المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.



المادة 144- لا وجه للإسترداد :

1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق.

2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء.

3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.



المادة 145- يمكن الإسترداد :

1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق.

2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها.

3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.



المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب.