الأولى: من سنة 1917 إلى سنة 1933: في هذه المرحلة وضعت قوانين جديدة وألغيت قوانين عثمانية قديمة، ومن أهم مصادرها القانون الإنجليزي إذ أن المندوب السامي كان ينقل القانون الإنجليزي بكامله ويطبقه في فلسطين ومن أهمها قانون الاختصاص بموجب القوانين الأجنبية. وفي سنة 1934 صدر قانون يسمى قانون طبق التشاريع المنقحة، وهذا القانون أسند إلى أحد رجال القانون الإنجليز صلاحية تجميع القوانين التي وضعت في الفترة من سنة 1917 وحتى سنة 1933، وكذلك التشاريع الفرعية وقد قام هذا الشخص ويسمى روبرت هارس درايتون بتجميع هذه القوانين في أربعة أجزاء سميت فيما بعد بمجموعة درايتون وأصبحت هي المرجع الوحيد للقوانين والقرارات التي وضعت في هذه الفترة الزمنية.



وأما المرحلة الثانية فتمتد من سنة 1933إلى 1947، وفي هذه الفترة تولت المطابع الحكومية والمجلس التنفيذي الفلسطيني برئاسة المندوب السامي البريطاني إصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع)، وكانت تنشر هذه القوانين كل سنة وتجمع في ثلاث مجلدات، وأصبحت هذه المجموعات الأساس القانوني في الرجوع إلى أي قانون أو قرار أو لائحة.



التشريع في عهد الإدارة المصرية الأردنية

في 15/5/1948 أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين واغتصبت إسرائيل الجزء الأكبر منها وبقى قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، والضفة الغربية تحت السيادة الأردنية وجاء ذلك بقرار من جامعة الدول العربية. وفى سنة 1952 أعلنت الأردن ضمها للضفة الغربية لتصبح جزءاً من المملكة الهاشمية، في حين حافظت مصر على استقلالية قطاع غزة باعتباره الجزء المتبقي من فلسطين وباعتبار شعبها جزء من الأمة العربية وفلسطين جزء من الوطن العربي الكبير.



التشريع في قطاع غزة تحت الإدارة المصرية

وضعت مصر يدها على قطاع غزة بقرار من جامعة الدول العربية بعد 15/5/48 وعين اللواء أحمد سالم حاكماً عسكرياً على القطاع في 26/5/48 والذي بدأ صلاحياته بالتأكيد على سريان جميع القوانين والأنظمة واللوائح التي كانت سارية المفعول زمن الانتداب البريطاني ما لم تلغ أو تعدل، واستمر الحال كذلك حتى قيام ثورة يوليو عام 1952 .وفى العام 1955 صدر القانون الأساسي رقم 285 الذي أقر إنشاء المجلس التشريعي بالقطاع تكون له صلاحية إقرار القوانين مع إناطة الحاكم العام صلاحية إصدارها ونشرها في الوقائع الفلسطينية، واستمر الوضع كذلك حتى أصدر رئيس جمهورية مصر العربية الإعلان الدستوري لقطاع غزة في 5/3/1962 وأكد فيه صلاحيات المجلس التشريعي بإصدار القوانين بنفس الطريقة السابقة في ظل القانون الأساسي لسنة 1955.