دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: التعليم المفتوح: محاضرة عن (الجزاء الجنائي)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    02222255 التعليم المفتوح: محاضرة عن (الجزاء الجنائي)

    مفهوم الجزاء الجنائي
    يٌقصد بالجزاء الجنائي العقوبة والتدبير الجنائي

    المقصود بالعقوبة :

    يُقصد بالعقوبة الجنائية الجزاء الذي يقرره القانون وتنطق به محكمة جنائية على ارتكاب جريمة والذي يتمثل في العقوبات الأصلية وهي : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المشدد ، والسجن ، الحبس ، الغرامة ( مادة 10 عقوبات ) ، باَلإضافة إلى عقوبات تبعية وهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة ( مادة 24 ) وعقوبات تكميلية وهي العزل من الوظيفة ( مادة 27) والمصادرة ( مادة 30 ).

    وبناء عليه فإنه حتى يكتسب جزاء معين صفة العقوبة الجنائية يلزم أن يتوافر بخصوصه عدة شروط :

    الشرط الأول : أن يكون على أثر ارتكاب جريمة ، أي فعل معاقب عليه قانونا .

    الشرط الثاني :أن يكون الجزاء واردا ضمن ما نص عليه القانون من تعداد على سبيل الحصر من عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وعقوبات تكميلية .

    الشرط الثالث : أن تحكم به محكمة جنائية ، فلا يوصف جزاء معين بأنه جنائي إذا كان صادرا من محكمة مدنية أو من محكمة إدارية . فالمحاكم المدنية قد تحكم بغرامة مدنية ليس لها صفة العقوبة الجنائية، والمحاكم الإدارية قد تحكم بالعزل من الوظيفة كجزاء تأديبي وليس كجزاء تأديبي .

    المقصود بالتدابير الاحترازية :

    التدابير الاحترازية هي جزاءات على ارتكاب جريمة ترمي إلى معالجة خطورة إجرامية في الفاعل وتوقي عودته إلى الإجرام في المستقبل .
    ومن التدابير ما يعتبر مقيدا للحرية مثل :
    - حظر ارتياد بعض المحال العامة

    - منع الإقامة في مكان معين
    - المراقبة
    ومن التدابير ما هو يرد على نشاط معين ، مثل :
    - حظر ممارسة عمل معين
    - سحب ترخيص القيادة
    - إغلاق المحل

    خصائص الجزاء الجنائي

    تتمثل خصائص الجزاء الجنائي في التالي :
    1 – إنه إيلام مقصود إذا كان عقوبة
    2 – إنه يخضع لمبدأ الشرعية
    3 – تحكم به محكمة جنائية
    4 – يحترم مبدأ الشخصية
    وسوف نفصل كل خاصية من تلك الخصائص فيما يلي من بيان :

    أولا – إنه إيلام مقصود إذا كان عقوبة :

    تتميز العقوبة بأنها إيلام مقصود . ويُقصد بالإيلام أن المحكوم عليه يتحمل معاناة وألما فيما يتعلق بالحق في الحياة إذا حُكم عليه الإعدام وفيما يتعلق بالحق في الحرية إذا حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وفيما يتعلق بالحق في الملكية إذا حُكم عليه بعقوبة مالية ( غرامة أو مصادرة ) .

    هذا الإيلام مقصود لأن العقوبة من أغراضها التكفير . هذا التكفير يتضمن إيلام المحكوم عليه بسبب ما ارتكبه من خطأ ، لأن العدالة تقتضي ذلك. كما أن الردع كوظيفة للعقوبة لا يمكن أن يتحقق إلاّ إذا كانت العقوبة منطوية على الإيلام .

    هذا الإيلام مقصود ، ليس لذاته ولكن لأنه يحقق وظيفة التكفير ووظيفة الردع . هذه الوظائف ليست هي الأساسية بالنسبة للتدابير الجنائية . فالغرض من هذه التدابير هو الوقاية أكثر منه التكفير عن خطأ ارتكبه ، فهي تتجه إلى المستقبل أكثر مما تتجه إلى الماضي . وهي تواجه الخطورة الإجرامية للمجرم أكثر مما تواجه الجريمة التي ارتكبها . ويُنظر إلى الخطورة الإجرامية باعتبار ما تمثله بالنسبة للمستقبل من خطر عودة المجرم إلى ارتكاب جرائم ، أما الجريمة التي وقعت فتؤخذ في الاعتبار بوصفها مؤشرا على تلك الخطورة . وكل ذلك يوضح بجلاء الفارق بين العقوبة والتدبير الجنائي . فإذا كان وضع المجرم المجنون في مستشفى للأمراض العقلية يتضمن إيلاما لأنه حرمان من حريته الشخصية يتماثل مع عقوبة الحبس ، إلاّ أن هذا الحرمان ليس القصد منه إيلام المريض بعاهة في العقل ولكن القصد منه علاجه من مرضه ، حتى لا يصبح خطرا على غيره ويعود إلى ارتكاب جرائم تهدد المجتمع .

    ثانيا – أنه يخضع لمبدأ الشرعية :

    لا يجوز توقيع عقوبة لم يرد بها نص في القانون أو بناء على قانون . ويُعد ذلك إعمالا لمبدأ الشرعية الذي تتضمنه المادة (66) من الدستور والتي تنص على أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون ، ولا تُوقع عقوبة إلاّ بحكم قضائي ، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " . وعادة ما تتضمن الدساتير في القوانين المختلفة هذا المبدأ باعتبار أنه يشكل ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الإنسان ، حتى لا يُحاكم شخص باعتباره مجرما بمقتضى قرار صادر من السلطة التنفيذية ، أو بمقتضى قانون يسري بأثر رجعي . بل إن مبدأ الشرعية يحمي الفرد ليس فقط من عسف السلطة التنفيذية ، بل أيضا من عسف القضاة أيضا ، ذلك أنهم قد يغالون في العقاب عند غياب قانون يحدد بشكل دقيق أركان التجريم والعقوبة المقررة.

    ومؤدى ما سبق أن مبدأ الشرعية يخاطب القاضي ، كما أنه يخاطب المشرع . فهو يخاطب القاضي الذي لا يتمتع بسلطة تقديرية في اعتبار فعل ما جريمة أو لا . كما أنه يخاطب المشرع الذي يتعين عليه أن يسن القوانين الجنائية بشكل محدد وبصياغة دقيقة ، كما أنه لا يجوز له أن ينص في القوانين على سريان قانون العقوبات بأثر رجعي . فإذا كان للمشرع أن ينص في القوانين غير العقابية على الأثر الرجعي للقانون ، فإن ذلك يخالف مبدأ الشرعية الجنائية، وبالتالي فإن مثل هذا القانون يعتبر قانونا غير دستوري .

    ثالثا – خضوع الجزاء لمبدأ الشخصية :

    تخضع العقوبة الجنائية لمبدأ الشخصية ، بمعنى أنه لا يجوز توقيعها على الغير . فالمسئولية الجنائية لا تعرف المسئولية عن فعل الغير ، وذلك على خلاف المسئولية المدنية التي تعرف مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، ومسئولية متولي الرقابة .

    وقد حرص الدستور المصري على التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة ورفع من قيمته إلى مصاف المبادئ الدستورية ، بقوله في المادة (66) منه على أن " العقوبة شخصية " .

    ولقد عبرت محكمة النقض عن هذا المبدأ بقولها " من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن لا تزر وازرة وزر أخرى ، فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات شخصية محضة لا تنفذ إلاّ في نفس من أوقعها القضاء عليه .

    رابعا – مبدأ القضائية :

    يُقصد بمبدأ القضائية أنه لا يجوز توقيع عقوبة أو تدبير جنائي إلاّ من جانب محكمة مختصة أي محكمة جنائية . ويعتبر ذلك من الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان حيث يمثل القضاء حصنا للحقوق والحريات وخاصة فيما يتعلق بالجزاءات الجنائية ، سواء أكان عقوبة أم تدبيرا احترازيا . فإذا كان يجوز الالتجاء إلى التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ، فإن هذا التحكيم غير جائز في المواد الجنائية حيث لا يجوز توقيع عقوبة أو تدبير إلاّ من محكمة جنائية . لذا تحرص الدساتير على النص على ذلك . فتنص المادة ( 67) من الدستور المصري على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ".

    خامسا – تفريد الجزاء الجنائي :

    يعتبر التفريدمن سمات الجزاء الجنائي ، ذلك أن الجزاء الجنائي لا يتمشى مع الجريمة أي مع جسامة الخطأ فقط ، بل مع ظروف الجريمة نفسها ومع شخصية المجرم .

    وقد يقوم المشرع بالتفريد وهو ما يُطلق عليه " التفريد التشريعي " ، وقد يكون هذا التفريد قضائيا وهو ما يُطلق عليه " التفريد القضائي " وقد يكون هذا التفريد من جانب السلطة التنفيذية وهو ما يُطلق عليه " التفريد الإداري". ويُقصد بالتفريد التشريعي ما يقوم به المشرع من تحديد عقوبة لكل جريمة ، مع النص على ظروف مشددة وظروف مخففة في بعض الحالات بالإضافة إلى النص على الأعذار القانونية المخففة للعقوبة . ويعتبر من قبيل التفريد القضائي ما يمارسه القاضي من اختيار عقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى المقرر للجريمة بحيث تختلف العقوبة باختلاف شخصية الجاني بالإضافة إلى ظروف الجريمة . كما أن القاضي له أن يحكم بوقف التنفيذ أو بنفاذ العقوبة وفقا لشخصية المجرم وظروف الجريمة . كما أن المحكمة لها في مواد الجنايات أن تنطق بعقوبة مخففة إذا استعملت الرأفة مع المتهم . أما التفريد الإداري فإنه يشير إلى ما تملكه السلطات الإدارية العقابية من الأمر بالإفراج الشرطي لمن حسن سيره وسلوكه ، بالإضافة إلى تنظيم السجون بحيث تسمح بإخضاع المسجونين لأنظمة سجونية تختلف وفقا لظروف المحكوم عليهم .

    وقد اعتبرت المحكمة الدستورية عن تفريد العقوبة مبدأ دستوريا يستند إلى نص المادة 68 من الدستور التي تكرس الحق في التقاضي والقاضي الطبيعي بقولها " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ... " .


    العقوبات الأصلية


    المقصود بالعقوبة الأصلية :

    العقوبة الأصلية هي تلك التي تحكم المحكمة بها فقط كجزاء للجريمة.

    أنواع العقوبات الأصليـة :

    عددت المواد 13 وما يليها عقوبات العقوبات الأصلية كالتالي :
    - الإعدام - السجن المؤبد- السجن المشدد - السجن – الحبس - الغرامة .

    تقسيم العقوبات الأصلية :

    العقوبات الأصلية منها ما هو مقرر كعقوبة للجناية ومنها عقوبة مقررة للجنحة ، وأخيرا منها ما يُحكم بها عن المخالفة .

    وقد حددت المادة (10) عقوبات عقوبة الجناية في التالي : الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المشدد ، السجن . وحددت المادة (11) عقوبة الجنح في التالي : 1- الحبس ، 2- الغرامة التي تزيد على مائة جنيه .

    كما أنه من ناحية المحل الذي يرد عليه تلك العقوبات فإن منها ما يشكل عقوبة بدنية ترد على حق المحكوم عليه في الحياة ( عقوبة الإعدام ) ومنها ما هو من العقوبات السالبة للحرية التي ترد على الحرية الفردية للمحكوم عليه ( السجن ، الحبس ) ، ومنها ما هو من العقوبات المالية التي ترد على الملكية ( عقوبة الغرامة وعقوبة المصادرة ) .


    العقوبات غير الأصلية


    المقصود بها :

    هي تلك العقوبات التي لا يحكم بها بمفردها كعقوبة للجريمة ، بل إنها تُضاف إلى غيرها من العقوبات الأصلية .

    أنواع العقوبات غير الأصلية : العقوبات التكميلية والعقوبات التبعية

    عددت المادة (24) وما يليها العقوبات التبعية بعد تقسيمها بأنها : الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ، - العزل من الوظائف الأميرية ، - مراقبة البوليس ، - المصادرة . وتتضمن العقوبات التكميلية : العزل من الوظيفة العامة في بعض الأحوال ( مادة 27 عقوبات) والمصادرة (مادة 30 عقوبات ) ومراقبة الشرطة في بعض الحالات ( مادة 28 عقوبات ) .

    خصائص العقوبة التكميلية :

    تتميز العقوبات التكميلية بالخصائص التالية :
    - إنها عقوبة تُضاف إلى عقوبة أخرى ، فلا يحكم بها بمفردها كعقوبة للجريمة.
    - إنه يتعين على المحكمة أن تحكم بها إذا كانت عقوبة تكميلية وجوبية ، من ذلك عقوبة مصادرة الأشياء التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ( مادة 30/ 2 عقوبات ) ، وتصبح جوازية للمحكمة إذا كانت عقوبة تكميلية جوازية ، كما في حالة مصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها ( مادة 30/ 1 عقوبات ) .
    - لا تنفذ العقوبة التكميلية إذا لم تحكم بها المحكمة حتى ولو كانت تكميلية وجوبية .
    - العقوبات التكميلية ليست مقتصرة على الجنايات فمنها ما يسري في مواد الجنح . فتنص المادة (30) عقوبات على عقوبة المصادرة الجوازية عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة وذلك للأشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها .

    خصائص العقوبات التبعية :

    تتميز العقوبات التبعية بالخصائص التالية :
    - إنها عقوبة تُضاف إلى عقوبة أخرى أصلية ، وبالتالي لا يجوز الحكم بها بمفردها كعقوبة للجريمة
    - إنها تتبع الحكم بقوة القانون ، أي أنه من الواجب إعمالها حتى ولو لم تحكم بها المحكمة ، وهنا يظهر الفارق بينها وبين العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية. من ذلك أن من يُحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت يُعزل من وظيفته ، وذلك حتى ولو لم يصرح الحكم بتلك العقوبة. وقد صرحت بذلك المادة (25) بقولها : " كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ...... " .
    - القاعدة في العقوبات التبعية أنها تتبع الحكم بجناية . ويتضح ذلك بصفة خاصة في حالة الحرمان من الحقوق والمزايا التي وردت بالمادة (25) عقوبات والتي تشمل : التعيين في الوظيفة العامة ، الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلاّ على سبيل الاستدلال ، إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ،التحلي برتبة أو نيشان.

    المقصود بالتدابير الاحترازية :

    يٌقصد بالتدابير الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تأمر بها المحكمة لمنع وقوع جريمة مستقبلة. فهي ليست مقررة للعقاب على جريمة ماضية ، كما هو الحال بالنسبة للعقوبة . وهي على خلاف العقوبة لا ترمي إلى التكفير عن جريمة ماضية ولكن لمواجهة احتمال ارتكاب جريمة مستقبلة . من ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو حظر ممارسة عمل معين أو سحب ترخيص القيادة أو إزالة مبنى مخالف للقوانين واللوائح .

    خصائص التدبير الاحترازي :

    للتدبير الاحترازي خصائص تميزه عن العقوبة ، وتجمع بينه وبين العقوبة في أحيان أخرى ، من أهم تلك الخصائص التالي :

    أولا – ضرورة احترام مبدأ الشرعية :

    تتفق التدابير الاحترازية مع العقوبات في ضرورة احترام مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية. فتقضي القاعدة بأنه لا يُفرض تدبير احترازي إلاّ في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، وأنه تسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك . من تلك المبادئ الأساسية مبدأ الشرعية ، أي أنه ليس للمحكمة أن تحكم بالتدبير دون وجود نص بذلك . ذلك أن التدابير يُقضى بها على أثر جريمة وقعت ، كما أن التدابير الاحترازية تنال من حقوق المحكوم عليه من حيث الحرية الفردية أو حرية العمل أو حرية ممارسة نشاط معين . فالتدبير ينطوي على قدر من الإيلام وإن كان هذا الإيلام غير مقصود في ذاته.

    ثانيا – ضرورة احترام مبدأ القضائية :

    لا يجوز أن يصدر قرار إداري بتدبير احترازي ، بل إنه يتعين احترام مبدأ القضائية . وفي ذلك تتفق التدابير مع العقوبات . ويرجع السبب في ذلك إلى ما سبق ذكره من أن التدابير تنال من حقوق المحكوم عليه ، لذا كان صدور الحكم بالتدبير من ضمانات المحكوم عليه بها .

    ثالثا – تناسب التدبير مع الخطورة الإجرامية :

    يختلف التدبير عن العقوبة في أنه يتناسب مع الخطورة الإجرامية وليس مع الجريمة التي وقعت ، في حين أن العقوبة تتناسب مع جسامة تلك الجريمة . لذا فإن التدبير يتجه إلى المستقبل لدرء جريمة محتملة ، بينما تتجه العقوبة إلى الماضي للتكفير عن جريمة وقعت . فالوقاية أي الردع الخاص هو الهدف الرئيسي الذي يرمي التدبير إلى تحقيقه ، بينما غرض العقوبة الأصلي هو إلى تحقيق التكفير بالإضافة إلى الردع العام.

    ويمكن تعريف الخطورة الإجرامية بأنها حالة تجعل المجرم خطرا على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضية أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى .

    رابعا – مبدأ الإضافة :

    ونقصد به أن هذه التدابير يُحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية. فالأصل أنه لا يُحكم بها كعقوبة أصلية للجريمة . ومع ذلك فإن هناك من الحالات التي يتمثل رد الفعل الاجتماعي في توقيع تدبير بمفرده ، كما هو الحال بالنسبة للمجرمين الأطفال .

    خامسا – خاصية القابلية للتعديل :

    تتميز التدابير بأنها قابلة للتعديل . وفي ذلك تختلف التدابير الاحترازية عن العقوبات . ويتم التعديل من جانب المحكمة مادام أنها هي التي تأمر بالتدبير ابتداء . فمن الواجب أن تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تُقدم إليها من الجهة الإدارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل مدة معينة ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها أو بعضها .

    سادسا – عدم جواز وقف تنفيذ التدبير :

    يتميز التدبير الاحترازي عن العقوبة في أن العقوبة يجوز وقف تنفيذها متى توافرت شروط وقف التنفيذ . أما التدبير الاحترازي فإنه لا يجوز وقف تنفيذه . ويُعلل ذلك بأن الغرض من التدبير ليس هو العقاب ولكن الوقاية من جريمة مستقبلة .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    6

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    6

    افتراضي

    ارجوكى يا دكتور باقى المحاضرت لان الكتاب صعب فهمه جداويرت حضرتك تقولى اذى كانت المحاضرت كافيه اما لا جزاكى الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    أرض الله
    المشاركات
    14

    افتراضي

    جزاكي الله خيرا د/ شيماء وجعله الله في ميزان حسناتك

    وبعد اذن حضرتك مرفق ملف ورد للمحاضرة جاهز للطباعة للتسهيل علي الاخوة الطلاب
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم المفتوح: محاضرة عن (موانـــــــع المسئولية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-16-2018, 11:15 AM
  2. التعليم المفتوح : محاضرة عن (الشروع في الجريمة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 08-16-2018, 11:14 AM
  3. التعليم المفتوح: محاضرة عن (المساهمة الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 11:19 PM
  4. التعليم المفتوح: محاضرة عن (أسبـــاب الإباحة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 11:15 PM
  5. التعليم المفتوح: محاضرة عن (مبدأ الشرعية الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 10:44 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •