القضية الثانية:

(أ) مصري الجنسية اتفق مع (ب) انجليزي الجنسية في مصر على أن يقوم الأخير بعمل جواز انجليزي مزور لـ(أ) المصري وذلك بأن يزور هذا الجواز في انجلترا عندما يسافر هناك. بعد انتهاء مهمته قدم الجواز المزور إلى (أ) وتقاضى المقابل على ذلك. احتفظ (أ) بالجواز المزور مترددا في استعماله حتى تم القبض عليه وبتفتيش مسكنه تم العثور على الجواز المزور، وقدم (أ) و(ب) للمحاكمة في مصر.

دفع محامي (أ) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهمين، فما رأيك في هذا الدفع مدعما إجابتك بالأسانيد القانونية ؟

الأسانيد القانونية :

تثيرهذه القضية مبدأ إقليمية تطبيق قانون العقوبات أي أن قانون العقوبات المصري ينطبق كما تختص المحاكم المصرية إذا وقعت الجريمة في مصر. وهنا وقعت الجريمة في الخارج. عندئذ يسري مبدأ الشخصية الإيجابية إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون الفاعل مصريا.

كما تثير القضية فكرة أن الشريك يتبع الفاعل الأصلي، فالعبرة الفاعل الأصلي وليس بالاشتراك في تحديد مكان وقوع الجريمة.

التطبيق:

بتطبيق الأسانيد القانونية على الوقائع يتضح التالي :

- جريمة التزوير وقعت في الخارج ، فلا يسري قانون العقوبات المصري ولا تختص المحاكم المصرية بمحاكمة المتهم حيث إنه ليس مصري الجنسية.

- بالنسبة لما صدر من المتهم المصري في مصر فهو الاتفاق على التزوير والاتفاق اشتراك في التزوير، فهو يتبع الفاعل الأصلي وبالتالي تختص المحاكم الإنجليزية بمحاكمته وليست المحاكم المصرية، فلا ينطبق القانون المصري عليه.