أحكام عامة
المادة 81- الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب أو سقوطه، ويكون له مفعول رجعي إلا إذا تحصل العكس من مشيئة الفريقين أو من ماهية الموجب.

وفي الحالة الأولى المشار إليها في الفقرة السابقة يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يسمى شرط الإلغاء.

إن العارض الماضي أو الحاضر وإن جهله الفريقان لا يعد شرطاً بالمعنى المقصود في هذه المادة.



المادة 82- إن إشتراط الشيء المستحيل أو المخالف للآداب أو للقانون باطل ومبطل للإتفاق المعلق عليه. وإن صيرورة الشرط ممكناً فيما بعد من الوجه المادي أو الوجه القانوني لا تجعل الإتفاق صحيحاً.

بيد أن الأمر يكون خلاف ذلك أي أن الشرط المستحيل أو غير المباح يعد كأنه لم يكتب إذا كان الفريقان لم يجعلا له شأناً جازماً ولم يكن له في التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على إنشاء الموجب.



المادة 83- باطل كل شرط من شأنه أن يقيد أو يمنع إستعمال الحقوق المختصة بكل إنسان كإستعمال حقوقه في الزواج أو حقوقه المدنية.

غير أن هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها أحد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة أو مهنة ما في زمن معين أو مكان محدود أما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحاً إذا وجد ما يصوبه من الأسباب المشروعة وحق تقديرها يعود إلى القاضي.



المادة 84- يكون الموجب باطلاً إذا جعل وجوده موقوفاً على إدارة الموجب عليه وحدها (وهو الشرط الإداري المحض).

غير أنه يحق للفريقين أو لأحدهما أن يحفظ لنفسه حق التصريح في مهلة معينة بأنه يريد البقاء على العقد أو فسخه.

وهذا التحفظ لا يجوز إشتراطه في الإعتراف بالدين ولا في الهبة ولا في إسقاط الدين ولا في بيع السلم.لr


المادة 85- إذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة فكل فريق يمكنه أن يوجب على الفريق الآخر التصريح بقراره في مهلة كافية.

وإذا إنقضت المهلة ولم يصرح ذلك الفريق برغبته في فسخ العقد أصبح العقد نهائياً من تاريخ إنعقاده.

وإذا صرح جلياً للفريق الآخر برغبته في فسخ العقد، عد الإتفاق كأنه لم يكن.



المادة 86- إذا توفي قبل إنقضاء المهلة الفريق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد أفصح عن مشيئته، كان لورثته الحق في إبقاء العقد أو فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم.

وإذا إختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم إجبار الآخرين على قبوله ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.



المادة 87- إذا جن الفريق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد الأهلية الشرعية بسبب آخر فالمحكمة بناء على طلب الفريق الآخر أو غيره من ذوي العلاقة تعين وصياً خاصاُ لهذا الغرض فيقرر بترخيص من المحكمة ما إذا كان هناك محل لقبول العقد أو لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد الأهلية. أما في حالة الإفلاس فيتولى الوصاية حتماً وكيل التفليسة أو غيره من ممثلي جماعة الدائنين.