هاء - المرأة والنزاع المسلح
‎131‏- إن قيام بيئة تحافظ على السلام العالمي وتعزز وتحمي حقوق الإنسان والديمقراطية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقاً للمبادئ المتمثلة في عدم التهديد باستخدام القوة وعدم استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي وفي احترام السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل عاملاً مهماً من عوامل النهوض بالمرأة. ويرتبط السلام ارتباطاً ﻻ انفصام له بالمساواة بين النساء والرجال وبالتنمية. وما زالت المنازعات المسلحة وغيرها من المنازعات والإرهاب وأخذ الرهائن موجودة في كثير من أنحاء العالم. ويشكل العدوان، والاحتلال اﻷجنبي، والمنازعات العرقية وغيرها من المنازعات واقعاً مستمراً يؤثر على النساء والرجال في كل منطقة تقريباً. وﻻ تزال الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان والحالات التي تشكل عقبات خطيرة في سبيل التمتع الكامل بهذه الحقوق تحدث في مختلف أنحاء العالم. وتشمل تلك الانتهاكات والعقبات، بالإضافة إلى التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة، الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، والاحتلال اﻷجنبي، والسيطرة الأجنبية، وكره اﻷجانب، والفقر، والجوع، وغير ذلك من أشكال الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وغياب سيادة القانون. ويجري أحياناً على نحو منتظم تجاهل القانون الإنساني الدولي الذي يحظر الاعتداء على السكان المدنيين بصفتهم تلك، كما أن حقوق الإنسان غالباً ما تنتهك في حالات المنازعات المسلحة، مما يؤثر على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال وكبار السن والمعوقون. ويمثل انتهاك حقوق الإنسان للمرأة في حالات المنازعات المسلحة انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتخذ منها شكل إبادة اﻷجناس و "التطهير العرقي" كإستراتيجية من استراتيجيات الحرب وما يترتب عليها من نتائج، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب المنتظم للنساء في حالات الحرب، اﻷمر الذي يؤدي إلى النزوح الجماعي للاجئين والمشردين، كل هذه ممارسات بغيضة ومحل إدانة قوية ويجب وقفها فوراً، مع وجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم. ويعود منشأ بعض حالات النزاع المسلح هذه إلى تعرض بلد للغزو أو الاستعمار من جانب دولة أخرى وإطالة أمد ذلك الاستعمار باستخدام قمع الدولة والقمع العسكري.
‎132‏- وتنص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام ‎1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام ‎1977‏،[28] على حماية النساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن وعلى اﻷخص من المعاملة المهينة والمذلة، والاغتصاب، والبغاء القسري أو أي نوع من الاعتداء المشين. ويرد كذلك في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن "انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح تشكل انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.[29] وتقتضي جميع الانتهاكات التي من هذا النوع، بما في ذلك على وجه الخصوص القتل، والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب المنظم والاسترقاق الجنسي والحمل القسري، مواجهتها برد فعال على نحو خاص وما زالت الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والحالات التي تشكل عقبات خطيرة تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان تحدث في مناطق مختلفة من العالم. وتشمل تلك الانتهاكات والعقبات، بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة أو الاحتجاز بدون محاكمة والاحتجاز التعسفي، جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره اﻷجانب والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعصب الديني.
‎133‏- وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال العسكري انتهاكات للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي المجسدة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف لعام ‎1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وما زالت الانتهاكات الجسيمة وسياسات التطهير العرقي تنفذ في المناطق التي مزقتها الحرب والمناطق المحتلة. وكان مما نشأ عن هذه الممارسات حدوث تدفقات جماعية من اللاجئين والمشردين الآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية والأشخاص النازحين داخلياً، وغالبيتهم من النساء والمراهقات والأطفال. وغالباً ما يتجاوز عدد الضحايا المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، عدد الإصابات بين المقاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتحول المرأة إلى مقدمة خدمات رعاية للمقاتلين المصابين وتجد نفسها، نتيجة للنزاع، وقد تحولت بصورة غير متوقعة إلى المدبر الوحيد لشؤون الأسرة المعيشية، والوالد الوحيد، وراعي اﻷقارب المسنين.
‎134‏- وفي عالم يتسم باستمرار عدم الاستقرار وبالعنف، ثمة حاجة ملحة إلى تنفيذ نهج تعاونية تجاه السلم والأمن. ووصول المرأة إلى هياكل السلطة ومشاركتها الكاملة فيها على قدم المساواة، ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود التي تبذل من أجل منع المنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية لصون وتعزيز السلام والأمن. ورغم أن المرأة بدأت تؤدي دوراً هاماً في حل النزاعات، وحفظ السلام، وفي آليات الدفاع والشؤون الخارجية، فإنها ما زالت ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار. وإذا أريد للمرأة أن تنهض بدور متساو في تأمين السلم وصيانته، فيجب تمكينها سياسياً واقتصادياً، ويجب أن تكون ممثلة على جميع مستويات صنع القرار تمثيلاً كافياً.
‎135‏- ورغم أن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب النزاع المسلح والإرهاب، فإن النساء والبنات يتأثرن بشكل خاص بسبب مركزهن في المجتمع وجنسهن. وغالباً ما تقوم أطراف في النزاع باغتصاب النساء بلا عقاب، ويستخدمون أحياناً الاغتصاب المنظم كأسلوب حربي وإرهابي. وتتحمل أثر العنف ضد المرأة وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة في تلك الحالات النساء من جميع اﻷعمار، اللائي يعانين من التشريد وفقدان المنازل والممتلكات، وفقدان أقرب اﻷقارب أو اختفائهم القسري، ومن الفقر وانفصال أفراد الأسرة وتشتتهم، واللائي يقعن ضحية ﻷعمال القتل والإرهاب والتعذيب والاختفاء القسري والاسترقاق الجنسي والاغتصاب والاعتداء الجنسي والحمل القسري في حالات النزاع المسلح، وخاصة نتيجة لسياسات التطهير العرقي وغير ذلك من أشكال العنف الجديدة والناشئة. ويتفاقم ذلك بسبب ما يترتب على النزاعات المسلحة والاحتلال اﻷجنبي والسيطرة الأجنبية من عواقب اجتماعية واقتصادية وصدمات نفسية تلازمهن طيلة حياتهن.
‎136‏- وتشكل النساء والأطفال قرابة ‎80 في المائة من ملايين اللاجئين وغيرهم من المشردين في العالم، بمن فيهم المشردون داخلياً. وهم مهددون بالحرمان من ممتلكاتهم، ومن السلع والخدمات، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية، ومهددون كذلك بالعنف وانعدام اﻷمن. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للعنف الجنسي الموجه ضد النساء والبنات المبعدات والمستخدم كأسلوب للاضطهاد في حملات إرهاب وتخويف منظمة وإرغام أفراد مجموعة عرقية أو ثقافية أو دينية معينة على الفرار من منازلهم. وقد تضطر النساء أيضاً إلى الفرار بسبب خوف له ما يبرره من الاضطهاد ﻷسباب مذكورة في اتفاقية عام ‎1951‏ المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام ‎1967‏، بما في ذلك الاضطهاد من خلال العنف الجنسي أو الأشكال الأخرى من الاضطهاد القائم على الانتماء الجنسي، ويظللن معرضات للعنف والاستغلال وهن في حالة فرار، في بلدان الملجأ وبلدان إعادة التوطين، وفي أثناء عملية اﻹعادة إلى الوطن وبعدها. وغالبا ما تواجه المرأة في بعض بلدان اللجوء صعوبات في الاعتراف بها كلاجئة عندما يكون طلبهن ذلك مستنداً إلى مثل هذا الاضطهاد.
‎137‏- وتظهر اللاجئات والمشردات والمهاجرات في معظم الحالات قوة وقدرة على التحمل وحسن التدبير ويمكن أن يساهمن بشكل إيجابي في بلدان إعادة التوطين، أو عند العودة إلى بلد المنشأ. ويلزم إشراكهن على نحو مناسب في القرارات التي تمسهن.
‎138‏- وقد دعا كثير من المنظمات غير الحكومية النسائية إلى إجراء تخفيضات في النفقات العسكرية في جميع أنحاء العالم وكذلك في التجارة الدولية للأسلحة وتهريبها وانتشارها. وأشد المتضررين من النزاعات والإنفاق العسكري المفرط هم الأشخاص الذين يعيشون في فقر والمحرومون بسبب عدم الاستثمار في الخدمات الأساسية. وتعاني أيضاً النساء اللاتي يعشن تحت وطأة الفقر، وبخاصة الريفيات، من آثار استخدام الأسلحة الضارة بشكل خاص أو التي لها آثار عشوائية. ويوجد أكثر من ‎100‏ مليون من الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد موزعة في ‎64‏ بلداً من العالم. وينبغي تناول ذلك اﻷثر السلبي الذي تتعرض له التنمية من جراء النفقات العسكرية المفرطة وتجارة السلاح والاستثمار لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها. في نفس الوقت، فإن صون اﻷمن الوطني والسلم عامل هام للنمو الاقتصادي والتنمية وتمكين المرأة.
‎139- ويعد دور المرأة في أوقات النزاع المسلح وانهيار المجتمعات حاسماً. فهي غالباً ما تعمل من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات. وتقدم المرأة مساهمة كبيرة ولكن غير معترف بها في أكثر اﻷحيان بوصفها مربية تدعو إلى السلم في كل من أسرتها ومجتمعها.
‎140‏- والتعليم الرامي إلى تشجيع ثقافة سلام تدعم العدالة والتسامح لجميع الدول والشعوب أساسي للتوصل إلى سلام دائم وينبغي بدؤه في سن مبكرة. وينبغي أن يتضمن عناصر لحل النزاعات، والوساطة، والحد من التحيز، واحترام التنوع.
‎141‏- وينبغي، لدى معالجة النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات، تشجيع إتباع سياسة فعالة وملحوظة لإدماج منظور يراعي الانتماء الجنسي ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات العامة والبرامج بحيث يجري، قبل اتخاذ القرارات، تحليل آثارها على كل من المرأة والرجل.
الهدف الإستراتيجي هاء -1-
زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات وحماية النساء اللائي يعشن تحت ظروف النزاعات المسلحة وغيرها أو اللائي يعشن تحت الاحتلال اﻷجنبي
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎142‏- من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية والحكومية الدولية والإقليمية:
(أ) اتخاذ إجراءات لتشجيع المشاركة المنصفة من قبل النساء والفرص المتساوية لهن فيما يتصل بالإسهام في كافة المحافل وأنشطة السلم على جميع الأصعدة، وﻻ سيما على صعيد صنع القرار، بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل وفقا للمادة ‎101 من ميثاق الأمم المتحدة؛
(ب) تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التـي قـد تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السلام والدبلوماسية الوقائية والأنشطة ذات الصلة، وفي جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسلام، مع مراعاة توصيات الأمين العام المحددة في خطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة، (‎1995-2000‏)(‎A/49/587‏، الفرع رابعاً)؛
(ج) إدماج منظور يراعي الانتماء الجنسي في تسوية النزاعات المسلحة أو غيرها والاحتلال اﻷجنبي، واستهداف تحقيق التوازن بين الجنسين عند تعيين أو ترقية المرشحين للمناصب القضائية وغيرها في جميع الهيئات الدولية ذات الصلة، كالمحكمتين الدوليتين للأمم المتحدة المتعلقتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، ومحكمة العدل الدولية وكذلك غيرها من الهيئات المتصلة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية؛
(د) كفالة أن تكون هذه الهيئات قادرة على التصدي على النحو الصحيح للقضايا المتعلقة بنوع الجنس بتوفير التدريب المناسب لممثلي اﻻدعاء والقضاة وغيرهم من المسؤولين فيما يتعلق بتناول القضايا التي تتعلق بالاغتصاب والحمل القسري في حالات النزاع المسلح، والاعتداء غير اللائق وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في المنازعات المسلحة، بما في ذلك الإرهاب وإدماج منظور يراعي نوع الجنس في أعمالها؛
الهدف الاستراتيجي هاء -2-
تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والحد من توافر الأسلحة
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎143‏- من جانب الحكومات
(أ) القيام، حسب الاقتضاء، ورهناً باعتبارات اﻷمن القومي، بزيادة تحويل الموارد العسكرية والصناعات ذات الصلة إلى الأغراض الإنمائية والسلمية والتعجيل بهذه العملية؛
(ب) التعهد باستكشاف طرق جديدة لتوليد موارد مالية عامة وخاصة جديدة، بعدة وسائل منها التخفيض المناسب في النفقات العسكرية المفرطة، بما في ذلك النفقات العسكرية والاتجار بالأسلحة على الصعيد العالمي، والاستثمار لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها، مع أخذ مقتضيات اﻷمن القومي في الاعتبار، وذلك بهدف إمكان تخصيص اﻷموال اﻹضافية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وﻻ سيما من أجل النهوض بالمرأة؛
(ج) اتخاذ إجراءات للتحقيق مع أفراد الشرطة والأمن والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان للمرأة وحالات النزاع المسلح ومعاقبتهم؛
(د) الاعتراف، مع التسليم بالاحتياجات الدفاعية الوطنية المشروعة، بالأخطار التي تواجه المجتمع من جراء النزاعات المسلحة، والآثار السلبية المترتبة على النفقات العسكرية المفرطة، والاتجار بالأسلحة، وﻻ سيما الأسلحة المفرطة الضرر أو العشوائية اﻷثر، والاستثمار المفرط لأغراض إنتاج الأسلحة وحيازتها، والتصدي لذلك؛ والاعتراف كذلك بضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، والعنف، والجريمة، وإنتاج العقاقير غير المشروعة، واستخدامها والاتجار غير المشروع بها، والاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال؛
(هـ) إدراكاً ﻷن النساء والأطفال يتأثرون بوجه خاص بالاستخدام العشوائي للألغام اﻷرضية المضادة للأفراد:
’‎1‏‘ التعهد بالعمل فعلاً، إذا لم تكن قد قامت بذلك، على التصديق على اتفاقية عام ‎1981‏ الخاصة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اﻷثر، وﻻ سيما البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني)،[30] بغية التوصل إلى التصديق العالمي عليهما بحلول عام ‎2000‏؛
’‎‎2‏‘ التعهد بأن تنظر بقوة في مسألة تعزيز الاتفاقية لتقليل ما يلاقيه السكان المدنيون من إصابات ومعاناة شديدة من جراء الاستعمال العشوائي للألغام اﻷرضية؛
’‎‎3‏‘ التعهد بتعزيز توفير المساعدة في مجال إزالة الألغام، وخاصة بتيسير تبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع البحوث العلمية، بالنسبة لوسائل إزالة الألغام؛
’‎‎4‏‘ وفي إطار الأمم المتحدة، التعهد بدعم الجهود الرامية إلى تنسيق برنامج استجابة موحدة للمساعدة في إزالة الألغام دون تمييز غير ضروري؛
’‎5‘ القيام في أقرب موعد ممكن، إذا لم تكن قد فعلت ذلك، باتخاذ قرار بتجميد تصدير الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد، بما في ذلك تصديرها إلى هيئات غير حكومية، ويلاحظ مع الارتياح أن دوﻻً كثيرة قد أعلنت بالفعل قرارات بتجميد تصدير هذه الألغام أو نقلها أو بيعها؛
’‎‎6‏‘ التعهد بتشجيع بذل مزيد من الجهود الدولية ﻹيجاد حلول للمشاكل التي تسببها الألغام اﻷرضية المضادة للأفراد، بغية إزالتها في نهاية المطاف، تسليماً بأن الدول يمكن أن تتجه بقدر أكبر من الفعالية صوب هذا الهدف، مع ظهور بدائل قابلة للاستمرار وإنسانية؛
(و) اعترافاً بالدور القيادي الذي تضطلع به المرأة في حركة السلام:
’‎‎1‏‘ العمل بنشاط على تحقيق نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة؛
’‎‎2‏‘ تأييد المفاوضات المتعلقة بالقيام، دون إبطاء، بإبرام معاهدة عالمية للحظر الشامل للتجارب النووية تكون قابلة للتحقق منها بفعالية وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، وتسهم في نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية على أي صورة من الصور؛
’‎‎3‏‘ إلى أن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالتجارب النووية.
الهدف الاستراتيجي هاء -‎3-
تشجيع أشكال حل النزاعات بدون عنف والحد
منحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات النزاع
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎144‏- من جانب الحكومات:
(أ) النظر في التصديق على الصكوك الدولية التي تتضمن أحكاما تتعلق بحماية المرأة والطفل في النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقية جنيف لعام ‎1949‏ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام ‎1949‏ المتعلقان بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة (البروتوكول اﻷول) وحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، أو الانضمام إلى تلك الصكوك؛
(ب) الاحترام الكامل لمبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة والطفل، وبخاصة من الاغتصاب، والإكراه على البغاء وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي؛
(ج) تعزيز دور المرأة وكفالة تمثيلها على قدم المساواة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والدولية التي قد تصنع السياسة أو تؤثر عليها فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحفظ السلام والدبلوماسية الوقائية والأنشطة ذات الصلة، وفي جميع مراحل الوساطة والمفاوضات المتعلقة بالسلام؛ مع مراعاة توصيات الأمين العام المحددة في خطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة، (‎1995-2000‏) (‎A/49/587‏، الفرع رابعاً).
‎145‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية:
(أ) عادة تأكيد حق تقرير المصير لجميع الشعوب، وبخاصة الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية أو الاحتلال اﻷجنبي، وأهمية اﻹعمال الفعال لهذا الحق، على النحو المعلن، في جملة أمور، في إعلان وبرنامج عمل فيينا، المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
(ب) تشجيع الدبلوماسية، والتفاوض وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة الفقرتان ‎3‏ و4‏ من المادة ‎2‏؛
(ج) الحث على كشف وإدانة الممارسة المنظمة للاغتصاب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمرأة كأداة متعمدة للحرب والتطهير العرقي، وعلى اتخاذ الخطوات الرامية إلى كفالة توفير المساعدة التامة لضحايا هذه الاعتداءات من أجل إعادة تأهيلهن بدنياً ونفسياً؛
(د) إعادة تأكيد أن الاغتصاب أثناء النزاع المسلح يشكل جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية وعملاً من أعمال إبادة الجنس على النحو المحدد في اتفاقية منع جريمة إبادة اﻷجناس والمعاقبة عليها،[31] واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة والطفل، وتعزيز آليات التحقيق مع كافة المسؤولين ومعاقبتهم وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ﻫ) دعم وتعزيز المعايير المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان لمنع جميع أعمال العنف ضد المرأة في حالات النزاع المسلح وأعمال النزاع الأخرى والتعهد بإجراء تحقيق كامل في جميع أعمال العنف ضد المرأة التي ترتكب أثناء الحرب، بما في ذلك الاغتصاب، وبخاصة الاغتصاب المنظم، والبغاء الإجباري وجميع أشكال التعدي غير اللائق والرق الجنسي، ومحاكمة جميع المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد المرأة وتوفير سبل الإنصاف الكامل للضحايا من النساء؛
(و) دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب واتخاذ إجراءات ضدها؛
(ز) أخذ الاهتمامات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في الاعتبار عند وضع برامج تدريبية لجميع الموظفين ذوي الصلة فيما يتعلق بالوعي بالقانون الإنساني الدولي والوعي بحقوق الإنسان والتوصية بذلك التدريب للعاملين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والمعونة الإنسانية، بما يهدف إلى منع أعمال العنف ضد المرأة بوجه خاص؛
(ح) تثبيط اتخاذ أي تدبير من طرف واحد ﻻ يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلدان المتضررة، وﻻسيما النساء والأطفال، ويعوق رفاههم ويضع عراقيل في سبيل تمتعهم الكامل بحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حق جميع الأفراد في التمتع بمستوى معيشي يتلاءم مع صحتهم ورفاههم وحقهم في الغذاء والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. ويؤكد هذا المؤتمر من جديد أن الغذاء والدواء ينبغي أﻻ يستخدما أداة للضغط السياسي؛
(ط) اتخاذ تدابير وفقاً للقانون الدولي بغية تخفيف حدة اﻵثار السلبية للجزاءات الاقتصادية على النساء والأطفال.
الهدف الاستراتيجي هاء -4-
تشجيع مساهمة المرأة في إيجاد ثقافة سلام
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎146‏- من جانب الحكومات والمؤسسات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية:
(أ) تشجيع حل النزاعات بالوسائل السلمية وإحلال السلام والتوفيق والتسامح عن طريق التعليم والتدريب والإجراءات المجتمعية وبرامج تبادل الشباب، وﻻ سيما للشابات؛
(ب) تشجيع مواصلة تطوير بحوث السلام التي تنطوي على مشاركة المرأة من أجل دراسة أثر النزاعات المسلحة على المرأة والطفل وطبيعة ومساهمة مشاركة المرأة في حركات السلام الوطنية والإقليمية والدولية؛ وإجراء البحوث والتعرف على الآليات المبتكرة لاحتواء العنف وحل النزاعات وذلك من أجل نشرها على الجماهير كي يستعملها كل من المرأة والرجل على السواء؛
(ج) تطوير ونشر البحوث عن اﻵثار المادية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على النزاعات المسلحة بالنسبة للمرأة، وﻻ سيما الشابات والفتيات، بغية وضع سياسات وبرامج من أجل التصدي لعواقب النزاعات؛
(د) النظر في إقامة برامج تعليمية للبنات والبنين عملاً على إيجاد ثقافة سلام، مع التركيز على حل النزاعات دون اللجوء إلى العنف وتشجيع التسامح.
الهدف الاستراتيجي هاء -5-
كفالة الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات
والمشردات اللائي بحاجة إلى حماية دولية وكذلك المشردات داخلياً
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎147‏- من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى المشاركة في تقديم الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حسب الاقتضاء:
(أ) اتخاذ خطوات لضمان مشاركة المرأة مشاركة تامة في تخطيط وتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع المشاريع والبرامج القصيرة اﻷجل والطويلة اﻷجل التي تقدم المساعدة للاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، بما في ذلك إدارة مخيمات وموارد اللاجئين، وضمان حصول اللاجئات والمشردات من النساء والفتيات مباشرة على الخدمات المقدمة؛
(ب) تقديم الحماية والمساعدة الكافية للمشردين من النساء والأطفال داخل بلدهم وإيجاد حلول للأسباب الجذرية لتشردهم بغرض اتقائه، والعمل، حسب الاقتضاء، على عودتهم أو إعادة توطينهم؛
(ج) اتخاذ خطوات لحماية أمان اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً، وسلامتهن الجسدية أثناء تشردهن وعند عودتهن إلى مجتمعات المنشأ، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل؛ واتخاذ تدابير فعالة لحماية اللاجئات أو المشردات من العنف، وإجراء تحقيق غير متحيز وشامل في أية انتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة؛
(د) القيام، في إطار الاحترام الكامل والمراعاة الدقيقة لمبادئ عدم اﻹعادة القسرية للاجئين، باتخاذ كافة الخطوات الضرورية من أجل كفالة حق اللاجئات والمشردات في العودة الطوعية إلى أماكنهن الأصلية بأمان وكرامة، وحقهن في الحماية بعد العودة؛
(ﻫ) اتخاذ تدابير، على الصعيد الوطني والتعاون الدولي حسب الاقتضاء، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بغية إيجاد حلول دائمة للمسائل المتصلة بالمشردات، بما في ذلك حقهن في العودة الاختيارية اﻵمنة إلى بلدان المواطن الأصلية؛
(و) كفالة أن يوفر المجتمع الدولي ومنظماته الدولية الموارد المالية وغيرها من أجل الإغاثة في حالات الطوارئ وغير ذلك من أنواع المساعدة الطويلة اﻷجل التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والموارد والإمكانات المحددة للاجئات وغيرهن من المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية، والمشردات في الداخل؛ وأن تتخذ، عند توفير الحماية والمساعدة، جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة، بغية ضمان المساواة في الحصول على القدر المناسب والكافي من الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات الاجتماعية والصحية بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة وخدمات مكافحة أمراض المناطق الحارة؛
(ز) تيسير توفير المواد التعليمية باللغات المناسبة والقيام بذلك أيضاً في حالات الطوارئ بغية الحد من تعطل الدراسة بين الأطفال اللاجئين والمشردين؛
(ح) تطبيق القواعد الدولية لضمان المساواة في معاملة المرأة والرجل والاستفادة من الإجراءات التي تحدد مركز اللاجئ ومنح حق اللجوء، بما في ذلك الاحترام التام والمراعاة الدقيقة لمبدأ عدم الإعادة القسرية عن طريق جملة أمور منها تحقيق توافق النظم الأساسية الوطنية للهجرة مع الصكوك الدولية ذات الصلة والنظر في الاعتراف بمركز اللاجئات للنساء اللاتي تستند مطالبتهن بهذا المركز إلى الخوف الحقيقي من الاضطهاد للأسباب المذكورة في اتفاقية عام ‎1951‏،[32] وبروتوكول عام ‎1967‏،[33] المتعلقين بمركز اللاجئين، بما في ذلك الاضطهاد عن طريق العنف الجنسي أو الاضطهاد المتصل بنوع الجنس، وتأمين الوصول إلى موظفين مدربين تدريباً خاصاً، من بينهم موظفات، ﻹجراء مقابلات شخصية مع النساء بشأن التجارب الحساسة أو المؤلمة ومن قبيلها الاعتداء الجنسي؛
(ط) دعم وتشجيع بذل الجهود من جانب الدول من أجل وضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن الاستجابة لعمليات الاضطهاد الموجهة نحو المرأة على وجه التحديد وتقاسم المعلومات بشأن المبادرات التي تتخذها الدول لوضع تلك المعايير والمبادئ التوجيهية، والقيام بعمليات رصد لضمان تطبيقها المنصف والمستمر؛
(ي) تشجيع قدرات الاعتماد على الذات لدى اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً وتوفير البرامج للمرأة، وﻻسيما الشابات، في مجال التدريب على القيادة وصنع القرار داخل مجتمعات اللاجئات والعائدات؛
(ك) ضمان حماية حقوق الإنسان للاجئات والمشردات وتوعية اللاجئات والمشردات بحقوقهن؛ وضمان الاعتراف بالأهمية الحيوية لجمع شمل اﻷسر؛
(ل) القيام، حسب الاقتضاء، بتمكين النساء اللاتي تحدد مركزهن كلاجئات، من الاستفادة من برامج التدريب المهني والفني، بما في ذلك التدريب اللغوي والتدريب على تنمية المشاريع الصغيرة والتخطيط وخدمات الإرشاد المتصلة بجميع أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك برامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب والصدمات النفسية. وينبغي للحكومات والجهات المانحة الأخرى أن تسهم بالقدر الكافي في برامج تقديم المساعدة للاجئات وغيرهن من المشردات اللواتي يحتجن إلى الحماية الدولية والمشردات في الداخل، مع إيلاء الاعتبار بصورة خاصة لما يترتب على الاحتياجات المتزايدة للأعداد الكبيرة من اللاجئين من آثار على البلدان المستقبلة. وللحاجة إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة تقاسم العبء؛
(م) زيادة الوعي العام بالمساهمة التي تقدمها اللاجئات لبلدان إعادة التوطين وتشجيع تفهم حقوق الإنسان الخاصة بهن واحتياجاتهن وقدراتهن، وتشجيع التفهم والتقبل المتبادل عن طريق البرامج التعليمية التي تشجع على تحقيق الوئام بين الثقافات والأجناس؛
(ن) توفير ودعم الخدمـات الأساسية المقدمة للمشردات من أماكن المنشأ نتيجة للإرهاب أو العنف أو الاتجار بالمخدرات أو أسباب أخرى تتصل بحالات العنف؛
(س) تنمية الوعي بحقوق الإنسان للمرأة والقيام، حسب الاقتضاء، بتقديم التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان للأفراد العسكريين ورجال الشرطة العاملين في مناطق النزاع المسلح والمناطق التي توجد فيها اللاجئات.
‎148‏- من جانب الحكومات:
(أ) نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حماية اللاجئات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم حالات ضحايا الصدمات النفسية والعنف ورعايتهم أو تقديم توجيهات مماثلة، بالتعاون الوثيق مع اللاجئات في جميع قطاعات برامج اللاجئين؛
(ب) حماية النساء والأطفال الذين يهاجرون كأفراد أسرة من إساءة المعاملة والحرمان من حقوق الإنسان من جانب من يكفلوهم والنظر في تمديد إقامتهم في حالة انفصام عرى العلاقات الأسرية، ضمن حدود التشريعات الوطنية.
الهدف الاستراتيجي هاء -6-
تقديم المساعدة إلى المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
الإجراءات التي يتعين اتخاذها
‎149‏- من جانب الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية:
(أ) دعم وتشجيع إعمال حق جميع الشعوب في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في صكوك منها إعلان وبرنامج عمل فيينا، وذلك من خلال توفير برامج خاصة في مجال القيادة وفي مجال التدريب على اتخاذ القرارات؛
(ب) زيادة الوعي العام عن طريق القيام، حسب الاقتضاء، باستخدام وسائط اﻹعلام ووسائل التعليم على جميع المستويات والبرامج الخاصة ﻹيجاد تفهم أفضل لحالة المرأة في المستعمرات والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.