دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: التعليم المفتوح: محاضرة عن (صور الركن المعنوي في الجريمة)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    02222255 التعليم المفتوح: محاضرة عن (صور الركن المعنوي في الجريمة)

    صور الركن المعنوي للجريمة

    الجريمة إما أن تكون عمدية أو تكون غير عمدية . في النوع الأول من الجرائم يتخذ القصد الجنائي شكل الركن المعنوي . أما في النوع الثاني من تلك الجرائم فإن الخطأ غير العمدي يشكل الركن المعنوي .


    القصد الجنائي


    القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني عن علم إلى القيام بالنشاط والنتيجة. فالعلم والإرادة هما قوام القصد الجنائي . العلم بالنشاط والنتيجة واتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النشاط والنتيجة . ويتوافر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرّما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرّمة قانونا ويكون الجاني قد توقعها.

    ويلاحظ أن القصد الجنائي ركن أساسي في الجرائم العمدية سواء أكانت من الجنايات أم من الجنح أم من المخالفات.



    عناصر القصد الجنائي


    - يتكون القصد الجنائي من العلم والإرادة. وسوف نعرض لماهية كل منهما بالبيان :



    العــــــلم


    - لا يتوافر القصد الجنائي في الجريمة إذا لم يتوافر لدى الجاني العلم بكافة العناصر الأساسية التي تشكل النموذج القانوني للجريمة . وهنا نتساءل عن مدى العلم : أي ما يجب أن يحيط به ، وما لا يجب.


    العلم بالوقائع



    تنقسم الوقائع إلى وقائع جوهرية يتعين أن يحيط بها علم الجاني لكي يتوافر لديه القصد الجنائي ووقائع غير جوهرية لا يلزم لتوافر القصد الجنائي توافر العلم به. ومعيار التمييز بين الاثنين يكمن في تعلق الوقائع بالنموذج القانوني للجريمة . فإذا كان داخلا ضمن هذا النموذج ، فإن الجريمة لا تكون عمدية إلاّ بإحاطة العلم بها. أما إذا لم تتعلق بهذا النموذج ، فهي وقائع ثانوية وبالتالي لا يعتبر الجهل أو الغلط فيها مؤثرا .


    العناصر الجوهرية التي يتعين العلم بها

    1 – العلم بالشرط المفترض وأثر الجهل أو الغلط به :
    - ضرورة العلم بالشرط المفترض في الجريمة :

    الشرط المفترض أمر لازم لوقوع الجريمة ومن ثم فإن علم الجاني يتعين أن ينصرف إليه لكي يتحقق القصد الجنائي .

    ففي جريمة الرشوة لا تقع الجريمة إلاّ إذا كان الفاعل موظفا عاما . لذا فإن الجاني يلزم أن يعلم بأنه موظف عام . فإذا كان قد صدر قرار إداري بتعيينه موظفا عاما وكان يجهل ذلك وقام بارتكاب الركن المادي ، فإن ذلك يحول دون توافر مسئوليته الجنائية ، ذلك أن جريمة الرشوة جريمة عمدية . وفي هذا الفرض ينتفي القصد الجنائي ، وبالتالي لا تقوم الجريمة لعدم توافر الركن المعنوي لها كما يتطلبه القانون .

    كما أن صفة المال العام شرط مفترض في جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام . لذا فإن جهل أو غلط الفاعل بصفة المال ينفي القصد الجنائي في تلك الجرائم ، ويسأل عن جريمة من جرائم المال الخاص( سرقة أو نصب أو خيانة أمانة بحسب الأحوال ) ، مادام هذا الجهل أو ذلك الغلط مبنيا على أسباب معقولة وبعد التثبت والتحري .


    وبالمثل فإن جريمة السرقة لا تقوم إلاّ على مال منقول مملوك للغير . فإذا كان الفاعل يعتقد أن المال الذي يأخذه مملوكا له، فإن ذلك يحول دون المسئولية عن جريمة السرقة ، وذلك لانتفاء القصد الجنائي .


    2– العلم بالنشاط :

    - ضرورة العلم بالنشاط :


    يشكل النشاط أول عنصر من عناصر الركن المادي وهو يمثل دعامة كل جريمة . ومن ثمّ فإنه من العناصر الجوهرية التي يلزم أن يحيط علم الجاني بها .


    فإذا لم يكن المتهم عالما وهو يقوم بكتابة محرر أن البيانات التي يدونها مخالفة للحقيقة ، فإنه لا يرتكب جريمة التزوير . ذلك أن التزوير جريمة عمدية ولا تقوم إلاّ بتوافر القصد الجنائي الذي يجب أن ينصرف إلى الركن المادي فيها والذي يتشكل من النشاط وهو تغيير الحقيقة.




    الإرادة


    - وجوب الإرادة لتوافر القصد الجنائي :


    لا يكفي أن يكون الجاني عالما بالركن المادي ، بل يلزم أن يكون مريدا تحقيق ذلك ، فلا يتوافر القصد الجنائي إلاّ إذا كان المتهم يريد تحقيق النشاط وكذلك تحقيق النتيجة . وهذا ما يفرق الجرائم العمدية من الجرائم غير العمدية على ما سيلي بيانه ،

    وتتكون الإرادة من عنصرين : الأول هو إرادة النشاط والثاني هو إرادة النتيجة .


    العنصر الأول : إرادة النشاط


    - يلزم أن يكون الجاني مريدا تحقيق النشاط الذي نُسب إليه. فإذا كان يقوم المتهم بتنظيف بندقيته فانطلق المقذوف وأصاب أحد الأشخاص ، فإن تلك الظروف تدل على أنه لم يكن قاصدا القيام بالنشاط ، ومن ثم فإن الجريمة غير عمدية .


    العنصر الثاني : إرادة تحقيق النتيجة


    - تشكل إرادة النتيجة عنصرا هاما من عناصر القصد الجنائي ، وذلك في الجرائم ذات النتيجة . أما بالنسبة لجرائم النشاط ، فإنه يكفي توافر إرادة القيام بالنشاط .


    وتتجلى أهمية هذا العنصر في أنه يميز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية . فقد يكون المتهم عالما بكافة ظروف الواقعة ومريدا القيام بالنشاط ولكنه غير مريد للنتيجة أن تتحقق . عندئذ نكون أمام جريمة غير عمدية . فمن يقود سيارته قيادة خطرة وبسرعة ، فإنه يعلم ما يقوم به ، بل ويتوقع أنه من المحتمل أن تتحقق حادثة من جرّاء ذلك ولكنه لا يريد لها أن تحدث ، معتمدا على مهارته في القيادة . فهذا النوع من الخطأ غير العمدي وهو خطأ بتبصر حيث يتوافر العلم وكذلك إرادة النشاط دون إرادة النتيجة .

    وإذا اتجه قصد الجاني إلى تحقيق تلك النتيجة ولكنها لم تحدث، فإنه لا يحاسب عليها على الرغم من أرادته الآثمة ، ويُحاسب عندئذ عن الشروع مادام عدم تحقيق النتيجة كان راجعا إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها.



    - التمييز بين الإرادة والباعث :


    الباعث هو المحرك الذي دفع الجاني إلى تحقيق الجريمة . والأصل أنه لا تأثير للبواعث على وقوع الجريمة، وإنما تأخذها المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة . فهناك من البواعث ما هو نبيل ، ومنها ما هو خبيث. بيد أنه في بعض الجرائم يستلزم القانون توافر باعث معين لدى الجاني مثل حيازة المخدرات بقصد الاتجار. فلا تقع تلك الجريمة إلا إذا كان غاية المتهم من حيازة المخدرات هو أن يتاجر بها . وبالمثل فإنه في جريمة التزوير لا تقوم إلاّ إذا توافرت – لدى الجاني - نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.


    - الخطأ في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي :


    الخطأ في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي . فإذا أراد الجاني أن يقتل إنسانا ، فيستوي في القانون أن يكون هذا الإنسان هو الذي قصده الجاني أو انحرفت الرصاصة فقتلت شخصا آخر. عندئذ يُسأل الجاني عن جريمة القتل العمد ولو كان هذا الشيء الآخر صديقا له أصابته الرصاصة فقتلته بدلا من عدوه الذي كان يقصده.


    ويختلف الخطأ في الشخصية عن الخطأ في الشخص. هذا النوع الأخير هو الذي ينفي القصد الجنائي ويتحقق ذلك عندما يكون الجاني قاصدا قتل حيوان كأن يضع له مادة سامة في طعام ليأكل منه ويموت ولكن إنسانا آخر أكل منه. فالجاني يُسأل هنا عن قتل خطأ مادام قد توافر لديه عدم الاحتياط في القيام بهذا العمل وهو وضع السم في أحد الأطعمة (مثل الفاكهة) لكي يقتل به قوارض قد تتجول في المنزل ، وكان من الواجب عليه أن يحتاط حتى لا يأكل منه أحد الأطفال في المنزل مثلا.


    والقاعدة إذن أنه عندما تتماثل النتائج تتماثل القصود. فإذا أراد الفاعل إتلاف سيارة شخص معين وانحرف المقذوف إلى سيارة غيره، فإن جريمة الإتلاف العمدي تتوافر عندئذ ولا يتحول هذا الخطأ في التصويب إلى خطأ غير عمدي، بل يبقى القصد الجنائي قائما.

    أما إذا لم تتماثل النتائج ، فإن القصود لا تتماثل . فمن أراد إتلاف مال ولكن فعله أصاب إنسانا فقتله ، فإن فعله يسري عليه وصف القتل الخطأ وليس القتل العمد. أما من قصد إلى القتل ولكن فعله لم يحقق النتيجة المرجوة وحقق نتيجة أخف وهي إتلاف مال من الأموال ، فإن فعله يحقق الشروع في قتل بالإضافة إلى الإتلاف العمدي ، وتتعدد الجرائم في هذه الحالة تعددا معنويا ويُعاقب عن الجريمة الأشد وهي الشروع في قتل . وعلى أية حال فإن قصده إزهاق الروح وهي النتيجة الأشد يتضمن قصد الإتلاف ويحتويه . وبالتالي فإن جريمة الإتلاف تعتبر عمدية في هذه الحالة على الرغم من عدم انصراف الإرادة إلى تحقيقها بصفة أساسية وذلك لأن قصد القتل يستوعب قصد الإتلاف ويزيد عليه .



    الخطأ غير العمدي



    الخطأ غير العمدي يمثل شكل الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية ، وسوف يكون محلا لدراستنا التي تبدأ بالتعريف به ثم بيان صوره المختلفة .



    التعريف بالخطأ غير العمدي

    المقصود بالخطأ غير العمدي :


    يُقصد بالخطأ غير العمدي انحراف سلوك الجاني عن سلوك الرجل المعتاد في نفس ظروف الواقعة. هذا التعريف يُستفاد من مفهوم الخطأ نفسه بالإضافة إلى أحكام القضاء في تعريفه . فتحدده محكمة النقض بأنه " تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية ، فهو عيب في مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول ".


    - الخطأ بتبصر والخطأ بغير تبصر ( الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي):


    بينما يتكون القصد الجنائي من علم وإرادة ؛ إرادة للنشاط وإرادة النتيجة ، فإن الخطأ غير العمدي يتكون من عنصر أساسي وهو عدم إرادة النتيجة ، ومن عنصر متغير وهو إما إرادة النشاط أو عدم إرادة النشاط ووقوعه رغم ذلك .

    أما بالنسبة للعنصر الأساسي في الخطأ غير العمدي ، فإنه يتمثل في عدم إرادة النتيجة . فالفاعل لا يتجه قصده إلى تحقيق النتيجة في جرائم الضرر ، ومع ذلك تحدث النتيجة. وقد يتوقع الجاني حدوثها ولكنه لا يريد لها أن تحدث، فتقع الجريمة. ذلك ما يُسمى بالخطأ بتبصر. وقد لا يتوقع الجاني حدوث النتيجة ولكن كان من الواجب عليه أن يتوقعها ، وهذا هو الخطأ غير الواعي(بدون تبصر).



    صور الخطأ غير العمدي



    على الرغم من أن قانون العقوبات عدد صور الخطأ غير العمدي ، بما قد يوحي بأن هذه الصور جاءت على سبيل الحصر وأن غيرها من صور لا يقع تحت طائلة التجريم ، إلاّ أن ذلك التعداد جاء من الشمول بحيث يتسع لكل صور الخطأ غير العمدي .

    هذه الصور التي عددتها المادة (238) عقوبات هي :

    - الإهمال
    - عدم الاحتياط
    - الرعونة
    - مخالفة القوانين واللوائح


    أولا – الإهمال :


    - الإهمال هو صورة من صور السلوك السلبي ، تتمثل في عدم قيام الفاعل بما تمليه عليه واجبات الحيطة والحذر أو واجب يلقيه عليه القانون ، فيترتب على ذلك حدوث نتيجة معينة يعاقب القانون على وقوعها .


    من التطبيقات على ذلك حارس المنزل الذي يهمل في صيانته ، فينهار ويصيب سكانه بالأذى فيقتل بعضهم ويصاب سائرهم بجراح، وحارس مجاز السكة الحديد إذا لم يبادر إلى تحذير المارة في الوقت وتنبيههم إلى قرب مرور القطار وتراخى في إغلاق المجاز من ضلفتيه ولم يستعمل المصباح الأحمر في التحذير ، مما ترتب عليه وقوع الحادثة، وحائز الحيوان الخطر الذي لا يتخذ احتياطات كافية لحبسه ومنع أذاه عن الناس.


    ثانيا – عدم الاحتياط


    عدم الاحتياط هو سلوك إيجابي يخرج فيه الجاني عن قواعد الحيطة والحظر فتقع الجريمة بسبب ذلك . من ذلك من يقود سيارته بسرعة كبيرة دون أن يحتاط لظروف الطريق أو ظروف الطقس ، إذا كانت هناك أمطار مثلا، وصاحب البناء الذي لا يتخذ احتياطه عند قيامه بالهدم فيترتب على ذلك وفاة أحد المارة أو أحد العمال أو إصابة شخص بجراح.

    ومؤدى ذلك أن السرعة في القيادة يمكن أن تشكل خطأ على الرغم من عدم مخالفة قائد السيارة للحد الأقصى للسرعة المسوح بها ، مادامت ظروف الطريق تستدعي التحوط في القيادة .


    ثالثا – الرعونة :


    الرعونة سلوك إيجاب يتسم بالخروج الظاهر عن واجب الحيطة والحذر وينم عن عدم اهتمام واضح لدى صاحبه بسوء العاقبة . من ذلك أن يقود شخص غير مجاز في القيادة سيارته بسرعة في طريق مزدحم وتكون كوابح سيارته معيبة . ويتصف بالرعونة من يغير اتجاه سيارته فجأة دون أن ينبه المارة فيصدم شخصا ، أو أن يحقن الطبيب مريضه بدواء دون الاطلاع على زجاجة الدواء للتأكد من نوعه وصلاحيته .


    رابعا – مخالفة القوانين واللوائح :


    تشكل مخالفة القوانين واللوائح خطأ من جانب الفاعل. فإذا تحققت النتيجة وعلاقة السببية كان مسئولا عن الجريمة . فلا مسئولية جنائية في وجود خطأ دون تحقق النتيجة ، أو إذا انقطعت علاقة السببية بين هذا الخطأ وتلك النتيجة . فإذا كان المتهم مخطئا عندما قام بالقيادة عكس حركة السير ولكن المجني عليه ارتكب خطأ جسيما بأن اندفع فجأة وعن قرب أمام السيارة، فإن علاقة السببية تنقطع رغم قيام الخطأ في جانب قائد السيارة . في هذه الحالة تقوم المسئولية عن جريمة من جرائم المرور فقط وليس عن القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ .

    ولا يستطيع المتهم أن يتمسك في خصوص القوانين أو اللوائح أنه كان يجهل أحكامها أو أنه غلط في فهمها ، ما دامت واجبات الحيطة والحذر تؤكد على احترام هذه القوانين واللوائح .

    تطبيقا لذلك يرتكب القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ – بحسب الأحوال – من يطلق رصاصا في عرس بينما تحظر القوانين أو اللوائح ذلك إذا ترتب على ذلك وفاة أو إصابة شخص ، حتى ولو لم يكن يراه المتهم . فالخطأ قائم في حقه والنتيجة تحققت ، كما أن علاقة السببية قائمة . أما عدم علمه بوجود شخص في شرفة أحد المنازل القريبة ، فإنه يكفي أنه كان يجب عليه أن يتوقع وجوده في ذلك المكان .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي

    السلام عليكم انا سمى اسلام طال بكليه الحقوق جامعه مفتوحه الزقازيق انا اسف انى بابعت لحضرتك الرساله دى بس انا بجد فى موقف حرج جدا انا كنت فى الجيش ولسه نازل اجازه ومش عارف اى حاجه فى ماده حضرتك او بمعنى اخر انا مش عارف الم الماده فا ممكن استأذن حضرتك يا دكتوره شيماء بعد اذنك تعرفينى الحاجات المهمه اللى قاقدر اذاكرها واعرف المها بعد اذنك انا فعلا فى موقف حرج جدا انا اسف انى قولت كده لحضرتك بس بجد انا مش عارف الم الماده نهائى وارجو الرد من حضرتك حتى لو حضرتك مش هاتقوليلى حاجه برده ارجو الرد من حضرتك علشان مكنش على انتظار
    شكرا لحضرتك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي ازيك يادكتورة انا عبدالله صلاح

    متشكرين على المحاضرات الجميلة ويريت يادكتورة المذيد

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اولا: انا بشكر حضرتك كتيييييييييييييييييير اوى يادكتورة .
    ثانيا: ممكن حضرتك ترفعى لينا الفرقةالثانية انتساب الزقازيق زى التعليم المفتوح لان بجد ده مبسط وسهل جدا .
    ثالثا :انا عمرو محمد خليل طالب بالفرقة الثانية انتساب حقوق الزقازيق وبجد اسئلة حضرتك المحاضرة السابقة يوم الخميس كانت رائعة جدا
    والقضايا اللى حضرتك بتديهلنا جميلة اوى وربنا يجعله كله فى ميزان حسناتك وربنا يوفقك ويجعلك فى اعلى المناصب انت والدكاترة اللى زى حضرتك.
    ارجو الرد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    جمهورية مصرالعربية
    المشاركات
    10

    068 ماجدأحمدمنصور

    بسم الله الرحمن الرحيم
    انا ماجدأحمدمنصور طالب بكلية الحقوق بالزقازيق
    أشكر معالي الاستاذه الدكتورة شيماء عطاالله علي هذاالمنتدي الرائع الملم لاحكام القانون
    وأنا من أشدالمعحبين جدا بشرح الاستاذه الدكتورة في المحاضرات وربنا يرفع من شأنها أكثر وأكثر
    التعديل الأخير تم بواسطة ماجدمنصور ; 11-06-2010 الساعة 07:44 PM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا.
    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    2

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يا د/ شيماء المحاضرات مرتبه بترتيب الكتاب
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا

  8. #8

    افتراضي

    مشكورة دكتورة شيماء على هذا الطرح الاكثر من رائع
    تحياتى
    نصرالله عيادة المزينى

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    أرض الله
    المشاركات
    14

    افتراضي

    جزاكي الله خيرا د/ شيماء وجعله الله في ميزان حسناتك

    وبعد اذن حضرتك مرفق ملف ورد للمحاضرة جاهز للطباعة للتسهيل علي الاخوة الطلاب
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
    ارجوا من سيادتكم محاضرات .الجنائى بالصوت ولكى جزيل الشكر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. التعليم المفتوح: محاضرة عن (تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-16-2018, 11:27 AM
  2. التعليم المفتوح : محاضرة عن (الشروع في الجريمة)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 08-16-2018, 11:14 AM
  3. التعليم المفتوح: محاضرة عن(تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 10:54 PM
  4. التعليم المفتوح: محاضرة عن (مبدأ الشرعية الجنائية)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 10:44 PM
  5. التعليم المفتوح : التطبيق على الشروع في الجريمة
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الثانية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-12-2010, 10:41 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •