في مبلغ العوض وماهيته
المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به.

والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم.

وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم.

وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.



المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.



المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.



المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم :

1) إذا كان هناك إشتراك في العمل.

2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.