الفصل السادس - الترتيبات المالية
‎345‏- لم تكن الموارد المالية والبشرية كافية بوجه عام للنهوض بالمرأة، مما أسهم في بطء التقدم الحاصل حتى اﻵن في تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. ويتطلب التنفيذ الكامل والفعال لمنهاج العمل، بما في ذلك الالتزامات ذات الصلة المتخذة في مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات السابقة للأمم المتحدة، التزاماً سياسياً بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المرأة. ويقتضي إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في قرارات الميزانية المتصلة بالسياسات والبرامج، كما يقتضي توفير التمويل الكافي لبرامج محددة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ويستلزم تنفيذ منهاج العمل القيام بتحديد وتعبئة التمويل المتأتي من جميع المصادر وفي جميع القطاعات. وربما تكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد داخل البرامج الحالية وفيما بينها، إﻻ أن بعض التغييرات المتعلقة بالسياسة قد ﻻ يترتب عليها بالضرورة آثار مالية. وربما يتطلب اﻷمر أيضاً تعبئة موارد إضافية، عامة وخاصة، بما في ذلك تعبئة مصادر مبتكرة للتمويل.
ألف - الصعيد الوطني
‎346‏- تتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية عن تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمنهاج العمل. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين على الحكومات بذل جهود تتيح لها إجراء استعراضات منهجية للكيفية التي يمكن أن تستفيد بها المرأة من نفقات القطاع العام؛ ويتعين عليها أن تقوم بتعديل الميزانيات بما يكفل تكافؤ الحصول على نفقات القطاع العام، سواء من أجل تعزيز الطاقة الإنتاجية أو الوفاء بالاحتياجات الاجتماعية؛ وأيضا من أجل إنجاز الالتزامات ذات الصلة بمسألة نوع الجنس على النحو المعلن عنه في سائر مؤتمرات القمة وغيرها من مؤتمرات الأمم المتحدة. ولوضع استراتيجيات تنفيذ‎‏ وطنية ناجحة لمنهاج العمل، يتعين على الحكومات أن تخصص موارد كافية، بما في ذلك الموارد اللازمة ﻹجراء تحليل اﻷثر المتعلق بنوع الجنس. وينبغي على الحكومات أيضاً أن تشجع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وسواها من المؤسسات على تعبئة موارد إضافية.
‎347‏- ومن الضروري أيضاً تخصيص موارد كافية للأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وحسب الاقتضاء، لجميع المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تنفيذ منهاج العمل ورصده.
348- وفي الحالات التي ﻻ توجد فيها أجهزة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، أو ﻻ تكون هذه الأجهزة قد اتخذت طابعاً دائماً، يتعين على الحكومات أن تسعى جاهدة لتوفير تمويل كاف وموارد مستمرة لهذه الأجهزة.
‏‎349- وتسهيلاً لتنفيذ منهاج العمل، ﻻ بد أن تقوم الحكومات، حسب الاقتضاء، بتخفيض النفقات العسكرية المفرطة، والاستثمارات التي توظفها لأغراض إنتاج الأسلحة واقتنائها، وبما ﻻ يتعارض مع متطلبات اﻷمن الوطني.
‎350- وﻻ بد من تشجيع المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وغيرهما من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني على النظر في تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ منهاج العمل. ويتعين على الحكومات أن تعمل على تهيئة بيئة من شأنها تعزيز تعبئة الموارد من جانب المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات والشبكات النسائية، ودعاة المساواة بين الجنسين، والقطاع الخاص، وغير ذلك من القوى الفاعلة في المجتمع المدني، لمساعدتها في المساهمة في تحقيق هذا الهدف. وﻻ بد من تعزيز ودعم قدرات المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.
باء - الصعيد الإقليمي
‎351‏- ينبغي دعوة المصارف الإنمائية الإقليمية ورابطات الأعمال الإقليمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية للمساهمة في تنفيذ منهاج العمل، والمساعدة في تعبئة الموارد عن طريق الإقراض وغيره من اﻷنشطة التي تقوم بها. ويتعين أيضا تشجيعها على مراعاة منهاج العمل في سياساتها وأساليبها التمويلية.
‎352- ويتعين على المنظمات دون الإقليمية والإقليمية واللجان الإقليمية القيام، حسب الاقتضاء، وفي إطار ولاياتها الحالية، بتقديم المساعدة في تعبئة اﻷموال اللازمة لتنفيذ منهاج العمل.
جيم - الصعيد الدولي
‎353‏- ينبغي تخصيص موارد مالية كافية على الصعيد الدولي من أجل تنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نمواً. ويتطلب تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل بذل جهود كبيرة من أجل الوفاء، في أقرب وقت ممكن، بالهدف المتفق عليه المتمثل في أن تكون نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية العامة 0,7 في المائة من الناتج القومي اﻹجمالي للبلدان المتقدمة النمو، بالإضافة إلى زيادة حصة التمويل للأنشطة التي يقصد بها تنفيذ منهاج العمل. ومن ناحية أخرى، يتعين على البلدان الداخلة في تعاون إنمائي إجراء تحليل تقييمي لبرامجها للمساعدة من أجل تحسين نوعية وفعالية المعونة عن طريق إدماج النهج المتعلق بنوع الجنس فيها.
‎354- وﻻ بد من دعوة المؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمصارف الإنمائية الإقليمية، إلى النظر فيما تقدمه من منح وقروض، وأن تخصص للحكومات قروضاً ومنحاً من أجل تنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نموا.
‏‏‎355‏- وينبغي على منظومة الأمم المتحدة أن تقدم إلى البلدان النامية دعماً تقنياً وغيره من أشكال المساعدة، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.
‏‎356‏- ويتطلب تنفيذ منهاج العمل في البلدان التي تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية الحصول على تعاون ومساعدة دوليين مستمرين. ويتعين على المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات التقنية والقطاعية، أن تسهل الجهود التي تبذلها تلك البلدان لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بالنهوض بالمرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ﻻ بد من دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى دعم هذه الجهود.
‎357- وينبغي تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بإدارة المديونية وتخفيضها، وكذلك مؤتمرات القمة العالمية والمؤتمرات الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة، وذلك تسهيلاً لتحقيق أهداف منهاج العمل.
‎358‏- ولتسهيل تنفيذ برنامج العمل، يتعين على الشركاء من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية المهتمة بالأمر، التي تتفق على التزام متبادل بتخصيص نسبة تبلغ في المتوسط ‎20‏ في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية و‎20‏ في المائة من الميزانيات الوطنية للبرامج الاجتماعية الأساسية، مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس.
‎359‏- وينبغي أن تجري الصناديق والبرامج الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة تحليلاً عاجلاً لمدى توجيه برامجها ومشاريعها إلى تنفيذ منهاج العمل، ويتعين بالنسبة لدورة البرمجة المقبلة ضمان كفاية الموارد الموجهة نحو إزالة أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة في أنشطة التعاون والتمويل التقنيين المدرجة فيها.
‎360‏- وتسليماً بالدور الذي تقوم به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، وﻻ سيما ما يضطلع به صندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة من دور خاص في تعزيز تمكين المرأة، وبالتالي في تنفيذ منهاج العمل في حدود الولاية المنوطة بكل منها، في جملة أمور منها أنشطة البحوث والتدريب والمعلومات اللازمة للنهوض بالمرأة، وكذلك المساعدة التقنية والمالية اللازمة لإدماج الاعتبارات الخاصة بالجنسين في الجهود الإنمائية، ينبغي أن تكون الموارد التي يقدمها المجتمع الدولي وافية بالغرض، وأن تستمر بمعدﻻت كافية.
‎361‏- ولتحسين كفاءة وفعالية منظومة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود من أجل تعزيز النهوض بالمرأة، وتعزيز قدرتها على دعم أهداف منهاج العمل، هناك حاجة إلى تجديد مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة والوحدات والهيئات الفرعية الأخرى، التي تناط بها ولايات محددة تتعلق بالنهوض بالمرأة وإصلاحها وتنشيطها، ﻻ سيما شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يتعين تشجيع هيئات اﻹدارة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة على إيلاء اعتبار خاص للتنفيذ الفعال لمنهاج العمل واستعراض سياساتها وبرامجها وميزانياتها وأنشطتها بما يمكنها من تحقيق الاستعمال اﻷكفأ والأنجح للأموال في تحقيق هذا الغرض. وسيستلزم اﻷمر أيضا تعبئة موارد إضافية من داخل الميزانية العادية للأمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل.

[1] وثيقة الأمم المتحدة ‎A/CONF.177/20/Rev.1‏، وقد اعتمد كل من الإعلان ومنهاج العمل في الجلسة العامة 16، المعقودة في !5 أيلول/سبتمبر 1995؛ وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الخامس.

[2] تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، التنمية والسلم، نيروبي، ‎15-26‏ تموز/يوليه ‎1985‏ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.85.IV.10‏)، الفصل اﻷول، الفرع ألف.

[3] تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، ‎14-‏25 حزيران/يونيه 1993‏ ‎A/CONF.157/24)‏ (الجزء اﻷول))، الفصل الثالث.

[4] للاطلاع على المعنى الشائع فهمه لمصطلح "نوع الجنس" GENDER، انظر المرفق الرابع لهذا التقرير.

[5] قرار الجمعية العامة ‎34‏/‎180، المرفق.

[6] قرار الجمعية العامة ‎45‏/‎164‏.

[7] قرار الجمعية العامة ‎44‏/‎82.

[8] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎126‏.

[9] وثيقة الأمم المتحدة ‎A/47/308-E/1992/97‏، المرفق.

[10] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎104‏.

[11] إعلان وبرنامج عمل فيينا، تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، الفصل الثالث، الفقرة 5.

[12] انظر نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف: النصوص القانونية (جنيف، أمانة الغات، ‎1994‏).

[13] قرار الجمعية العامة ‎44‏/‎45‏، المرفق.

[14] التقرير النهائي للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع: تلبية احتياجات التعلم الأساسية، جومتين، تايلند، 5-‏ 9 آذار/مارس ‎1990‏، اللجنة المشتركة بين الوكالات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي) التابعة للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، نيويورك، ‎1990، التذييل ‎1.

[15] قرار الجمعية العامة ‎2200‏ ألف (د-‎21‏)، المرفق.

[16] أعرب الكرسي الرسولي عن تحفظ عام على هذا الجزء. ويجب أن يُفهم التحفظ في ضوء البيان الذي أدلى به ممثل الكرسي الرسولي في الجلسة الرابعة للجنة الرئيسية، يوم 14 أيلول/سبتمبر 1995 (انظر الفصل الخامس من هذا التقرير، الفقرة11).

[17] تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ‎5-13‏ أيلول/سبتمبر ‎1994‏، (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.95.XIII.18‏)، الفصل اﻷول، القرار ‎1‏، المرفق.

[18] تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ‎6-12‎‏ آذار/مارس ‎1995 ‎(A/CONF.166/9)‏، الفصل اﻷول، القرار ‎1‏، المرفقان اﻷول والثاني.

[19] يعرف الإجهاض غير المأمون بأنه إجراء يتخذ لإنهاء حمل غير مرغوب إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة، أو في بيئة يعوزها الحد اﻷدنى من المعايير الطبية أو كليهما (استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، منع ومعالجة مسألة الإجهاض غير المأمون، تقرير فريق عامل تقني، جنيف، نيسان/أبريل ‎1992‏‎‏‎WHO/MSM/92.5)().

[20] التقرير الختامي للمؤتمر الدولي المعني بالتغذية، روما، 5-11‏ كانون اﻷول/ديسمبر ‎1992‏ (روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ‎1993‏)، الجزء الثاني.

[21] تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، ‎3- 14‏ حزيران/يونيه 1992‏، المجلد اﻷول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.93.I.8‏ والتصويبات)، القرار ‎1، المرفق اﻷول.

[22] المرجع نفسه، القرار ‎1‏، المرفق الثاني.

[23] قرار الجمعية العامة ‎317‏(د-‎4‏)، المرفق.

[24] قرار الجمعية العامة ‎217‏ ألف (د-‎3).

[25] قرار الجمعية العامة ‎2200‏ ألف (د-‎21‏)، المرفق.

[26] قرار الجمعية العامة ‎39‏/‎46‏، المرفق.

[27] الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم ‎38‏(A/47/38) ‏، الفصل اﻷول.

[28] الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ‎75، رقم ‎973‏، ص ‎287‏.

[29] تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ‎38.

[30] انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد ‎5:‎1980‏ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.81.IX.4‏)، التذييل السابع.

[31] قرار الجمعية العامة ‎260‏ ألف (د-‎3‏)، المرفق.

[32] الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ‎189‏، رقم ‎2545‏.

[33] المرجع نفسه، المجلد ‎606، رقم ‎8791.

[34] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎96‏، المرفق.

[35] قرار الجمعية العامة ‎1386‏(د-‎14‏).

[36] انظر ‎CEDAW/SP/1995/2‏.

[37] قرار الجمعية العامة ‎2106‏ ألف (د-‎20‏)، المرفق.

[38] قرار الجمعية العامة ‎41‏/‎128‏، المرفق.

[39] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز القانون البيئي والأنشطة البرنامجية للمؤسسات)، حزيران/يونيه ‎1992.

[40] كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه.