الموجبات التخييرية

المادة 56- الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملاً على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون تماماً بأداء واحد منها. وللمديون وحده حق الإختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.



المادة 57- يتم الإختيار بمجرد إخبار الفريق الآخر. وعندما يتم يعد الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الأصل.



المادة 58- أما إذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الأداء في آجال موقوتة فإن إختيار أحدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من إختيار غيره في أجل آخر إذا كان لا يتحصل العكس من الصك الأساسي أو العادة المألوفة أو ما يرجح انه مشيئة الفريقين.



المادة 59- إذا توفي الفريق الذي له حق الإختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته، وإذا اعلن عجزه يصبح حق الإختيار لجماعة الدائنين.

وإذا لم يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا إنقضت أصبح حق الإختيار لهذا الفريق.



المادة 60- تبرأ ذمة المديون بأداء أحد الأشياء الموعود بها، لكنه لا يستطيع إجبار الدائن على قبول جزء من هذا الشيء وجزء من ذاك.

ولا يحق للدائن أن يطلب إلا أداء أحد الأشياء برمته، ولا يستطيع إجبار المديون على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك.



المادة 61- إذا كان أحد المواضيع وحده قابلاً للتنفيذ فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة.



المادة 62- يسقط الموجب التخييري إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تآخره.



المادة 63- إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تآخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك المواضيع.



المادة 64- إذا إمتنع المديون عن الإختيار أو كان ثمة عدة مديونين لم يتفقوا على الإختيار، حق للدائن أن يطلب من القاضي تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء الذي يجب آداؤه إذا لم يختاروا في خلال هذه المهلة.



المادة 65- إذا كان الإختيار من حق الدائن وكان متآخراً عنه، حق للفريق الآخر أن يطلب تعيين مهلة كافية للدائن من الجزم في الأمر فإذا إنقضت المهلة قبل وقوع إختياره أصبح هذا الحق للمديون.



المادة 66- إذا حدث في الحالة المشار أليها في المادة السابقة أن تنفيذ أحد مواضيع الموجب أصبح مستحيلاً بخطأ من المديون أو بعد تآخره، حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكناً أو بأداء عوض يناسب الضرر الناجم عن إستحالة تنفيذ ذلك الموضوع.



المادة 67- إذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيلاً بخطأ من الدائن يعد كأنه إختار هذا الموضوع فلا يمكنه أن يطالب بما بقي ممكناً من المواضيع.