طاء - حقوق الإنسان للمرأة ‎210‏- إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق بحكم المولد لجميع البشر؛ وحمايتها وتعزيزها هما المسؤولية اﻷولى التي تقع على عاتق الحكومات.
‎211‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسمياً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وﻻ يقبل الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.
‎212‏- يجب اعتبار تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفاً ذا أولوية بالنسبة إلى الأمم المتحدة، وفقاً لمقاصدها ومبادئها، وﻻ سيما هدف التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يشكل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها شاغلاً مشروعاً بالنسبة إلي المجتمع الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي، وبطريقة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز. ويؤكد منهاج العمل من جديد أهمية اتسام النظر في مسائل حقوق الإنسان بطابع عالمي وبالحياد واللاانتقائية.
‎213‏- ويؤكد منهاج العمل من جديد أن جميع حقوق الإنسان - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض، مثلما يبين ذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا. وأكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وتمتع المرأة والطفلة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة وأمر ﻻ غنى عنه للنهوض بالمرأة.
‎214‏- والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق مذكورة بشكل صريح في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. وتدرج جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نوع الجنس على أنه أحد اﻷسباب التي ﻻ يجوز للدول أن تميّز على أساسها.
215- وﻻ يقتصر واجب الحكومات على أن تمتنع فحسب عن انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، بل عليها أن تعمل أيضا على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. ومما يدل على الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان للمـرأة أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أصبحت أطرافاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
‎216‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد وبوضوح أن حقوق الإنسان للمرأة طيلة دورة حياتها هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وأكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من جديد حقوق المرأة الإنجابية وحقها في التنمية. ويضمن كل من إعلان حقوق الطفل[35] واتفاقية حقوق الطفل هذه الحقوق، وهما يؤيدان مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
‎217- والفجوة القائمة بين وجود الحقوق والتمتع الفعلي بها ناشئة عن عدم التزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وعدم قيامها بتوعية المرأة والرجل على حد سواء بهذه الحقوق. ويقترن بهذه المشكلة انعدام آليات اﻻنتصاف الملائمة ونقص الموارد على الصعيدين الوطني والدولي. وقد اتخذت أغلبية البلدان خطوات من شأنها إدراج الحقوق التي تكفلها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صلب القانون الوطني. كما أنشأ عدد من البلدان آليات لتعزيز قدرة المرأة على ممارسة حقوقها.
218- وبغية حماية حقوق الإنسان للمرأة، من الضروري أن تتفادى الدول، إلى أقصى حد ممكن، اللجوء إلى التحفظات وأن تكفل عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها أو عدم اتفاقه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي. وسوف تظل حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما حددتها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إسماً بغير مسمى ما لم تنل الاعتراف الكامل وما لم تتم حمايتها وتطبيقها وتنفيذها وإعمالها في القانون الوطني فضلاً عن الممارسة الوطنية، والمدونات المدنية والجنائية والتجارية والمدونات الخاصة بالأسرة، والعمل، وفي القواعد والأنظمة اﻹدارية.
‎219‏- ومساواة المرأة، بحكم القانون، ليست مكفولة بعد في البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو التي أبديت فيها تحفظات غير متمشية مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو البلدان التي لم تنقح فيها القوانين الوطنية بعد من أجل تنفيذ المعايير والمقاييس الدولية. إن ما يعوق تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بالمساواة في الحقوق هو التناقضات بين بعض التشريعات الوطنية والقانون الدولي والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويديم انعدام المساواة الفعلية للمرأة الإجراءات اﻹدارية المفرطة التعقيد، ونقص الوعي في إطار العملية القضائية، وعدم رصد انتهاك حقوق الإنسان لجميع النساء رصداً وافياً، بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في نظم العدالة، ونقص المعلومات عن الحقوق القائمة، واستمرار المواقف والممارسات. ويديم انعدام المساواة الفعلية أيضاً عدم إنفاذ جملة أشياء من بينها القوانين أو المدونات المتعلقة بالأسرة والقوانين أو المدونات المدنية والجنائية والمتعلقة بالعمل والتجارة أو القواعد والأنظمة اﻹدارية التي يقصد بها ضمان تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
‎220‏- وينبغي أن يكون لكل شخص الحق في المشاركة في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإسهام فيها والتمتع بها. وفي كثير من الحالات تعاني المرأة والفتاة من التمييز في توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذلك انتهاك مباشر لحقوقهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
‎221- وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ينبغي أن تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من اﻷنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وهناك حاجة إلى بذل جهود مكثفة بغية إدراج المساواة في المركز وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ضمن التيار الرئيسي ﻷنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، ومعالجة هذه القضايا بشكل دوري ومنتظم في جميع الهيئات والآليات ذات الصلة. وهذا اﻷمر يستدعي جملة أمور منها تحسين التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك مقرروها الخاصون المعنيون بمواضيع محددة، والخبراء الاستشاريون المستقلون، والأفرقة العاملة، ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات والمعنية بحقوق الإنسان، وجميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة. وهناك حاجة أيضاً إلى التعاون تعزيزاً لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وترشيده وتبسيطه وزيادة فعاليته وكفاءته، مع مراعاة ضرورة تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في الولايات والمهام.
‎222‏- ولكي يتحقق الهدف المتمثل في إعمال حقوق الإنسان إعمالا كاملاً للجميع، من الواجب تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بطريقة تأخذ في الاعتبار بمزيد من الوضوح الطابع الشامل والمنتظم للتمييز ضد المرأة الذي أشار إليه بوضوح التحليل المتعلق بالجنسين.
‎223‏- إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إذ يضع في اعتباره برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد من جديد أن الحقوق الإنجابية تقوم على الاعتراف بما لجميع اﻷزواج والأفراد من حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والفترات الفاصلة بين الولادات ومواعيد اﻹنجاب، وفي الحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنهم من ذلك، ومن حق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. وهذا يشمل أيضاً حقهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالإنجاب دون التعرض لتمييز وإكراه وعنف، على نحو ما هو مبين في وثائق حقوق الإنسان.
‎224‏- والعنف ضد المرأة ينتهك ويعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومع إيلاء الاعتبار لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وأعمال المقررين الخاصين، فإن العنف القائم على أساس نوع الجنس مثل الضرب وغيره من أشكال العنف اﻷسرى، والاعتداء الجنسي، والاستعباد والاستغلال الجنسيين، والاتجار الدولي بالنساء والأطفال، والبغاء القسري، والتحرش الجنسي، فضلاً عن العنف الموجه ضد المرأة بسبب التحيز الثقافي، والعنصرية والتمييز العنصري، وكره اﻷجانب، واستخدام المرأة في إنتاج المواد الإباحية، والتطهير العرقي والنزاع المسلح، والاحتلال اﻷجنبي، والتطرف الديني والتطرف المناوئ للدين، والإرهاب، هي أمور تتنافى مع كرامة الإنسان وقدره ويجب مكافحتها والقضاء عليها. وأي جانب ضار من جوانب بعض الممارسات التقليدية أو العرفية أو العصرية ينتهك حقوق المرأة ينبغي منعه والقضاء عليه. وينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة والقضاء عليها، سواء كانت مرتكبة أو مسموح بها من الدولة أو من الأشخاص العاديين.
‏‎225‏- وتواجه نساء كثيرات عوائق إضافية تحول دون التمتع بحقوق الإنسان بسبب عوامل مثل العِرق أو اللغة أو الانتماء اﻹثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية أو ﻷنهن من السكان الأصليين أو مهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، أو مشردات أو لاجئات. وقد يتعرضن أيضا للحرمان والتهميش بسبب عدم إدراكهن عموماً لما لهن من حقوق الإنسان ولعدم الاعتراف لهن بها، فضلاً عن العوائق التي تعترضهن في الوصول إلى المعلومات وإلى آليات اﻻنتصاف في حالات تعرض حقوقهن للانتهاك.
‎226‏- والعوامل التي تكمن وراء فرار اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً قد تكون مختلفة عن العوامل التي تدفع الرجل إلى ذلك. وتظل هؤلاء النسوة عرضة للتعديات على ما لهن من حقوق الإنسان في مرحلة فرارهن وبعدها.
‎227- وبينما تستخدم المرأة على نحو متزايد النظام القانوني لممارسة حقوقها، فإن نقص الوعي بوجود هذه الحقوق، في كثير من البلدان، يشكل عائقاً أمام تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان وبلوغها درجة المساواة. وقد بينت التجربة في كثير من البلدان أن في الوسع تمكين المرأة وحثها على التمسك بحقوقها، بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو مركزها الاجتماعي - الاقتصادي. وقد أدت برامج محو الأمية القانونية، وإستراتيجية وسائط الإعلام، دوراً فعلياً في مساعدة المرأة في فهم الصلة بين حقوقها والجوانب الأخرى من حياتها، وفي إثبات أنه بالإمكان الاضطلاع بمبادرات فعالة من حيث التكاليف لمساعدة المرأة في نيل تلك الحقوق. وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان أمر ضروري من أجل تعزيز فهم حقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك معرفة آليات اﻻنتصاف لجبر انتهاكات حقوقها. ومن الضروري أن يكون لجميع الأفراد، وﻻ سيما المرأة التي تعيش في ظروف حرجة، معرفة تامة بحقوقهم مع إتاحة إمكانية الوصول إلى الوسائل القانونية للانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم.
‎228‏- ويجب حماية المرأة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان. ومن واجب الحكومات أن تضمن تمتع المرأة التي تعمل بشكل سلمي وبصفة شخصية أو في إطار منظمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدت المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمجموعات الداعية إلى مساواة المرأة دوراً حفازاً في الترويج لحقوق الإنسان للمرأة، من خلال اﻷنشطة المضطلع بها على صعيد القاعدة الشعبية، والدعوة، والعمل معاً كشبكة، وهي بحاجة إلى التشجيع والدعم من جانب الحكومات وإلى الوصول إلى المعلومات بغية الاضطلاع بهذه اﻷنشطة.
‎229‏- وعند معالجة مسألة التمتع بحقوق الإنسان، ينبغي للحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى أن تشجع على إتباع سياسة نشطة وواضحة لإدماج منظورات الجنسين ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات والبرامج حتى يتم تحليل ما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرارات.
الهدف الاستراتيجي طاء -1-
تعزيز وحماية ما للمرأة، من حقـوق الإنسان من خـلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الإنسان، وﻻ سيمـا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎230‏- من جانب الحكومات:
(أ) العمل بصورة نشطة من أجل التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
(ب) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليها وضمان تنفيذها حتى يتحقق التصديق عليها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000‏؛
(ج) الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأقصى قدر ممكن من الدقة والتضييق، وضمان عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو تعارضه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛ واستعراض التحفظات بشكل دوري بهدف سحبها؛ وسحب التحفظات التي تتناقض مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والغرض منها، أو التي تتعارض بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛
(د) النظر في وضع خطط عمل وطنية تحدد الخطوات الكفيلة بتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
(ﻫ) إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية هذه الحقوق والترويج لها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، أو تعزيز تلك المؤسسات، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
(و) وضع برنامج شامل للتعليم في مجال حقوق الإنسان لزيادة وعي المرأة بما لها من حقوق الإنسان ووعي الآخرين بتلك الحقوق؛
(ز) قيام الدول، في حالة كونها أطرافاً، بتنفيذ الاتفاقية عن طريق استعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات المبينة في الاتفاقية، وقيام جميع الدول باستعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
(ح) إدراج الجوانب المتصلة بالجنسين في التقارير المقدمة بموجب جميع اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لضمان تحليل حقوق الإنسان للمرأة واستعراضها؛
(ط) تقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية، في الوقت المحدد، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع إتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالكامل، وإشراك المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك ملائماً، أو أخذ مساهماتها بعين الاعتبار لدى إعداد التقرير؛
(ي) تمكين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من الاضطلاع بولايتها بالكامل، وذلك بإتاحة وقت كاف للاجتماع، من خلال التصديق الواسع النطاق على التنقيح الذي اعتمدته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ‎22‏ أيار/مايو ‎1995‏، للفقرة ‎1‏ من المادة ‎20‏،[36] وبتعزيز طرائق العمل الفعالة؛
(ك) دعم العملية التي شرعت فيها لجنة مركز المرأة بغية وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن أن يصبح نافذ المفعول في أقرب وقت ممكن، بشأن حق تقديم الالتماسات، وذلك مع مراعاة تقرير الأمين العام بشأن البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تلك اﻵراء المتعلقة بإمكانية وضعه؛
(ل) اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو الانضمام إليها عالمياً قبل نهاية عام ‎1995 وضمان تنفيذها بالكامل لكفالة المساواة بين الفتيات والفتيان في الحقوق ويُحَث الذين لم يصبحوا بعد أطرافاً في اتفاقية حقوق الطفل على القيام بذلك بغية تحقيق تنفيذها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000؛
(م) معالجة المشاكل الحادة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك من خلال دعم الجهود المضطلع بها في إطار منظومة الأمم المتحدة والرامية إلى اعتماد تدابير دولية فعالة من أجل منع وأد الإناث، وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضائهم، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، والقضاء عليها، والنظر في اﻹسهام في صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل؛
(ن) تعزيز تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بغية مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاتجار الجنسي، والقضاء عليها من خلال جملة من التدابير منها التعاون الدولي، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للضحايا؛ وينبغي أن يشمل ذلك أحكاماً من أجل التعاون الدولي في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستغلال المنظم للنساء والأطفال؛
(س) النظر، انطلاقا من الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للنساء من السكان الأصليين، في وضع إعلان لحقوق السكان الأصليين، كي تعتمده الجمعية العامة في إطار العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، وتشجيع مشاركة النساء من السكان الأصليين في الفريق العامل المعني بإعداد مشروع الإعلان، وفقاً للأحكام الخاصة بمشاركة منظمات السكان الأصليين.
‏‎231- من جانب الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والآليات والإجراءات، ومع مراعاة الحاجة إلى تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في ولاياتهم ومهامهم:
(أ) إيلاء الاهتمام الكامل على قدم المساواة وبشكل مستمر لحقوق الإنسان للمرأة وذلك عند الاضطلاع بالولايات الخاصة بكل منهم فيما يتعلق بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية، وحمايتها على الصعيد العالمي؛
(ب) كفالة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بتحقيق دمج حقوق الإنسان للمرأة دمجا كاملاً وجعلها ضمن التيار الرئيسي؛
(ج) وضع برنامج شامل متعلق بالسياسة العامة من أجل إدماج حقوق الإنسان للمرأة ضمن التيار الرئيسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في اﻷنشطة المضطلع بها فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، ومنهجية إعداد التقارير، وعمليات تقييم اﻷثر فيما يتعلق بالجنسين، والتنسيق، والإعلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان، والقيام بدور نشط في تنفيذ هذا البرنامج؛
(د) ضمان إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة ومستفيدة في عملية التنمية، وإعادة تأكيد الأهداف المحددة للعمل العالمي من أجل المرأة، توخياً للتنمية المستدامة والمنصفة، التي ينص عليها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
(ﻫ) إدراج المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على أساس نوع الجنس في أنشطتهم، وإدراج الاستنتاجات في جميع برامجهم وأنشطتهم؛
(و) ضمان وجود تعاون وتنسيق في عمل جميع الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان لكفالة احترام حقوق الإنسان للمرأة؛
(ز) تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة اﻹنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، عاملة في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتحسين التعاون بين شعبة النهوض بالمرأة ومركز حقوق الإنسان؛
(ح) إقامة تعاون فعال بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والهيئات الأخرى ذات الصلة، في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، ومع إيلاء الاعتبار للصلة الوثيقة بين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وﻻ سيما في شكل إبادة اﻷجناس، والتطهير العرقي، والاغتصاب المنظم للنساء في حالات الحرب وتدفقات اللاجئين وغيرها من أشكال التشرد، وبين كون اللاجئات والمشردات والعائدات قد يكن عرضة لنوع خاص من انتهاكات حقوق الإنسان؛
(ط) التشجيع على إدراج منظور يراعي نوع الجنس في برامج العمل الوطنية، وفي مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية، وذلك في سياق برامج تقديم الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان؛
(ي) توفير التدريب في مجال حقـوق الإنسان للمـرأة لجميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة، وﻻ سيما من يضطلع منهم بأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الغوثية الإنسانية، وتعزيز فهمهم لحقوق الإنسان للمرأة كي يعترفوا بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة ويعالجوها ويستطيعوا أخذ الجانب المتعلق بنوع الجنس بعين الاعتبار الكامل في عملهم؛
(ك) الحرص عند استعراض تنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (‎1995-‏‎2004‏) على مراعاة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
الهدف الاستراتيجي طاء -2-
ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
232- من جانب الحكومات:
(أ) إعطاء الأولوية لتعزيز وحماية تمتع المرأة والرجل بالكامل على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسية بدون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو اﻵراء السياسية أو غيرها، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولـد، أو أي مركز آخر؛
(ب) توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع الملائم لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعاً كاملاً؛
(ج) تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها، وضمان التطبيق العملي لهذا المبدأ، من خلال القانون والوسائل الأخرى الملائمة؛
(د) استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف والممارسات القانونية في المجالات المدنية والجنائية وفي مجالي الأسرة والعمل، والقانون التجاري ضماناً لتنفيذ المبادئ والإجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما تبقى من قوانين تميّز على أساس الجنس وإزالة التحيز على أساس نوع الجنس في إقامة العدل؛
(ﻫ) تعزيز وتشجيع وضع برامج لحماية حقوق الإنسان للمرأة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضطلع ببرامج، مثل لجان حقوق الإنسان أو أمناء/أمينات المظالم، وتمكينها مما يلائمها من مركز وموارد وإمكانية الاتصال بالحكومة كي تساعد الأفراد، والمرأة بصـورة خاصـة، وكفالـة أن تولي هذه المؤسسات اهتماماً للمشاكل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة؛
(و) اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في الفقرات ‎94 إلى ‎96‏ أعلاه؛
(ز) اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والناتج عن الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، والتحيزات الثقافية، والتطرف؛
(ح) حظر ختان الإناث، حيثما كان موجوداً، وتقديم دعم قوي للجهود التي تُبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الدينية للقضاء على هذه الممارسات؛
(ط) توفير تعليم وتدريب في مجال حقوق الإنسان يراعي نوع الجنس للموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الشرطة والأفراد العسكريون وضباط الإصلاحيات، والموظفون في مجال الصحة والمجال الطبي، والأخصائيون الاجتماعيون، بمن فيهم الأشخاص المختصون بقضايا الهجرة واللجوء، والمدرسون في جميع مراحل النظام التعليمي، وإتاحة هذا التعليم والتدريب أيضا لأعضاء هيئة القضاء والبرلمان بغية تمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم العامة على نحـو أفضل؛
(ي) تعزيز حق المرأة على قدم المساواة في الانخراط في عضوية النقابات وغيرها من المنظمات المهنية والاجتماعية؛
(ك) إنشاء آليات فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي يرتكبها أي موظف عام واتخاذ إجراءات العقاب القانونية اللازمة وفقاً للقوانين الوطنية؛
(ل) استعراض وتعديل القوانين والإجراءات الجنائية، حسب الحاجة، للقضاء على أي تمييز ضد المرأة، ضماناً ﻷن يكفل القانون الجنائي والإجراءات الجنائية الحماية الفعلية للمرأة من الجرائم الموجهة ضدها أو التي تمسها أكثر من غيرها، والمعاقبة على هذه الجرائم بصرف النظر عن العلاقة بين مرتكبها وبين الضحية، وضمان عدم تعرض المتهمات، والضحايا و/أو الشاهدات للإكراه أو التمييز في أثناء التحقيق في الجرائم والمحاكمة عليها؛
(م) ضمان أن يكون للمرأة الحق، كالرجل، في أن تكون قاضية أو محامية أو في تقلد غير ذلك من وظائف المحاكم، وكذلك الحق في أن تصبح ضابطة في الشرطة وضابطة في السجون والمعتقلات، بين جملة وظائف أخرى؛
(ن) تعزيز الآليات اﻹدارية وبرامج المعونة القانونية الموجودة أو إقامة آليات وبرامج بديلة يسهل الوصول إليها وتقدم الخدمات مجاناً أو بتكاليف ميسورة لمساعدة المرأة المحرومة في سعيها إلى الانتصاف عند حدوث انتهاكات لحقوقها؛
(س) ضمان تمتع جميع النساء وجميع المنظمات غير الحكومية، وأعضائها العاملين في مجال حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات بما يتفق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر صكوك حقوق الإنسان، وحماية القانون الوطني؛
(ع) تعزيز وتشجيع تنفيذ التوصيات الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم التمييز ضد النساء والبنات المعوقات، وتمتعهن على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقهن في الحصول على المعلومات والخدمات في ميدان العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن مشاركتهن النشطة في جميع جوانب المجتمع وإسهامهن فيها؛
(ف) التشجيع على وضع برامج لحقوق الإنسان تراعي نوع الجنس.
الهدف الاستراتيجي طاء -3-
تحقيق الإلمام بالمبادئ القانونية
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
233- من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء:
(أ) أن تقوم، كلما كان ذلك ممكناً، بترجمة القوانين والمعلومات المتصلة بمساواة جميع النساء في المركز وفي حقوق الإنسان إلى اللغات المحلية ولغات السكان الأصليين وإصدارها في أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة، والإعلان عنها ونشرها، وتشمل هذه المعلومات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[37] واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الحق في التنمية،[38] وإعلان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن نتائج المؤتمرات ولقاءات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة والتقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
(ب) التعريف بهذه المعلومات وتوزيعها في أشكال يسهل فهمها وفي أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة؛
(ج) نشر المعلومات عن التشريعات الوطنية وأثرها على المرأة، بما في ذلك مبادئ توجيهية يسهل الحصول عليها تتعلق بكيفية استخدام نظام العدالة كي يمارس الشخص حقوقه؛
(د) إدراج معلومات عن الصكوك والمعايير الدولية والإقليمية في أنشطتها الإعلامية وفي برامجها التعليمية في مجال حقوق الإنسان، وفي برامج تعليم وتدريب الكبار، التي تستهدف بصورة خاصة مجموعات مثل العسكريين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية والمشتغلين بالمهن القانونية وبالصحة لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان؛
(ﻫ) إتاحة المعلومات على نطاق واسع عن وجود آليات وطنية وإقليمية ودولية للانتصاف عندما تُنتهك حقوق الإنسان للمرأة، ونشر هذه المعلومات بالكامل؛
(و) تشجيع المجموعات النسائية المحلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمربين ووسائط اﻹعلام، والتنسيق والتعاون مع هذه الأطراف، لتنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان من أجل توعية المرأة بما لها من حقوق الإنسان؛
(ز) تعزيز التعليم المتصل بحقوق الإنسان والحقوق القانونية للمرأة في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم والاضطلاع بحملات عامة، باللغات المستخدمة على أوسع نطاق في البلد، عن المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك حقوقهما داخل الأسرة وبموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة والقانونين الوطني والدولي؛
(ح) تشجيع التعليم في جميع البلدان في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ﻷفراد قوات اﻷمن الوطني والقوات المسلحة، بمن فيهم أولئك المعينون للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والقيام على أساس يومي ومستمر بتذكيرهم وتوعيتهم بأنه ينبغي لهم احترام حقوق المرأة، في جميع اﻷوقات، أثناء تأديتهم لواجبهم وفيما عدا ذلك أيضاً، مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بحماية المرأة والطفل ولحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح؛
(ط) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توعية اللاجئات والمشردات والمهاجرات والعاملات المهاجرات بما لهن من حقوق الإنسان وبآليات اﻻنتصاف المتاحة لهن.