموجب أو عقد لاحق له أو بمقتضى القانون.أما إذا كان النقص في تلك التأمينات ناجماً عن سبب لم يكن المديون فيه مختاراً حق للدائن أن يطلب زيادة التأمين. فإذا لم ينلها حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حالاً.

3) إذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد.


في الموجبات ذات الأجل المؤجل
المادة 114- إن وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الأجل مستحقة الإيفاء ما عدا الديون المضمونة بتأمينات عينية.



الجزء الثاني - أحكام مختصة بالأجل الممنوح




المادة 115- للقاضي أن ينظر بعين الإعتبار إلى حالة المديون إذا كان حسن النية فيمنحه مع الإحتياط الشديد مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع إبقاء كل شيء على حاله، ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.



المادة 116- خلافاً للأجل القانوني لا يحول الاجر الممنوح دون اجراء المقاصة عند الاقتضاء.