في مفاعيل شرط التعليق
المادة 93- إن الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الإختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقاً.

على أن الدائن يمكنه أن يقوم بأعمال إحتياطية أخصها قيد الرهن المؤمن به دينه عند الإقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الأختام وإنشاء المحاضر والجداول.



المادة 94- إن الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقاً يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام.



المادة 95- أن الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع إستعمال حقوق الدائن أو يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط. وبعد أن يتحقق شرط التعليق تكون الأعمال التي أجراها الموجب عليه في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الأضرار بالدائن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية.



المادة 96- إذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق القواعد الآتية :

إذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشئاً عن فعل أو خطأ من المديون فيبقى تحقق الشرط بدون مفعول ويعد الموجب كأنه لم يكن.

وإذا كان هذا الموجب ناشئاً عن عقد متبادل فإن الشيء يهلك على المديون بمعنى أنه لا يحق له أن يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل.

وإذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون، وجب على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن.

وإذا هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل من المديون، حق للدائن أن يطلب بدل العطل و الضرر.

وإذا تغيب الشيء أو نقصت قيمته بخطأ أو بفعل من المديون كان للدائن أن يختار إما قبول الشيء على حالته وإما إلغاء العقد. وفي الحالتين لا يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الإقتضاء.

كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه.