دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: :: قانون الموجبات والعقود2

  1. #21

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود5

    في الموجبات الإيجابية ‏(موجب الآداء أو الفعل) والسلبية (موجب الإمتناع)
    المادة 45- الموجب الإيجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بأداء شيء أو بفعله.



    المادة 46- موجب الأداء هو الذي يكون موضوعه إما دفع مبلغ من النقود أو أشياء آخرى من المثليات، وإما إنشاء حق عيني.



    المادة 47- إن موجب الآداء ينقل حتماً حق ملكية الشيء إذا كان من الأعيان المعينة المنقولة.



    المادة 48- إذا كان موضوع موجب الآداء إنشاء حق عيني غير منقول، كان لصاحبه حق التسجيل في السجل العقاري.



    المادة 49- يتضمن أيضاً موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه إلى حين تسليمه إذا كان من الأعيان المعينة.



    المادة 50- موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزماً بإتمام فعل وخصوصاً القيام بتسليم ما.



    المادة 51- الموجب السلبي هو الذي يكون موضوعه الإمتناع عن فعل ما.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود4

    في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة
    المادة 44- يكون الموجب متتابعاً إذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل واحد دفعة واحدة بل يتم بالإمتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من الأعمال.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود3

    الجزء الأول - الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)




    المادة 11- يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يحق من جهة آخرى للمديون أن يدفع الدين الى أي كان منهم وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين. على ان الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ حصته وفي استيفائه من المديونين.



    المادة 12- ان التضامن بين الدائنين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان ينشأ عن عقد قانوني أوعن القانون أو عن ماهية العمل.



    المادة 13- ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء او بأداء العوض او بايداع الشيء المستحق او بالمقاصة او بتجديد التعاقد تجاه احد الدائنين. ان المديون الذي يوفي احد الدائنين المتضامنين حصته في الموجب يبرىء ذمته تجاه الآخرين على قدر هذه الحصة.



    المادة 14- ان اسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على الآخرين ولا يبرىء المديون الا من حصة ذلك الدائن. وان اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص احد الدائنين المتضامنين وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن.



    المادة 15- ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا يسري على الآخرين وخطأ احد الدائنين المتضامنين او تآخره لا يضر ببقية الدائنين.



    المادة 16- اذا انذر احد الدائنين المديون او اجرى حكم الفائدة على الدين فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله.



    المادة 17- ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدائنين المتضامنين يستفيد منها الآخرون. اما الاسباب التي تقف سريان مرور الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين.



    المادة 18- ان الصلح الذي يعقد بين احد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون الآخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا يسري عليهم هذا الصلح حين يتضمن اسقاط الدين او احراج موقفهم الا اذا رضوا به.



    المادة 19- اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري ذلك على الآخرين ما لم يستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية.



    المادة 20- ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين سواء اكان بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الآخرين فيشتركون فيه على نسبة حصصهم و اذا حصل احد الدائنين على كفالة او حوالة لحصته فيحق للدائنين الآخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل او المحال عليه هذا كله اذا لم يستنتج العكس من العقد او القانون او ماهية القضية.



    المادة 21- بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم يشترط العكس.



    المادة 22- ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن بعد الاستيفاء من تقديم المال المستوفي لسبب يسند الى خطأه هو مسؤول تجاه الدائنين الآخرين على قدر حصصهم.



    الجزء الثاني - الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)




    أحكام عامة - الفقرة الأولى




    المادة 23- يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون عدة مديونين ملزمين بدين واحد و كل منهم يجب اعتباره في علاماته بالدائن كمديون بمجموع هذا الدين فيقال اذ ذاك (تضامن المديونين). على ان التضامن لا يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن .



    المادة 24- ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. على ان التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في شؤون تجارية اذا لم يتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.



    الفقرة الثانية - في مفاعيل التضامن




    اولاً- مفاعيل التضامن في علاقات الدائن بالمديونين




    المادة 25- اذا وجد موجب التضامن بين المديونين فان جميع هؤلاء ملزمون بالشىء ذاته و لكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن بعض و لا سيما فيما يختص :

    1) بصحة هذه الروابط.

    2) باستحقاقها.

    3) بسقوطها.



    المادة 26- يحق لكل من المديونين المتضامنين ان يدلي باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين.



    المادة 27- ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن ان يدلي بها واحد او عدة منهم و اخصها :

    1) الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط عدم الاهلية) سواء اكانت مختصة باحد المديونين ام ببعضهم.

    2) الشكل (الاجل او الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع.

    3) اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع.



    المادة 28- اسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن ان يدلي بها جميع المديونين بالموجب المتضامن

    و هي على الخصوص :

    1) اسباب البطلان (كموضوع غير مباح و كفقدان الصيغ المطلوبة شرعا الخ) التي تشمل ما التزمه الجميع .

    2) الشكل (الأجل او الشرط) الشامل لما التزمه الجميع.

    3) أسباب الاسقاط التي افضت الى سقوط الدين عن الجميع.



    المادة 29- ان الايفاء او اداء العوض او ايداع الشىء المستحق او المقاصة التي جرت بين احد المديونين والدائن. كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم.



    المادة 30- ان تآخر الدائن بالنظر الى احد الموجب عليهم يستفيد من نتائجه الآخرون.



    المادة 31- إن تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرىء ذمة الآخرين إلا إذا رضي هؤلاء بالالتزام لموجب الجديد. أما إذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط.



    المادة 32- إن إسقاط الدين عن أحد المديونين المتضامنين يستفيد منه سائر الموجب عليهم إلا إذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد إسقاط الدين إلا عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديونون الآخرون إلا بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته.



    المادة 33- إن الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة أحد المديونين يبقى له حق الإدعاء على الآخرين بمجموع الدين إذا لم يشترط العكس.



    المادة 34- إن الصلح الذي يعقد بين الدائن وأحد الموجب عليهم يستفيد منه الآخرون إذا كان يتضمن إسقاط الدين أو صيغة آخرى للإبراء وهو لا يلزمهم ولا يحرج موقفهم إذا كانوا لم يرضوا به.



    المادة 35- إن إجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن وشخص أحد المديونين لا يسقط الموجب إلا فيما يختص بحصة هذا المديون.



    المادة 36- ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضامنين قوة القضية المحكمة بالنظر إلى المديونين الآخرين أما الحكم الصادر لمصلحة أحد المديونين فيستفيد منه الآخرون إلا إذا كان مبنيا على سبب يتعلق بشخص المديون الذي حصل على الحكم.

    إن الأسباب التي توقف حكم مرور الزمن يمكن إبقاؤها شخصية ومختصة بأحد الدائنين ولكن الأسباب التي تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد المديونين المتضامنين تقطعه أيضاً بالنظر إلى الآخرين.



    ثانياً- مفاعيل التضامن في العلاقات الكائنة بين المديونين




    المادة 37- إذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كلاً منهم أن يبرئ ذمة الآخرين جميعاً :

    1- بإيفاء الدين كله.

    2- بإجراء المقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين.

    3- بأن يلتزم وحده الموجب بدلاً من سائر المديونين.

    4- بأن يحلف اليمين عند الإقتضاء على عدم وجوب دين ما.

    5- بأن ينال من الدائن إسقاط مجموع الدين.



    المادة 38- إن كلاً من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط في تنفيذ الموجب. والإنذار الموجه على أحدهم لا يسري مفعوله على الآخرين.



    المادة 39- إن موجب التضامن ينقسم حكماً بالنظر إلى علاقات المديونين بعضهم ببعض فهم فيما بينهم لا يلزم أحد منهم إلا بنسبة حصته.

    وإن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي متساوية إلا فيما يلي :

    1) إذا كان العقد يصرح بالعكس.

    2) إذا كانت مصالح المديونين غير متساوية.

    وإذا كانت المصلحة في الدين لأحد المديونين وحده، وجب إعتبار الآخرين كفلاء في علاقتهم به.



    المادة 40- إن المديون في موجب التضامن إذا أوفى مجموع الدين كان له حق الرجوع على المديونين الآخرين بما يتجاوز حصته.

    وامكنه إذ ذاك أن يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن إقامتها مع ما يختص بها من التأمينات عند الإقتضاء.

    ولكن، أية كانت الدعوى التي يقيمها، لا يحق له أن يتطلب من كل مديون إلا الحصة التي يجب عليه نهائياً أن يتحملها.



    المادة 41- إذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة أشخاص غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فإن أعباءهم من الدين يتحملها المديونون الحاضرون وذوو الإقتدار بنسة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين، ذلك كله إذا لم يكن نص مخالف.



    الفقرة الثالثة - في زوال التضامن




    المادة 42- يزول التضامن حين يسقطه الدائن.



    المادة 43- يكون إسقاط التضامن إما عاماً وشاملاً لجميع المديونين وإما شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة منهم.

    فإذا شمل الإسقاط جميع المديونين يقسم الموجب فيما بينهم كما يقسم الموجب المتقارن.

    وإذا كان الإسقاط شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة من المديونين فإن الدائن لا يمكنه أن يطالب الذين أسقط التضامن عنهم إلا بنصيبهم وإنما يحق له أن يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله.

    وإذا وقع لأحد المديونين الذين لم يشملهم إسقاط التضامن أن أصبح غير مليء فإن سائر المديونين، وفي جملتهم الذين إستفادوا من هذا الإسقاط، يتحملون إيفاء ما يجب عليه من الدين.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي :: قانون الموجبات والعقود2

    في الموجبات المتقارنة
    المادة 9- يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.


    المادة 10- ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتماً على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في :

    1- ما يتعلق بحق المداعاة اذ لا يمكن أحد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن أو النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب.

    2- ما يختص بأنذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه فإن الإنذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة.

    3- ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب.

    4- ما يختص بالأعمال التي تقطع حكم مرور الزمن و بالأسباب التي توقف سريانه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •