دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: إعلان ومنهاج عمل بيجين

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    طاء - حقوق الإنسان للمرأة ‎210‏- إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية حق بحكم المولد لجميع البشر؛ وحمايتها وتعزيزها هما المسؤولية اﻷولى التي تقع على عاتق الحكومات.
    ‎211‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسمياً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها على الصعيد العالمي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وﻻ يقبل الطابع العالمي لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.
    ‎212‏- يجب اعتبار تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفاً ذا أولوية بالنسبة إلى الأمم المتحدة، وفقاً لمقاصدها ومبادئها، وﻻ سيما هدف التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يشكل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها شاغلاً مشروعاً بالنسبة إلي المجتمع الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي، وبطريقة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز. ويؤكد منهاج العمل من جديد أهمية اتسام النظر في مسائل حقوق الإنسان بطابع عالمي وبالحياد واللاانتقائية.
    ‎213‏- ويؤكد منهاج العمل من جديد أن جميع حقوق الإنسان - المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية عامة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويتوقف بعضها على بعض، مثلما يبين ذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا. وأكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وتمتع المرأة والطفلة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة وأمر ﻻ غنى عنه للنهوض بالمرأة.
    ‎214‏- والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق مذكورة بشكل صريح في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. وتدرج جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نوع الجنس على أنه أحد اﻷسباب التي ﻻ يجوز للدول أن تميّز على أساسها.
    215- وﻻ يقتصر واجب الحكومات على أن تمتنع فحسب عن انتهاك حقوق الإنسان للمرأة، بل عليها أن تعمل أيضا على تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. ومما يدل على الاعتراف بأهمية حقوق الإنسان للمـرأة أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أصبحت أطرافاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
    ‎216‏- وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد وبوضوح أن حقوق الإنسان للمرأة طيلة دورة حياتها هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العامة وجزء ﻻ يتجزأ من هذه الحقوق وﻻ ينفصل عنها. وأكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من جديد حقوق المرأة الإنجابية وحقها في التنمية. ويضمن كل من إعلان حقوق الطفل[35] واتفاقية حقوق الطفل هذه الحقوق، وهما يؤيدان مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
    ‎217- والفجوة القائمة بين وجود الحقوق والتمتع الفعلي بها ناشئة عن عدم التزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وعدم قيامها بتوعية المرأة والرجل على حد سواء بهذه الحقوق. ويقترن بهذه المشكلة انعدام آليات اﻻنتصاف الملائمة ونقص الموارد على الصعيدين الوطني والدولي. وقد اتخذت أغلبية البلدان خطوات من شأنها إدراج الحقوق التي تكفلها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في صلب القانون الوطني. كما أنشأ عدد من البلدان آليات لتعزيز قدرة المرأة على ممارسة حقوقها.
    218- وبغية حماية حقوق الإنسان للمرأة، من الضروري أن تتفادى الدول، إلى أقصى حد ممكن، اللجوء إلى التحفظات وأن تكفل عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها أو عدم اتفاقه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي. وسوف تظل حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما حددتها الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إسماً بغير مسمى ما لم تنل الاعتراف الكامل وما لم تتم حمايتها وتطبيقها وتنفيذها وإعمالها في القانون الوطني فضلاً عن الممارسة الوطنية، والمدونات المدنية والجنائية والتجارية والمدونات الخاصة بالأسرة، والعمل، وفي القواعد والأنظمة اﻹدارية.
    ‎219‏- ومساواة المرأة، بحكم القانون، ليست مكفولة بعد في البلدان التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو التي أبديت فيها تحفظات غير متمشية مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو البلدان التي لم تنقح فيها القوانين الوطنية بعد من أجل تنفيذ المعايير والمقاييس الدولية. إن ما يعوق تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بالمساواة في الحقوق هو التناقضات بين بعض التشريعات الوطنية والقانون الدولي والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويديم انعدام المساواة الفعلية للمرأة الإجراءات اﻹدارية المفرطة التعقيد، ونقص الوعي في إطار العملية القضائية، وعدم رصد انتهاك حقوق الإنسان لجميع النساء رصداً وافياً، بالإضافة إلى عدم تمثيل المرأة تمثيلاً كافياً في نظم العدالة، ونقص المعلومات عن الحقوق القائمة، واستمرار المواقف والممارسات. ويديم انعدام المساواة الفعلية أيضاً عدم إنفاذ جملة أشياء من بينها القوانين أو المدونات المتعلقة بالأسرة والقوانين أو المدونات المدنية والجنائية والمتعلقة بالعمل والتجارة أو القواعد والأنظمة اﻹدارية التي يقصد بها ضمان تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    ‎220‏- وينبغي أن يكون لكل شخص الحق في المشاركة في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإسهام فيها والتمتع بها. وفي كثير من الحالات تعاني المرأة والفتاة من التمييز في توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية. وفي ذلك انتهاك مباشر لحقوقهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    ‎221- وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ينبغي أن تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من اﻷنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان. وهناك حاجة إلى بذل جهود مكثفة بغية إدراج المساواة في المركز وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات ضمن التيار الرئيسي ﻷنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة، ومعالجة هذه القضايا بشكل دوري ومنتظم في جميع الهيئات والآليات ذات الصلة. وهذا اﻷمر يستدعي جملة أمور منها تحسين التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك مقرروها الخاصون المعنيون بمواضيع محددة، والخبراء الاستشاريون المستقلون، والأفرقة العاملة، ولجنتها الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات والمعنية بحقوق الإنسان، وجميع الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الوكالات المتخصصة. وهناك حاجة أيضاً إلى التعاون تعزيزاً لجهاز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وترشيده وتبسيطه وزيادة فعاليته وكفاءته، مع مراعاة ضرورة تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في الولايات والمهام.
    ‎222‏- ولكي يتحقق الهدف المتمثل في إعمال حقوق الإنسان إعمالا كاملاً للجميع، من الواجب تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بطريقة تأخذ في الاعتبار بمزيد من الوضوح الطابع الشامل والمنتظم للتمييز ضد المرأة الذي أشار إليه بوضوح التحليل المتعلق بالجنسين.
    ‎223‏- إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة إذ يضع في اعتباره برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد من جديد أن الحقوق الإنجابية تقوم على الاعتراف بما لجميع اﻷزواج والأفراد من حق أساسي في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والفترات الفاصلة بين الولادات ومواعيد اﻹنجاب، وفي الحصول على المعلومات والوسائل التي تمكنهم من ذلك، ومن حق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. وهذا يشمل أيضاً حقهم في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالإنجاب دون التعرض لتمييز وإكراه وعنف، على نحو ما هو مبين في وثائق حقوق الإنسان.
    ‎224‏- والعنف ضد المرأة ينتهك ويعوق أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومع إيلاء الاعتبار لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وأعمال المقررين الخاصين، فإن العنف القائم على أساس نوع الجنس مثل الضرب وغيره من أشكال العنف اﻷسرى، والاعتداء الجنسي، والاستعباد والاستغلال الجنسيين، والاتجار الدولي بالنساء والأطفال، والبغاء القسري، والتحرش الجنسي، فضلاً عن العنف الموجه ضد المرأة بسبب التحيز الثقافي، والعنصرية والتمييز العنصري، وكره اﻷجانب، واستخدام المرأة في إنتاج المواد الإباحية، والتطهير العرقي والنزاع المسلح، والاحتلال اﻷجنبي، والتطرف الديني والتطرف المناوئ للدين، والإرهاب، هي أمور تتنافى مع كرامة الإنسان وقدره ويجب مكافحتها والقضاء عليها. وأي جانب ضار من جوانب بعض الممارسات التقليدية أو العرفية أو العصرية ينتهك حقوق المرأة ينبغي منعه والقضاء عليه. وينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة الخاصة والعامة والقضاء عليها، سواء كانت مرتكبة أو مسموح بها من الدولة أو من الأشخاص العاديين.
    ‏‎225‏- وتواجه نساء كثيرات عوائق إضافية تحول دون التمتع بحقوق الإنسان بسبب عوامل مثل العِرق أو اللغة أو الانتماء اﻹثني أو الثقافة أو الدين أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية أو ﻷنهن من السكان الأصليين أو مهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، أو مشردات أو لاجئات. وقد يتعرضن أيضا للحرمان والتهميش بسبب عدم إدراكهن عموماً لما لهن من حقوق الإنسان ولعدم الاعتراف لهن بها، فضلاً عن العوائق التي تعترضهن في الوصول إلى المعلومات وإلى آليات اﻻنتصاف في حالات تعرض حقوقهن للانتهاك.
    ‎226‏- والعوامل التي تكمن وراء فرار اللاجئات وغيرهن من المشردات ممن هن بحاجة إلى حماية دولية والمشردات داخلياً قد تكون مختلفة عن العوامل التي تدفع الرجل إلى ذلك. وتظل هؤلاء النسوة عرضة للتعديات على ما لهن من حقوق الإنسان في مرحلة فرارهن وبعدها.
    ‎227- وبينما تستخدم المرأة على نحو متزايد النظام القانوني لممارسة حقوقها، فإن نقص الوعي بوجود هذه الحقوق، في كثير من البلدان، يشكل عائقاً أمام تمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان وبلوغها درجة المساواة. وقد بينت التجربة في كثير من البلدان أن في الوسع تمكين المرأة وحثها على التمسك بحقوقها، بصرف النظر عن مستواها التعليمي أو مركزها الاجتماعي - الاقتصادي. وقد أدت برامج محو الأمية القانونية، وإستراتيجية وسائط الإعلام، دوراً فعلياً في مساعدة المرأة في فهم الصلة بين حقوقها والجوانب الأخرى من حياتها، وفي إثبات أنه بالإمكان الاضطلاع بمبادرات فعالة من حيث التكاليف لمساعدة المرأة في نيل تلك الحقوق. وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان أمر ضروري من أجل تعزيز فهم حقوق الإنسان للمرأة بما في ذلك معرفة آليات اﻻنتصاف لجبر انتهاكات حقوقها. ومن الضروري أن يكون لجميع الأفراد، وﻻ سيما المرأة التي تعيش في ظروف حرجة، معرفة تامة بحقوقهم مع إتاحة إمكانية الوصول إلى الوسائل القانونية للانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم.
    ‎228‏- ويجب حماية المرأة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان. ومن واجب الحكومات أن تضمن تمتع المرأة التي تعمل بشكل سلمي وبصفة شخصية أو في إطار منظمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدت المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمجموعات الداعية إلى مساواة المرأة دوراً حفازاً في الترويج لحقوق الإنسان للمرأة، من خلال اﻷنشطة المضطلع بها على صعيد القاعدة الشعبية، والدعوة، والعمل معاً كشبكة، وهي بحاجة إلى التشجيع والدعم من جانب الحكومات وإلى الوصول إلى المعلومات بغية الاضطلاع بهذه اﻷنشطة.
    ‎229‏- وعند معالجة مسألة التمتع بحقوق الإنسان، ينبغي للحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى أن تشجع على إتباع سياسة نشطة وواضحة لإدماج منظورات الجنسين ضمن التيار الرئيسي لجميع السياسات والبرامج حتى يتم تحليل ما يترتب عليها من آثار بالنسبة إلى كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرارات.
    الهدف الاستراتيجي طاء -1-
    تعزيز وحماية ما للمرأة، من حقـوق الإنسان من خـلال التنفيذ الكامل لجميع صكوك حقوق الإنسان، وﻻ سيمـا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎230‏- من جانب الحكومات:
    (أ) العمل بصورة نشطة من أجل التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وتنفيذها؛
    (ب) التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إليها وضمان تنفيذها حتى يتحقق التصديق عليها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000‏؛
    (ج) الحد من نطاق أي تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو صياغة أي تحفظات من هذا القبيل بأقصى قدر ممكن من الدقة والتضييق، وضمان عدم تعارض أي تحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو تعارضه بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛ واستعراض التحفظات بشكل دوري بهدف سحبها؛ وسحب التحفظات التي تتناقض مع موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والغرض منها، أو التي تتعارض بشكل آخر مع قانون المعاهدات الدولي؛
    (د) النظر في وضع خطط عمل وطنية تحدد الخطوات الكفيلة بتحسين تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
    (ﻫ) إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحماية هذه الحقوق والترويج لها، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة، أو تعزيز تلك المؤسسات، على نحو ما أوصى به المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان؛
    (و) وضع برنامج شامل للتعليم في مجال حقوق الإنسان لزيادة وعي المرأة بما لها من حقوق الإنسان ووعي الآخرين بتلك الحقوق؛
    (ز) قيام الدول، في حالة كونها أطرافاً، بتنفيذ الاتفاقية عن طريق استعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات المبينة في الاتفاقية، وقيام جميع الدول باستعراض جميع القوانين والسياسات والممارسات والإجراءات الوطنية لضمان اتفاقها مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
    (ح) إدراج الجوانب المتصلة بالجنسين في التقارير المقدمة بموجب جميع اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لضمان تحليل حقوق الإنسان للمرأة واستعراضها؛
    (ط) تقديم تقرير عن تنفيذ الاتفاقية، في الوقت المحدد، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع إتباع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بالكامل، وإشراك المنظمات غير الحكومية، حيثما كان ذلك ملائماً، أو أخذ مساهماتها بعين الاعتبار لدى إعداد التقرير؛
    (ي) تمكين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من الاضطلاع بولايتها بالكامل، وذلك بإتاحة وقت كاف للاجتماع، من خلال التصديق الواسع النطاق على التنقيح الذي اعتمدته الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ‎22‏ أيار/مايو ‎1995‏، للفقرة ‎1‏ من المادة ‎20‏،[36] وبتعزيز طرائق العمل الفعالة؛
    (ك) دعم العملية التي شرعت فيها لجنة مركز المرأة بغية وضع مشروع بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن أن يصبح نافذ المفعول في أقرب وقت ممكن، بشأن حق تقديم الالتماسات، وذلك مع مراعاة تقرير الأمين العام بشأن البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تلك اﻵراء المتعلقة بإمكانية وضعه؛
    (ل) اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو الانضمام إليها عالمياً قبل نهاية عام ‎1995 وضمان تنفيذها بالكامل لكفالة المساواة بين الفتيات والفتيان في الحقوق ويُحَث الذين لم يصبحوا بعد أطرافاً في اتفاقية حقوق الطفل على القيام بذلك بغية تحقيق تنفيذها على الصعيد العالمي بحلول عام ‎2000؛
    (م) معالجة المشاكل الحادة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك من خلال دعم الجهود المضطلع بها في إطار منظومة الأمم المتحدة والرامية إلى اعتماد تدابير دولية فعالة من أجل منع وأد الإناث، وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضائهم، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، والقضاء عليها، والنظر في اﻹسهام في صياغة بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل؛
    (ن) تعزيز تنفيذ جميع صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بغية مكافحة الاتجار المنظم بالنساء والأطفال بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وإنتاج المواد الإباحية والبغاء والسياحة الجنسية وغيرها من أشكال الاتجار الجنسي، والقضاء عليها من خلال جملة من التدابير منها التعاون الدولي، وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للضحايا؛ وينبغي أن يشمل ذلك أحكاماً من أجل التعاون الدولي في محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستغلال المنظم للنساء والأطفال؛
    (س) النظر، انطلاقا من الحاجة إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للنساء من السكان الأصليين، في وضع إعلان لحقوق السكان الأصليين، كي تعتمده الجمعية العامة في إطار العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم، وتشجيع مشاركة النساء من السكان الأصليين في الفريق العامل المعني بإعداد مشروع الإعلان، وفقاً للأحكام الخاصة بمشاركة منظمات السكان الأصليين.
    ‏‎231- من جانب الأجهزة والهيئات والوكالات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وجميع هيئات حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع العمل على زيادة الكفاءة والفعالية من خلال تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات والآليات والإجراءات، ومع مراعاة الحاجة إلى تفادي الازدواج والتداخل اللذين ﻻ داعي لهما في ولاياتهم ومهامهم:
    (أ) إيلاء الاهتمام الكامل على قدم المساواة وبشكل مستمر لحقوق الإنسان للمرأة وذلك عند الاضطلاع بالولايات الخاصة بكل منهم فيما يتعلق بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية، وحمايتها على الصعيد العالمي؛
    (ب) كفالة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بتحقيق دمج حقوق الإنسان للمرأة دمجا كاملاً وجعلها ضمن التيار الرئيسي؛
    (ج) وضع برنامج شامل متعلق بالسياسة العامة من أجل إدماج حقوق الإنسان للمرأة ضمن التيار الرئيسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في اﻷنشطة المضطلع بها فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية، والمساعدة التقنية، ومنهجية إعداد التقارير، وعمليات تقييم اﻷثر فيما يتعلق بالجنسين، والتنسيق، والإعلام والتعليم في مجال حقوق الإنسان، والقيام بدور نشط في تنفيذ هذا البرنامج؛
    (د) ضمان إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة ومستفيدة في عملية التنمية، وإعادة تأكيد الأهداف المحددة للعمل العالمي من أجل المرأة، توخياً للتنمية المستدامة والمنصفة، التي ينص عليها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
    (ﻫ) إدراج المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على أساس نوع الجنس في أنشطتهم، وإدراج الاستنتاجات في جميع برامجهم وأنشطتهم؛
    (و) ضمان وجود تعاون وتنسيق في عمل جميع الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان لكفالة احترام حقوق الإنسان للمرأة؛
    (ز) تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التنمية الاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة اﻹنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، عاملة في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتحسين التعاون بين شعبة النهوض بالمرأة ومركز حقوق الإنسان؛
    (ح) إقامة تعاون فعال بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والهيئات الأخرى ذات الصلة، في إطار الولايات الخاصة بكل منهم، ومع إيلاء الاعتبار للصلة الوثيقة بين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وﻻ سيما في شكل إبادة اﻷجناس، والتطهير العرقي، والاغتصاب المنظم للنساء في حالات الحرب وتدفقات اللاجئين وغيرها من أشكال التشرد، وبين كون اللاجئات والمشردات والعائدات قد يكن عرضة لنوع خاص من انتهاكات حقوق الإنسان؛
    (ط) التشجيع على إدراج منظور يراعي نوع الجنس في برامج العمل الوطنية، وفي مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية، وذلك في سياق برامج تقديم الخدمات الاستشارية في مجال حقوق الإنسان؛
    (ي) توفير التدريب في مجال حقـوق الإنسان للمـرأة لجميع أفراد وموظفي الأمم المتحدة، وﻻ سيما من يضطلع منهم بأنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الغوثية الإنسانية، وتعزيز فهمهم لحقوق الإنسان للمرأة كي يعترفوا بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة ويعالجوها ويستطيعوا أخذ الجانب المتعلق بنوع الجنس بعين الاعتبار الكامل في عملهم؛
    (ك) الحرص عند استعراض تنفيذ خطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (‎1995-‏‎2004‏) على مراعاة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
    الهدف الاستراتيجي طاء -2-
    ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    232- من جانب الحكومات:
    (أ) إعطاء الأولوية لتعزيز وحماية تمتع المرأة والرجل بالكامل على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسية بدون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو اﻵراء السياسية أو غيرها، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو المولـد، أو أي مركز آخر؛
    (ب) توفير الضمانات الدستورية و/أو إصدار التشريع الملائم لمنع التمييز على أساس الجنس بالنسبة إلى جميع النساء والفتيات في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعاً كاملاً؛
    (ج) تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تشريعاتها، وضمان التطبيق العملي لهذا المبدأ، من خلال القانون والوسائل الأخرى الملائمة؛
    (د) استعراض القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العرف والممارسات القانونية في المجالات المدنية والجنائية وفي مجالي الأسرة والعمل، والقانون التجاري ضماناً لتنفيذ المبادئ والإجراءات الواردة في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية، وإلغاء ما تبقى من قوانين تميّز على أساس الجنس وإزالة التحيز على أساس نوع الجنس في إقامة العدل؛
    (ﻫ) تعزيز وتشجيع وضع برامج لحماية حقوق الإنسان للمرأة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضطلع ببرامج، مثل لجان حقوق الإنسان أو أمناء/أمينات المظالم، وتمكينها مما يلائمها من مركز وموارد وإمكانية الاتصال بالحكومة كي تساعد الأفراد، والمرأة بصـورة خاصـة، وكفالـة أن تولي هذه المؤسسات اهتماماً للمشاكل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان للمرأة؛
    (و) اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الاحترام والحماية الكاملين لحقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الحقوق المشار إليها في الفقرات ‎94 إلى ‎96‏ أعلاه؛
    (ز) اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة العنف ضد المرأة، الذي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والناتج عن الممارسات التقليدية أو العرفية الضارة، والتحيزات الثقافية، والتطرف؛
    (ح) حظر ختان الإناث، حيثما كان موجوداً، وتقديم دعم قوي للجهود التي تُبذل فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمؤسسات الدينية للقضاء على هذه الممارسات؛
    (ط) توفير تعليم وتدريب في مجال حقوق الإنسان يراعي نوع الجنس للموظفين العامين، بمن فيهم أفراد الشرطة والأفراد العسكريون وضباط الإصلاحيات، والموظفون في مجال الصحة والمجال الطبي، والأخصائيون الاجتماعيون، بمن فيهم الأشخاص المختصون بقضايا الهجرة واللجوء، والمدرسون في جميع مراحل النظام التعليمي، وإتاحة هذا التعليم والتدريب أيضا لأعضاء هيئة القضاء والبرلمان بغية تمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم العامة على نحـو أفضل؛
    (ي) تعزيز حق المرأة على قدم المساواة في الانخراط في عضوية النقابات وغيرها من المنظمات المهنية والاجتماعية؛
    (ك) إنشاء آليات فعالة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي يرتكبها أي موظف عام واتخاذ إجراءات العقاب القانونية اللازمة وفقاً للقوانين الوطنية؛
    (ل) استعراض وتعديل القوانين والإجراءات الجنائية، حسب الحاجة، للقضاء على أي تمييز ضد المرأة، ضماناً ﻷن يكفل القانون الجنائي والإجراءات الجنائية الحماية الفعلية للمرأة من الجرائم الموجهة ضدها أو التي تمسها أكثر من غيرها، والمعاقبة على هذه الجرائم بصرف النظر عن العلاقة بين مرتكبها وبين الضحية، وضمان عدم تعرض المتهمات، والضحايا و/أو الشاهدات للإكراه أو التمييز في أثناء التحقيق في الجرائم والمحاكمة عليها؛
    (م) ضمان أن يكون للمرأة الحق، كالرجل، في أن تكون قاضية أو محامية أو في تقلد غير ذلك من وظائف المحاكم، وكذلك الحق في أن تصبح ضابطة في الشرطة وضابطة في السجون والمعتقلات، بين جملة وظائف أخرى؛
    (ن) تعزيز الآليات اﻹدارية وبرامج المعونة القانونية الموجودة أو إقامة آليات وبرامج بديلة يسهل الوصول إليها وتقدم الخدمات مجاناً أو بتكاليف ميسورة لمساعدة المرأة المحرومة في سعيها إلى الانتصاف عند حدوث انتهاكات لحقوقها؛
    (س) ضمان تمتع جميع النساء وجميع المنظمات غير الحكومية، وأعضائها العاملين في مجال حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التنمية تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات بما يتفق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر صكوك حقوق الإنسان، وحماية القانون الوطني؛
    (ع) تعزيز وتشجيع تنفيذ التوصيات الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان عدم التمييز ضد النساء والبنات المعوقات، وتمتعهن على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حقهن في الحصول على المعلومات والخدمات في ميدان العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن مشاركتهن النشطة في جميع جوانب المجتمع وإسهامهن فيها؛
    (ف) التشجيع على وضع برامج لحقوق الإنسان تراعي نوع الجنس.
    الهدف الاستراتيجي طاء -3-
    تحقيق الإلمام بالمبادئ القانونية
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    233- من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء:
    (أ) أن تقوم، كلما كان ذلك ممكناً، بترجمة القوانين والمعلومات المتصلة بمساواة جميع النساء في المركز وفي حقوق الإنسان إلى اللغات المحلية ولغات السكان الأصليين وإصدارها في أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة، والإعلان عنها ونشرها، وتشمل هذه المعلومات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[37] واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإعلان الحق في التنمية،[38] وإعلان القضاء على العنف الموجه ضد المرأة، فضلاً عن نتائج المؤتمرات ولقاءات القمة ذات الصلة التي تعقدها الأمم المتحدة والتقارير الوطنية المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛
    (ب) التعريف بهذه المعلومات وتوزيعها في أشكال يسهل فهمها وفي أشكال بديلة ملائمة للمعوقين وللأشخاص ذوي المستويات التعليمية المنخفضة؛
    (ج) نشر المعلومات عن التشريعات الوطنية وأثرها على المرأة، بما في ذلك مبادئ توجيهية يسهل الحصول عليها تتعلق بكيفية استخدام نظام العدالة كي يمارس الشخص حقوقه؛
    (د) إدراج معلومات عن الصكوك والمعايير الدولية والإقليمية في أنشطتها الإعلامية وفي برامجها التعليمية في مجال حقوق الإنسان، وفي برامج تعليم وتدريب الكبار، التي تستهدف بصورة خاصة مجموعات مثل العسكريين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين وأعضاء الهيئة القضائية والمشتغلين بالمهن القانونية وبالصحة لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان؛
    (ﻫ) إتاحة المعلومات على نطاق واسع عن وجود آليات وطنية وإقليمية ودولية للانتصاف عندما تُنتهك حقوق الإنسان للمرأة، ونشر هذه المعلومات بالكامل؛
    (و) تشجيع المجموعات النسائية المحلية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والمربين ووسائط اﻹعلام، والتنسيق والتعاون مع هذه الأطراف، لتنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان من أجل توعية المرأة بما لها من حقوق الإنسان؛
    (ز) تعزيز التعليم المتصل بحقوق الإنسان والحقوق القانونية للمرأة في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم والاضطلاع بحملات عامة، باللغات المستخدمة على أوسع نطاق في البلد، عن المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك حقوقهما داخل الأسرة وبموجب صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة والقانونين الوطني والدولي؛
    (ح) تشجيع التعليم في جميع البلدان في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ﻷفراد قوات اﻷمن الوطني والقوات المسلحة، بمن فيهم أولئك المعينون للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والقيام على أساس يومي ومستمر بتذكيرهم وتوعيتهم بأنه ينبغي لهم احترام حقوق المرأة، في جميع اﻷوقات، أثناء تأديتهم لواجبهم وفيما عدا ذلك أيضاً، مع إيلاء اهتمام خاص للقواعد المتعلقة بحماية المرأة والطفل ولحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح؛
    (ط) اتخاذ التدابير الملائمة لضمان توعية اللاجئات والمشردات والمهاجرات والعاملات المهاجرات بما لهن من حقوق الإنسان وبآليات اﻻنتصاف المتاحة لهن.

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    ياء - المرأة ووسائط اﻹعلام
    234- سهل التقدم الذي أحرز خلال العقد الماضي في تكنولوجيا المعلومات قيام شبكة اتصال عالمية تتخطى الحدود الوطنية وتؤثر في السياسة العامة، والمواقف والسلوكيات الخاصة، وﻻ سيما مواقف وسلوك الأطفال والشباب. والإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.
    235- وقد ازداد عدد النساء العاملات في قطاع الاتصال، بيد أن قلة منهن وصلن إلى مناصب على مستوى صنع القرارات أو يعملن في مجالس وهيئات الإدارة التي تؤثر في سياسة وسائط اﻹعلام. ويتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعـس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية.
    236- وﻻ بد من تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الالكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية. فوسائط اﻹعلام المطبوعة والالكترونية في معظم البلدان ﻻ توفر صورة متوازنة عن تنوع حياة المرأة ومساهماتها في المجتمع في عالم متغير. وبالإضافة إلى هذا، فإن منتجات وسائط اﻹعلام العنيفة والمهينة أو الإباحية تؤثر أيضاً بشكل سلبي على المرأة وعلى مشاركتها في المجتمع. والبرامج التي تعزز أدوار المرأة التقليدية يمكن أن تكون مقيدة بنفس الدرجة. كما أن اﻻتجاه السائد في العالم أجمع نحو الاستهلاكية خلق جواً غالباً ما تصور فيه الإعلانات والدعايات التجارية المرأة بشكل رئيسي كمستهلك، وتستهدف الفتيات والنساء من جميع اﻷعمار بشكل غير لائق.
    237- وينبغي تمكين المرأة عن طريق تحسين مهاراتها ومعرفتها وفرص وصولها إلي تكنولوجيا المعلومات. فهذا سيعزز قدرتها على مكافحة الصور السلبية للمرأة على الصعيد الدولي، والتصدي لحالات إساءة استعمال السلطة لدى صناعة متزايدة الأهمية. وهناك حاجة إلى إنشاء آليات ذاتية التنظيم من أجل وسائط اﻹعلام وتعزيزها ووضع النهج لإزالة البرامج القائمة على التحيز ﻷحد الجنسين. ومعظم النساء، وبخاصة في البلدان النامية، لسن قادرات على الوصول بشكل فعال إلى شبكات المعلومات الالكترونية السريعة الآخذة في الاتساع، ولذلك ليس في وسعهن إنشاء شبكات تزودهن بمصادر معلومات بديلة. ولذلك هناك حاجة أيضاً إلى إشراك المرأة في صنع القرارات المتعلقة باستحداث التكنولوجيات الجديدة بقصد المشاركة مشاركة كاملة في نموها وأثرها.
    238- ويتعين على الحكومات والعناصر الفاعلة الأخرى، لدى معالجتها لمسألة تعبئة وسائط اﻹعلام، تشجيع إتباع سياسة فعالة واضحة لإدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين ضمن التيار الرئيسي للسياسات والبرامج.
    الهدف الاستراتيجي ياء -‎1-
    زيادة مشاركة المرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط الإعـلام وتكنولوجيات الاتصال الجديـدة ومن خلالها
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎239‏- من جانب الحكومات:
    (أ) دعم تعليم المرأة وتدريبها وتوظيفها بقصد تعزيز وضمان وصول المرأة، على أساس المساواة، إلى جميع مجاﻻت وسائط اﻹعلام ومستوياتها؛
    (ب) دعم البحث في جميع الجوانب المتعلقة بالمرأة ووسائط اﻹعلام بقصد تحديد المجالات التي تحتاج إلى اهتمام وعمل، واستعراض سياسات وسائط اﻹعلام القائمة لكي يدمج فيها منظور يراعي الفروق بين الجنسين؛
    (ج) تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط اﻹعلام، بما في ذلك اﻹدارة والبرمجة والتعليم والتدريب والبحث؛
    (د) السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال تعيين الرجل والمرأة في جميع الهيئات الاستشارية أو اﻹدارية أو التنظيمية أو هيئات الرصد، بما في ذلك الهيئات المتصلة بوسائط اﻹعلام الخاصة والحكومية أو العامة؛
    (ﻫ) تشجيع هذه الهيئات، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير، على زيادة عدد البرامج المعدة من أجل المرأة أو التي تعدها المرأة، بقصد السهر على تلبية احتياجات المرأة ومعالجة اهتماماتها بشكل سليم؛
    (و) تشجيع شبكات وسائط اﻹعلام النسائية والاعتراف بها، بما في ذلك الشبكات الالكترونية وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الجديدة، كوسيلة لنشر المعلومات وتبادل وجهات النظر، بما في ذلك على الصعيد الدولي، ودعم المجموعات النسائية العاملة في جميع وسائط اﻹعلام ونظم الاتصال لهذا الغرض؛
    (ز) تشجيع الاستخدام الخلاق للبرامج في وسائط اﻹعلام الوطنية وتوفير الوسائل والحوافز لذلك، من أجل نشر المعلومات عن مختلف الأشكال الثقافية للسكان الأصليين واستحداث قضايا اجتماعية وتعليمية في هذا الصدد في إطار القانون الوطني؛
    (ح) ضمان حرية وسائط اﻹعلام وبالتالي توفر الحماية لها في إطار القانون الوطني والعمل، بما يتماشى مع حرية التعبير، على تشجيع وسائط اﻹعلام على الاشتراك الإيجابي في القضايا الإنمائية والاجتماعية.
    240- من جانب شبكات وسائط اﻹعلام الوطنية والدولية:
    إنشاء آليات تنظيمية تتمشى مع حرية التعبير، بما فيها آليات طوعية، تشجع تصوير وسائط اﻹعلام وشبكات الاتصال الدولية للمرأة تصويراً متوازناً متنوعاً، كما تشجع زيادة مشاركة المرأة والرجل في الإنتاج وصنع القرارات.
    241- من جانب الحكومات، حسب الاقتضاء، أو الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة:
    (أ) التشجيع على وضع برامج تثقيفية وتدريبية من أجل المرأة، بغية إنتاج معلومات موجهة إلى وسائط اﻹعلام، بما في ذلك تمويل الجهود التجريبية، واستعمال التكنولوجيات الجديدة، في مجاﻻت الاتصال وعلم التحكم اﻵلي والفضاء والسواتل (اﻷقمار الصناعية)، سواء كانت عامة أم خاصة؛
    (ب) التشجيع على استخدام نظم الاتصال، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، كوسيلة لتعزيز مشاركة المرأة في العمليات الديمقراطية؛
    (ج) تسهيل إعداد دليل بأسماء الخبيرات في مجال وسائط اﻹعلام؛
    (د) تشجيع مشاركة المرأة في وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك مهنية أو آليات مناسبة أخرى ذاتية التنظيم، لتشجيع وسائط اﻹعلام على تصوير المرأة تصويراً متوازناً دون استخدام قوالب نمطية.
    242- من جانب المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية لوسائط اﻹعلام:
    (أ) تشجيع إنشاء جماعات لمراقبة وسائط اﻹعلام يمكنها رصد وسائط اﻹعلام والتشاور معها لضمان إبراز احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل ملائم؛
    (ب) تدريب المرأة على استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض الاتصال ووسائط اﻹعلام بشكل أكبر بما في ذلك على الصعيد الدولي؛
    (ج) إنشاء شبكات فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمنظمات المهنية لوسائط اﻹعلام ووضع برامج إعلامية لها، بغية التعرف على الاحتياجات المحددة للمرأة في وسائط اﻹعلام، وتيسير المشاركة المتزايدة للمرأة في الاتصال، بما في ذلك على الصعيد الدولي، دعماً للحوار فيما بين بلدان الجنوب والحوار بين الشمال والجنوب داخل هذه المنظمات وفيما بينها لتحقيق جملة أمور منها تشجيع حقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين المرأة والرجل؛
    (د) تشجيع صناعة وسائط اﻹعلام، والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب في مجال وسائط اﻹعلام، على أن تستحدث أشكاﻻً من وسائط اﻹعلام، باللغات الملائمة، التقليدية والأصلية وغيرها من أشكال وسائط اﻹعلام الخاصة بالمجموعات العرقية، ومن قبيلها رواية القصص والتمثيل المسرحي والشعر والأغاني، التي تعكس ثقافاتها واستخدام أشكال الاتصال هذه لنشر المعلومات عن قضايا التنمية والقضايا الاجتماعية.
    الهدف الاستراتيجي ياء -2-
    تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط اﻹعلام
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    243- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، بالقدر الذي يتماشى مع حرية التعبير:
    (أ) تشجيع البحوث وتنفيذ إستراتيجية للإعلام والتثقيف والاتصال تستهدف تشجيع تقديم صورة متوازنة للمرأة والفتاة والأدوار المتعددة لهما؛
    (ب) تشجيع وسائط اﻹعلام ووكالات الإعلان على وضع برامج محددة لزيادة الوعي بمنهاج العمل؛
    (ج) تشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين للمهنيين في حقل اﻹعلام، بمن فيهم ملاك ومديرو وسائط اﻹعلام، لتشجيع إيجاد واستخدام صور متوازنة ومتنوعة وﻻ تقوم على القوالب النمطية للمرأة في وسائط اﻹعلام؛
    (د) تشجيع وسائط اﻹعلام على الامتناع عن تصوير المرأة على أنها مخلوق أدنى منزلة واستغلالها كمادة وسلعة في سوق الجنس بدﻻً من إظهارها كإنسانة خلاقة وعنصر أساسي ومساهمة في عملية التنمية ومستفيدة منها؛
    (ﻫ) ترويج مفهوم أن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي التي تعرضها وسائط اﻹعلام تتسم بالتمييز على أساس نوع الجنس، ومهينة في طابعها ومنفرة؛
    (و) اتخاذ تدابير فعالة أو إرساء مثل هذه التدابير، بما في ذلك سن تشريع ملائم ضد نشر المواد الإباحية وضد التركيز في وسائط اﻹعلام على العنف ضد المرأة والأطفال.
    244- من جانب وسائط اﻹعلام ومنظمات الإعلان:
    (أ) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين وغيرها من أشكال التنظيم الذاتي، تتماشى مع حرية التعبير، لتشجيع تقديم صور للمرأة ﻻ تقوم على القوالب النمطية؛
    (ب) وضع مبادئ توجيهية ومدونات قواعد سلوك للمهنيين، متماشية مع حرية التعبير، تتناول المواد المتسمة بالعنف أو المهينة أو الإباحية المتصلة بالمرأة في وسائط اﻹعلام، بما في ذلك الإعلانات؛
    (ج) وضع منظور يراعي الفروق بين الجنسين في كل المسائل التي تهم المجتمعات والمستهلكين والمجتمع المدني؛
    (د) زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كافة مستويات وسائط اﻹعلام.
    245- من جانب وسائط اﻹعلام والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة:
    (أ) تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية عن طريق حملات لوسائط اﻹعلام تركز على المساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين التي ﻻ تقوم على القوالب النمطية داخل الأسرة وتنشر معلومات تستهدف القضاء على إيذاء الزوجة والأطفال وجميع أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الأسري؛
    (ب) إنتاج و/أو توزيع مواد إعلامية عن القيادات النسائية تصورهن، في جملة أمور، رائدات يغنين أدوارهن القيادية بكثير من تجارب الحياة المختلفة التي تتضمن تجاربهن في التوفيق بين العمل ومسؤولياتهن الأسرية كأمهات، ومهنيات ومديرات ومنظّمات للمشاريع، دون الاقتصار على هذه التجارب، وتقدمهن كنماذج تحتذي بها الشابات بوجه خاص؛
    (ج) تشجيع شن حملات مكثفة، تستفيد من البرامج التثقيفية العامة والخاصة، لنشر المعلومات عن حقوق الإنسان للمرأة، وزيادة الوعي بها؛
    (د) دعم إنشاء وتمويل وسائط إعلام جديدة بديلة، حسب الاقتضاء، واستخدام كل وسائل الاتصال لنشر المعلومات بين النساء وعنهن وعن اهتماماتهن؛
    (ﻫ) وضع نهج وتدريب الخبراء لتطبيق التحليل الذي يراعي الفروق بين الجنسين فيما يتعلق ببرامج وسائط اﻹعلام.

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    كاف - المرأة والبيئة
    ‎246‏- البشر هم محور اهتمام التنمية المستدامة. ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. وللمرأة دور أساسي تضطلع به في إيجاد أنماط للاستهلاك والإنتاج مستدامة وسليمة بيئياً ونهج مستدامة وسليمة بيئياً لإدارة الموارد الطبيعية، على نحو ما أقر به مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وما ورد في جدول أعمال القرن ‎21‏. وقد حدث خلال العقد اﻷخير تزايد ملحوظ في الوعي بنضوب الموارد وتدهور النظم الطبيعية وبأخطار المواد الملوثة. وهذه الظروف المتفاقمة تدمر النظم الايكولوجية الهشة، وتحمل المجتمعات المحلية، وخصوصا النساء، على ترك اﻷنشطة المنتجة، وتمثل تهديداً متزايداً للبيئة المأمونة والصحية. ويرتبط الفقر بالتدهور البيئي ارتباطاً وثيقاً. ففي حين أن الفقر ينتج عنه بعض أنواع اﻻجهاد البيئي، فإن السبب الرئيسي في استمرار تدهور البيئة العالمية هو نمط الاستهلاك والإنتاج غير القابل للاستدامة، وﻻ سيما في البلدان الصناعية، وهي مسألة مثار قلق شديد، وتؤدي إلى زيادة حدة الفقر والاختلالات. ويتسبب ارتفاع منسوب البحر نتيجة الاحتراز العالمي في تهديد خطير ومباشر للشعوب التي تعيش في البلدان الجزرية والمناطق الساحلية. كما أن استخدام المواد المستنفدة لطبقة اﻷوزون، ومن قبيلها المنتجات المحتوية على مركبات الكلوروفلوروكربون والمواد الهالوجينية وبترومين الميثيل (التي تصنع منها المواد اللدائنية (البلاستيك) والمواد الرغوية) يلحق ضرراً شديداً بالغلاف الجوي بسماحه لمعدﻻت مفرطة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالنفاذ إلى سطح اﻷرض، مخلفاً آثاراً شديدة الضرر بصحة الناس مثل المعدﻻت المرتفعة من سرطان الجلد، والضرر الذي يلحق بالعيون وإضعاف أجهزة المناعة وهو يتسبب أيضاً في إلحاق آثار ضارة بالبيئة، بما في ذلك اﻹضرار بالمحاصيل والأحياء الموجودة في المحيطات.
    ‎247‏- ويتعين على جميع الدول وجميع الشعوب التعاون في المهمة الأساسية المتمثلة في القضاء على الفقر كشرط ﻻ بد منه للتنمية المستدامة، بهدف الحد من أوجه التفاوت في مستويات المعيشة وتلبية احتياجات أغلبية سكان العالم على نحو أفضل. ويمكن أيضا للأعاصير والأعاصير الاستوائية والكوارث الطبيعية الأخرى، فضلاً عن تدمير الموارد والعنف وعمليات التشريد والآثار الأخرى المقترنة بالحرب والنزاعات المسلحة وغيرها واستعمال الأسلحة النووية وتجربتها والاحتلال اﻷجنبي، أن تسهم في التدهور البيئي. ويحمل تدهور الموارد الطبيعية المجتمعات المحلية، وﻻ سيما النساء، على ترك اﻷنشطة المدرة للدخل، بينما يزيد كثيراً من العمل دون أجر. فتدهور البيئة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء، له آثار سلبية على الصحة والسلامة ونوعية الحياة للسكان عامة، والبنات والنساء من جميع اﻷعمار بصفة خاصة. وينبغي الاهتمام والاعتراف بوجه خاص بدور المرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمرأة العاملة في القطاع الزراعي وحالتهما الخاصة، حيث يمكن أن تساعدهما فرص الحصول على التدريب والأرض والموارد الطبيعية والإنتاجية والائتمان والبرامج الإنمائية والهياكل التعاونية على زيادة مشاركتهما في التنمية المستدامة. وقد يكون للمخاطر البيئية في البيت وفي مكان العمل أثر غير متناسب على صحة المرأة لما للمرأة من حساسيات مختلفة بالنسبة للآثار السامة لشتى المواد الكيميائية. وتشتد هذه المخاطر على صحة المرأة بصفة خاصة في المناطق الحضرية، وكذا في المناطق المنخفضة الدخل التي تتركز فيها بشكل كبير المرافق الصناعية المسببة للتلوث.
    ‏‎248‏- وتوفر المرأة، من خلال إدارتها للموارد الطبيعية واستغلالها لها، الرزق ﻷسرتها ومجتمعها المحلي. وتضطلع المرأة، بصفتها مستهلكة ومنتجة وراعية ﻷسرتها وبصفتها مربية، بدور هام في تعزيز التنمية المستدامة من خلال حرصها على نوعية حياة الأجيال الراهنة والمقبلة واستدامتها. وقد أعربت الحكومات عن التزامها بإيجاد نموذج إنمائي جديد يدمج الاستدامة البيئية مع المساواة والعدالة بين الجنسين داخل الأجيال وفيما بينها على النحو المنصوص عليه في الفصل ‎24‏ من جدول أعمال القرن ‎21‏‎‏.
    ‎249- وﻻ تزال المرأة غائبة بدرجة كبيرة على جميع مستويات صوغ السياسات وصنع القرار في مجال إدارة البيئة وحفظها وحمايتها وإصلاحها، وﻻ تزال خبرات المرأة ومهاراتها في الدعوة إلى اﻹدارة السليمة للموارد الطبيعية ورصدها تتعرض في معظم الوقت للتهميش في هيئات وضع السياسات العامة وصنع القرار، وكذا على صعيد اﻹدارة في المؤسسات التعليمية والوكالات ذات الصلة بالبيئة. ونادراً ما يتم تدريب النساء على العمل كمديرات فنيات للموارد الطبيعية تتوافر لهن صلاحيات وضع السياسات، بحيث يصبحن قائمات بتخطيط استغلال اﻷراضي وفنيات زراعيات وخبيرات حراجة وعالمات في مجال البيئة البحرية وحقوقيات متخصصات في قانون البيئة. وحتى في الحالات التي تدرب فيها المرأة على العمل كمديرة فنية للموارد الطبيعية، غالباً ما يكون تمثيلها ضعيفاً في المؤسسات الرسمية المخول لها صلاحيات وضع السياسات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفي كثير من الحالات، ﻻ تشارك المرأة على قدم المساواة في إدارة المؤسسات المالية والخاصة التي يؤثر صنع القرار فيها على النوعية البيئية إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، ثمة أوجه ضعف مؤسسي في التنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالمسائل البيئية، رغم ما حدث مؤخراً من نمو سريع وبروز للمنظمات النسائية غير الحكومية العاملة بشأن هذه القضايا على جميع الصعد.
    250- وكثيرا ما تضطلع المرأة بأدوار قيادية أو تتصدر العمل على تعزيز الأخلاقيات البيئية وتخفيض استهلاك الموارد وإعادة استعمال الموارد وإعادة تدويرها للتقليل من التبذير والاستهلاك المفرط. وبإمكان المرأة أن تقوم بدور قوي للغاية في التأثير على القرارات المتعلقة بالاستهلاك القابل للاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مساهمات المرأة في اﻹدارة البيئية، بما في ذلك عن طريق الحملات الجماهيرية وحملات الشباب لحماية البيئة، غالباً ما تكون على الصعيد المحلي، حيث تكون الحاجة إلى العمل اللامركزي بشأن المسائل البيئية ماسة وحاسمة. وتملك النساء، وﻻ سيما النساء من السكان الأصليين، معرفة خاصة بالصلات الايكولوجية وإدارة النظم الايكولوجية الهشة. وتوفر المرأة في العديد من المجتمعات المحلية القوة العاملة الرئيسية للإنتاج الكفافي (المعيشي)، بما في ذلك إنتاج المأكولات البحرية؛ ويعد دورها بالتالي حاسماً في توفير الطعام والتغذية، وتعزيز قطاع الكفاف والقطاع غير النظامي، وحفظ البيئة. وفي بعض المناطق، تكون النساء، عموما، أكثر أفراد المجتمع المحلي استقراراً، حيث أن الرجال كثيراً ما يعملون في أماكن نائية، تاركين للنساء مهمة صون البيئة الطبيعية وضمان توزيع الموارد الكافية والمستدامة داخل الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي.
    ‎251‏- وتتطلب الإجراءات الإستراتيجية اللازمة للإدارة البيئية السليمة إتباع نهج كلي شامل لعدة تخصصات ومشترك بين القطاعات. ومشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي ضروريان لكل جانب من جوانب ذلك النهج. والمؤتمرات العالمية اﻷخيرة للأمم المتحدة المعنية بالتنمية، وكذا المؤتمرات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر القمة العالمي الرابع المعني بالمرأة، اعترفت جميعاً بأن سياسات التنمية المستدامة التي ﻻ تقوم على إشراك كل من المرأة والرجل لن يكتب لها النجاح على المدى الطويل. ودعت هذه المؤتمرات إلى اشتراك المرأة على نحو فعال في توليد المعارف والتثقيف البيئي وفي صنع القرار والإدارة على جميع المستويات. ولذلك فإن خبرات المرأة ومساهماتها في إيجاد بيئة سليمة ايكولوجيا يجب أن تكون مسألة محورية فيما يتعلق بجدول أعمال القرن ‎21. وستظل التنمية المستدامة هدفاً بعيد المنال إﻻ إذا تم الاعتراف بإسهام المرأة في اﻹدارة البيئية ودعمه.
    ‎252- وينبغي أن تعمل الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، في تصديها لعدم توافر اعتراف ودعم كافيين فيما يتعلق بمساهمة المرأة في حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها وصون البيئة، على وضع سياسة فعالة وواضحة لإدماج منظور يراعي الفروق بين الجنسين ضمن اﻻتجاه العام لكل السياسات والبرامج، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إجراء تحليل للآثار على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ القرارات‎‏.
    الهدف الاستراتيجي كاف -1-
    إشراك المرأة إشراكاً فعالاً في صنع القراراتالبيئية على جميع المستويات
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎253‏- من جانب الحكومات، على جميع المستويات، بما فيها السلطات المحلية حسب الاقتضاء:
    (أ)‎‏ كفالة‎‏ الفرص للنساء، بمن فيهن النساء من السكان الأصليين، للمشاركة في صنع القرار البيئي على جميع المستويات، بما في ذلك العمل بصفتهن مديرات ومصممات ومخططات ومنفذات ومقيّمات للمشاريع البيئية؛
    (ب) تيسير وزيادة فرص حصول المرأة على المعلومات وتلقي التعليم، بما في ذلك في مجاﻻت العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، مما يعزز معرفتها ومهاراتها والفرص المتاحة لها للمشاركة في القرارات البيئية؛
    (ج) العمل، رهناً بالتشريعات الوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي[39] على تشجيع الحماية والاستخدام الفعالين لمعارف وابتكارات وممارسات المرأة في مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالأدوية التقليدية، والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية، والسعي لكفالة احترامها وصيانتها والنهوض بها والحفاظ عليها بطريقة مستدامة بيئياً، وتشجيع تطبيقها على نطاق أوسع بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف؛ والعمل فضلاً عن ذلك، على حماية حقوق الملكية الثقافية القائمة لهؤلاء النساء كما هي محمية بموجب القانون الوطني والقانون الدولي. والعمل بنشاط، عند اللزوم، على إيجاد طرق ووسائل إضافية للحماية والاستخدام الفعالين لهذه المعارف والابتكارات والممارسات وذلك رهناً بالتشريعات الوطنية واتساقاً مع اتفاقية التنوع البيولوجي، والقانون الدولي ذي الصلة، وتشجيع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات؛
    (د) اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها المرأة من جراء ما تم تحديده من أخطار بيئية موجودة في البيت والعمل وفي البيئات الأخرى، بما في ذلك التطبيق الملائم للتكنولوجيات النظيفة، مع مراعاة النهج الاحترازي المتفق عليه في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛
    (ﻫ) اتخاذ تدابير لإدماج ‎‏‎‏منظور يراعي الفروق بين الجنسين في تصميم وتنفيذ عدة أمور منها آليات إدارة ‎‏‎‏الموارد إدارة سليمة بيئياً ومستدامة، وتقنيات اﻹنتاج وتنمية الهياكل الأساسية التي تتسم بكونها سليمة بيئياً ومستدامة في المناطق الريفية والحضرية؛
    (و)‎‏ اتخاذ تدابير لتمكين المرأة بصفتها منتجة ومستهلكة من اتخاذ إجراءات بيئية فعالة، إلى جانب الرجل، في بيتها ومجتمعها المحلي ومكان عملها‎‏؛
    (ز) تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وﻻ سيما المرأة، على تحديد الاحتياجات من الخدمات العامة وتخطيط الحيز المكاني وتوفير الهياكل الأساسية الحضرية وتصميمها.
    254- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص، حسب الاقتضاء:
    (أ) مراعاة اﻷثر المرتبط بنوع الجنس في عمل لجنة التنمية المستدامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية وفي أنشطة المؤسسات المالية الدولية؛
    (ب) تشجيع مشاركة المرأة وإدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين في تصميم وإقرار وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار مرفق البيئة العالمية وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية؛
    (ج) ‎‏تشجيع تصميم مشاريع في المجالات التي تهم مرفق البيئة العالمية من شأنها أن تعود بالنفع على المرأة وكذلك المشاريع التي تديرها المرأة؛‎‏
    (د) وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة المشتركة، ﻻ سيما على مستويات القاعدة الشعبية، كصانعة قرار، ومخططة، ومديرة، وعالمة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، في تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وحفظها؛
    (ﻫ) تشجيع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية على التصدي للتدهور البيئي وما يخلفه من أثر على المرأة.
    ‎255‏- من جانب المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:
    (أ) تولي مهام الدعوة في المسائل المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي تهم المرأة وتقديم المعلومات للمشاركة في تعبئة الموارد لحماية البيئة وحفظها؛
    (ب) تسهيل فرص حصول المرأة المزارعة والعاملة في مجال صيد اﻷسماك والرعي على المعارف والمهارات وخدمات التسويق والتكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل دعم وتعزيز دورها وخبرتها الفنية الحاسمين في إدارة الموارد وحفظ التنوع البيولوجي.
    الهدف الاستراتيجي كاف -2-
    دمج الاهتمامـات والمنظـورات الـتي تراعي الفوارق
    بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎256- من جانب الحكومات:
    (أ) إدماج النساء، بمن فيهن النساء من السكان الأصليين، ومنظوراتهن ومعارفهن، على قدم المساواة مع الرجال، في صنع القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المستدامة ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك على وجه الخصوص ما يرمي منها إلى التصدي للتدهور البيئي للأراضي واتقائه؛
    (ب) تقييم السياسات العامة والبرامج من حيث أثرها البيئي وحصول المرأة على الموارد الطبيعية واستخدامها لها على قدم المساواة مع الرجل؛
    (ج) ضمان إجراء بحوث كافية لتقدير كيفية ومدى تأثر المرأة بوجه خاص بالتدهور البيئي والمخاطر البيئية وتعرضها لها، بما في ذلك إجراء البحوث وجمع البيانات المتعلقة بفئات محددة من النساء، حسب الحاجة، ﻻسيما ذوات الدخل المنخفض منهن، والنساء من السكان الأصليين والنساء المنتميات إلى أقليات؛
    (د) دمج المعارف والممارسات التقليدية للمرأة الريفية فيما يتعلق بالاستخدام والإدارة المستدامين للموارد في وضع برامج للإدارة البيئية والإرشاد البيئي؛
    (ﻫ) دمج نتائج البحوث المراعية للفوارق بين الجنسين في سياسات التيار الرئيسي عملاً على وجود مستوطنات بشرية مستدامة؛
    (و) تشجيع المعارف ورعاية البحوث المتعلقة بدور المرأة، وبالخصوص المرأة الريفية والنساء من السكان الأصليين، في جمع الأغذية وإنتاجها، وحفظ التربة، والري، وإدارة مستجمعات المياه، والصرف الصحي، وإدارة المناطق الساحلية والموارد البحرية، والنظام المتكامل لمقاومة اﻵفات، وتخطيط استخدام اﻷراضي، وحفظ الأحراج، والحراجة المجتمعية، ومصائد اﻷسماك، والوقاية من الكوارث الطبيعية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز بوجه خاص على معارف النساء من السكان الأصليين وخبرتهن؛
    (ز) وضع إستراتيجية للتغيير من أجل إزالة جميع العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في التنمية المستدامة وتساوي فرصها في الحصول على الموارد وسيطرتها عليها؛
    (ح) تشجيع تعليم البنات والنساء من كافة اﻷعمار في مجاﻻت العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها من التخصصات المتصلة بالبيئة الطبيعية حتى يتسنى لهن الاختيار الواعي والإسهام بشكل مستنير في تحديد الأولويات المحلية الاقتصادية والعلمية والبيئية فيما يتعلق بإدارة الموارد والنظم الايكولوجية الطبيعية والمحلية واستخدامها على نحو سليم؛
    (ط) وضع برامج ﻹشراك المهنيات والعالمات، علاوة على المشتغلات بالأعمال التقنية والإدارية والكتابية، في اﻹدارة البيئية ووضع برامج لتدريب الفتيات والنساء في هذه الميادين، وإتاحة مزيد من الفرص لتوظيف النساء وترقيتهن في هذه الميادين واتخاذ تدابير خاصة لتعزيز خبرة المرأة ومشاركتها في هذه اﻷنشطة؛
    (ي) تحديد وتشجيع التكنولوجيات السليمة بيئياً التي تم تصميمها واستحداثها وتحسينها بالتشاور مع المرأة والتي تلائم المرأة والرجل على حد سواء؛
    (ك) تقديم الدعم لتنمية إمكانات وصول المرأة على قدم المساواة إلى الهياكل الأساسية للإسكان، والمياه المأمونة، وتكنولوجيات الطاقة المستدامة والميسورة، مثل الطاقة الريحية، والشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تقييمات للاحتياجات قائمة على المشاركة، وتخطيط الطاقة، ووضع السياسات على الصعيدين المحلي والوطني؛
    (ل) ضمان أن تكون المياه النقية متوافرة ومتاحة للجميع بحلول عام ‎2000‏ وأن تصمم وتنفذ خطط لحماية البيئة وصونها من أجل تنقية الشبكات المائية الملوثة وإعادة بناء مستجمعات المياه التي لحقتها أضرار.
    257- من جانب المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص:
    (أ) إشراك المرأة العاملة في صناعات الاتصالات في التوعية بالمسائل البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالآثار البيئية والصحية للمنتجات والتكنولوجيات والعمليات الصناعية؛
    (ب) تشجيع المستهلكين على استخدام قدرتهم الشرائية لتشجيع إنتاج منتجات مأمونة بيئيا وتشجيع الاستثمار في أنشطة وتكنولوجيات سليمة بيئياً ومفيدة في مجاﻻت الزراعة ومصائد اﻷسماك والتجارة والصناعة؛
    (ج) دعم مبادرات المرأة كمستهلكة بتشجيع تسويق الأغذية العضوية ومرافق إعادة التدوير، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتوسيم المنتجات، بما في ذلك توسيم المواد الكيميائية السمية وحاويات مبيدات اﻵفات بلغة ورموز يفهمها المستهلكون، بصرف النظر عن أعمارهم أو مستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة.
    الهدف الاستراتيجي كاف -3-
    تعزيز أو إنشاء آليات على كل مـن الصعيد الوطني والإقليمي
    والدولي لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على المرأة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎258‏- من جانب الحكومات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء:
    (أ) تقديم المساعدة التقنية للمرأة، ﻻ سيما في البلدان النامية، في قطاعات الزراعة، ومصائد اﻷسماك، والمشاريع الصغيرة، والتجارة والصناعة، لضمان مواصلة العمل على تنمية الموارد البشرية وإيجاد تكنولوجيات سليمة بيئياً وتنمية قدرة المرأة على تنظيم المشاريع؛
    (ب) استحداث قواعد بيانات، ونظم معلومات ورصد، وبحوث ومنهجيات وتحليلات للسياسة عملية المنحى وقائمة على المشاركة، تراعي الفوارق بين الجنسين، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والباحثات المحليات، بشأن ما يلي:
    ’‎‎1‏‘ معرفة المرأة وخبرتها بإدارة الموارد الطبيعية وحفظها لإدماج تلك المعرفة والخبرات في قواعد البيانات ونظم المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة؛
    ’‎‎2‘ ثر تدهور البيئة والموارد الطبيعية على المرأة الناجم عن جملة أسباب منها أنماط اﻹنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والجفاف، ورداءة نوعية المياه، والاحترار العالمي، والتصحر، وارتفاع منسوب مياه البحر، والنفايات الخطرة، والكوارث الطبيعية، ومخلفات المواد الكيميائية السمية ومبيدات اﻵفات، والنفايات المشعة، والنزاعات المسلحة وعواقبها؛
    ’‎‎3‏‘ تحليل الروابط الهيكلية بين العلاقات بين الجنسين، والبيئة والتنمية، مع التركيز بوجه خاص على قطاعات محددة مثل الزراعة، والصناعة، ومصائد اﻷسماك، والحراجة، والصحة البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وموارد المياه، والصرف الصحي؛
    ’‎‎4‏‘ اتخاذ تدابير لتنمية وإدراج التحليلات البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمراعية للفوارق بين الجنسين، بوصف ذلك خطوة أساسية في وضع البرامج والسياسات العامة ورصدها؛
    ’‎‎5‏‘ وضع برامج ﻹنشاء مراكز تدريب في الريف والحضر، ومراكز أبحاث ومراكز مرجعية تقوم بنشر التكنولوجيات السليمة بيئياً بين النساء؛
    (ج) كفالة التقيد التام بالالتزامات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك، كلما كان ذلك مناسباً، اتفاقية بازل والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بنقل النفايات الضارة عبر الحدود (التي تشمل النفايات السامة) ومدونة ممارسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بنقل النفايات المشعة؛ وإصدار وإنفاذ لوائح للإدارة السليمة بيئياً فيما يتعلق بالتخزين والنقل اﻵمنين؛ والنظر في اتخاذ إجراء يرمي إلى حظر عمليات النقل التي تفتقر للسلامة والأمن وكفالة المراقبة والإدارة الصارمتين للنفايات الضارة والنفايات المشعة، وفقا للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والقضاء على تصدير هذه النفايات إلى البلدان التي تحظر استيرادها، سواء بصفة فردية أو من خلال اتفاقات دولية؛
    (د) تشجيع التنسيق داخل المؤسسات وفيما بينها لتنفيذ منهاج العمل والفصل ‎24 من جدول أعمال القرن ‎21‏‎‏ بواسطة جملة أمور منها أن يطلب إلى لجنة التنمية المستدامة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تلتمس مساهمات من لجنة مركز المرأة عند استعراض تنفيذ جدول أعمال القرن ‎21‏ فيما يتعلق بالمرأة والبيئة.

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    ﻻم - الطفلة
    ‎259‏- تسلم اتفاقية حقوق الطفل بأن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر." (المادة ‎2‏، الفقرة ‎1‏) ومع ذلك ففي كثير من الدول تدل المؤشرات المتاحة على أن الطفلة تقع ضحية للتمييز من أولى مراحل الحياة مرورا بطفولتها ومن ثم بلوغها. وفي بعض مناطق العالم يتجاوز عدد الرجال عدد النساء بمعدل ‎5‏ في كل ‎100‏. وتشمل أسباب التباين، ضمن أمور أخرى، الاتجاهات والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتفضيل البنين مما يؤدي إلى اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد الإناث والزواج المبكر، بما في ذلك زواج الأطفال، والعنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتمييز ضد البنات في توزيع الطعام وغير ذلك من الممارسات المتصلة بالصحة والرفاه. ونتيجة لذلك يعيش إلى سن البلوغ عدد من البنات أقل من عدد البنين.
    ‎260‏- وكثيرا ما تعامل البنات معاملة اﻷدنى. وتجري تنشئتهن اجتماعياً بحيث يضعن أنفسهن في مكانة أقل، مما يدمر تقديرهن ﻷنفسهن. ومن شأن التمييز والإهمال في مرحلة الطفولة أن يستهلا اتجاهاً تنازلياً على مدار العمر ينطوي على الحرمان والانعزال عن المسار الاجتماعي الرئيسي. وينبغي اتخاذ المبادرات الكفيلة بإعداد البنات للمشاركة بصورة نشطة وفعالة ومتكافئة مع البنين في جميع مستويات القيادة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
    ‎261‏- ومما يعزز حالات اللامساواة القائمة بين الجنسين العمليات التربوية المنحازة لجنس بعينه ويصدق ذلك على المناهج الدراسية والمواد والأساليب التعليمية ومواقف المدرسين والتفاعل داخل حجرات الدراسة.
    ‎262‏- ويمكن للبنات والبالغات أن يتلقين طائفة متنوعة من الرسائل المتضاربة والمربكة بشأن أدوار جنسهن من آبائهن ومدرسيهن وأقرانهن ثم من وسائط اﻹعلام. على أن النساء والرجال بحاجة للتآزر من أجل العمل مع الأطفال والشباب لتحطيم هذه القوالب النمطية المزمنة القائمة على نوع الجنس مع مراعاة حقوق الأطفال وحقوق وواجبات ومسؤوليات الوالدين على النحو المبين في الفقرة ‎267‏ أدناه.
    ‎263- وبرغم أن عدد الأطفال المتعلمين قد زاد في السنوات العشرين اﻷخيرة في بعض البلدان، فإن البنين ما زالوا يحظون بموقع أفضل بكثير نسبياً من البنات. ففي عام ‎1990 لم تكن ثمة فرص لتحصيل التعليم الابتدائي أمام ‎130‏ مليون طفل، كان منهم ‎81‏ مليون طفلة. ويمكن أن يعزى هذا إلى عوامل من قبيلها اتجاهات العرف وتشغيل الأطفال وحالات الزواج المبكر والافتقار إلى اﻷموال وغياب المرافق المدرسية الكافية وحالات الحمل بين المراهقات وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع ككل وكذلك داخل الأسرة على النحو المبين في الفقرة ‎29‏ أعلاه. وفي بعض البلدان يمكن لنقص المعلمات أن يحد كثيراً من قيد البنات بالمدارس. وفي كثير من الحالات تبدأ البنات في الاضطلاع بواجبات منزلية ثقيلة الوطأة في سن مبكرة للغاية، ثم يتوقع منهن القيام بمسؤوليات تعليمية ومنزلية على السواء، مما ينتج عنه في اﻷغلب اﻷعم أداء مدرسي ضعيف وتسرب من الدراسة في مرحلة مبكرة.
    ‎264‏- وما زالت النسبة المئوية للبنات المقيدات في المدارس الثانوية منخفضة إلى حد كبير في كثير من البلدان. فكثيراً ما ﻻ تلقى البنات تشجيعاً وﻻ تتاح لهن الفرصة لمتابعة التدريب والتعليم في المجالات العلمية والتكنولوجية، مما يحد من تحصيل المعرفة التي تتطلبها حياتهن اليومية أو تتطلبها فرص العمل.
    ‎265‏- وتلقى البنات تشجيعاً أقل من البنين على المشاركة في أداء الواجبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع والتمرس بها، مما ينجم عنه حرمانهن من نفس الفرص التي يتمتع بها البنون للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.
    ‏‎266‏- كذلك، يؤدي التمييز القائم ضد الطفلة من حيث حصولها على التغذية وخدمات الصحة البدنية والعقلية إلى تعريض صحتها للخطر في الحاضر والمستقبل. ولقد تقزم نمو ما يقدر بنحو ‎450‏ مليونا من البالغات في البلدان النامية نتيجة سوء التغذية من حيث بروتين الطاقة في مرحلة الطفولة.
    267- ويسلم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في الفقرة ‎37 من برنامج العمل، بأنه "ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لتعزيز قيام علاقات بين الجنسين تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف، مع الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولة"، ومع مراعاة حقوق الطفل في الوصول إلى المعلومات، وفي السرية والثقة والاحترام والقبول القائم على معرفة الحقائق، فضلاً عن مسؤوليات وحقوق وواجبات اﻵباء والأوصياء القانونيين في توجيه الطفل وإرشاده، على النحو الملائم وبطريقة تتماشى وقدراته الآخذة في النمو، في ممارسته لحقوقه المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل، وبما يتطابق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي جميع الأعمال المتعلقة بالطفل ينبغي أن تكون أفضل مصالح الطفل اعتباراً رئيسياً. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة اﻵباء وتوجيههم، تأكيداً على مسؤولية الذكور عن سلوكهم في مجال الجنس والخصوبة بما يساعدهم على النهوض بالمسؤوليات التي يتحملونها.
    268- وهناك أكثر من ‎15 مليون بنت تتراوح أعمارهن بين ‎15‏ و‎19‏ سنة ينجبن كل عام. لكن الأمومة في سن صغيرة للغاية إنما تنطوي على مضاعفات خلال الحمل والولادة بل وعلى خطر يودي بصحة اﻷم بصورة تزيد كثيراً على المعدل المتوسط. كذلك فإن أطفال الأمهات الشابات تزداد بينهم مستويات الإصابة بالأمراض والوفيات. وما برح اﻹنجاب المبكر يشكل عقبة تحول دون تحسين مركز المرأة من النواحي التعليمية والاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وإجمالا يمكن للزواج المبكر والأمومة المبكرة أن يحدا بصورة بالغة من فرص التعليم والعمل. ومن المرجح أن ينجم عنهما أثر سلبي طويل اﻷجل بالنسبة لنوعية حياة اﻷم وحياة أطفالها.
    ‏‎269‏- وينجم عن العنف الجنسي والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أثر مدمر على صحة الأطفال، فضلاً عن أن البنات أكثر تعرضاً من البنين لنتائج العلاقات الجنسية غير المحمية السابقة لأوانها. وكثيراً ما تواجه البنات ضغوطاً لكي يمارسن نشاطاً جنسياً. وبسبب عوامل منها مثلاً شبابهن والضغوط الاجتماعية وغياب قوانين الحماية أو عدم إنفاذ تلك القوانين، يزداد ضعف البنات أمام جميع أنواع العنف وبخاصة العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار وربما بيع أعضائهن وأنسجتهن البشرية والسخرة.
    ‏‎270- وتواجه الطفلة المعوقة حواجز واحتياجات إضافية لكفالة حمايتها من التمييز والمساواة في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للقواعد الموحدة بشأن مساواة الفرص أمام المعوقين.
    ‎271‏- وبعض الأطفال ضعاف للغاية، وبخاصة الأطفال المتخلى عنهم والمشردون والنازحون وأطفال الشوارع والأطفال المقيمون في مناطق النزاع، فضلاً عن الأطفال المعرضين للتمييز ضدهم بحكم انتمائهم إلى جماعة إثنية أو أقلية عرقية .
    272- وعلى ذلك ينبغي إزالة جميع الحواجز من أجل تمكين البنات دون استثناء من تطوير إمكاناتهن ومهاراتهن الكاملة من خلال إتاحة فرص متساوية لهن في مجاﻻت التعليم والتدريب والتغذية ورعاية الصحة البدنية والعقلية وما يتصل بذلك من معلومات.
    ‎273‏- عند التصدي للمسائل المتعلقة بالأطفال والشباب، ينبغي للحكومات الترويج للأخذ بسياسة فعالة وواضحة من أجل اعتماد منظور يراعي نوع الجنس ليصبح جزءاً من اﻻتجاه العام لجميع السياسات والبرامج بحيث يتم، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل للآثار الناجمة عن القرارات بالنسبة لكل من البنات والبنين.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -1-
    القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎274‏- من جانب الحكومات:
    (أ) اتخاذ الدول التي لم توقع اتفاقية حقوق الطفل أو تصدق عليها إجراءات عاجلة لتوقيعها والتصديق عليها، مع مراعاة الحض الشديد في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توقيعها قبل نهاية عام ‎1995. أما الدول التي وقعت الاتفاقية وصدقت عليها فإنه ينبغي لها أن تكفل تنفيذها بالكامل من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة تمكينية تشجع على الاحترام الكامل لحقوق الطفل؛
    (ب) اتخاذ التدابير الكفيلة بأن يسجل الطفل فور مولده وأن يكون له الحق منذ مولده في أن يحمل اسماً والحق في اكتساب جنسية وكذلك، قدر اﻹمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وذلك اتساقاً مع المادة ‎7‏ من اتفاقية حقوق الطفل؛
    (ج) اتخاذ الخطوات الكفيلة بأن يتلقى الأطفال الدعم المالي الملائم من والديهم وذلك بواسطة تدابير شتى منها إنفاذ قوانين إعالة الطفل؛
    (د) إزالة ما تواجهه الطفلة من غبن وعقبات فيما يتعلق بالإرث، حتى يتمتع كل اﻷوﻻد بحقوقهم دون تمييز، وذلك عن طريق جملة أمور، منها القيام، حسب الاقتضاء، بسن وإنفاذ التشريعات التي تضمن لهم المساواة في حق الخلافة، وتكفل لهم المساواة في أن يرثوا، بغض النظر عن جنس الطفل؛
    (ﻫ) سن وإنفاذ القوانين الكفيلة بأن ﻻ يتم الزواج بغير الرضا الحر والكامل للمقدمين على الزواج؛ ويضاف إلى ذلك سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني اﻷدنى لسن الرشد والحد اﻷدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة ورفع الحد اﻷدنى لسن الزواج عند الاقتضاء؛
    (و) وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل وبرامج شاملة من أجل بقاء الطفلة وحمايتها ونمائها وتقدمها، مما يعزز ويحمي تمتعها الكامل بما لها من حقوق الإنسان، مع كفالة تساوي الفرص للبنات؛ وينبغي أن تشكل هذه الخطط جزءاً ﻻ يتجزأ من عملية التنمية الشاملة؛
    (ز) ضمان أن يتم تفصيل جميع البيانات المتعلقة بالأطفال على أساس نوع الجنس والعمر في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها من أجل إدراج منظور مراعاة نوع الجنس في تخطيط وتنفيذ ورصد تلك البرامج.
    ‎275‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالأطفال مفصّلة حسب الجنس والعمر، وإجراء البحوث عن حالة البنات والقيام، حسب الاقتضاء، بإدراج النتائج ضمن عملية صياغة السياسات والبرامج وصنع القرارات من أجل النهوض بالطفلة؛
    (ب) توليد الدعم الاجتماعي ﻹنفاذ القوانين المتعلقة بالحد اﻷدنى القانوني لسن الزواج، وﻻ سيما من خلال إتاحة الفرص التعليمية أمام البنات.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -2-
    القضاء على المواقف والممارسـات الثقافية السلبية ضد البنات
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎276‏- من جانب الحكومات:
    (أ) القيام، حسب الاقتضاء، بتشجيع وتدعيم المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية في جهودها لتشجيع التغييرات في المواقف والممارسات السلبية ضد البنات؛
    (ب) وضع برامج تعليمية ومواد وكتب مدرسية من شأنها تثقيف وتوعية البالغين بشأن ما يلحق بالطفلة من آثار ضارة بسبب ممارسات تقليدية أو عرفية معينة؛
    (ج) وضع واعتماد مناهج دراسية ومواد تعليمية وكتب مدرسية لتحسين صورة الذات بين البنات وتحسين فرص الحياة والعمل أمامهن، وﻻ سيما في المجالات التي ما برحت تشهد تمثيلاً منقوصاً للمرأة مثل الرياضيات والعلم والتكنولوجيا؛
    (د) اتخاذ الخطوات الكفيلة بألا تتخذ التقاليد والأديان ومظاهر ممارستها أساساً للتمييز ضد البنات.
    277- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، حسب الاقتضاء:
    (أ) تهيئة بيئة تعليمية من شأنها إزالة جميع الحواجز التي تحول دون انتظام البنات المتزوجات و/أو الحوامل والأمهات الشابات في الدراسة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، إيجاد مرافق لرعاية الأطفال محتملة التكاليف ويمكن بالفعل الاستفادة منها، وكذلك تهيئة سبل تثقيف الوالدين لتشجيع من يتحملون مسؤوليات عن حماية أطفالهم ومعاليهم خلال سنوات الدراسة على أن يعاودوا الانتظام في الدراسة أو يواصلوها أو يكملوها؛
    (ب) تشجيع المؤسسات التعليمية ووسائط اﻹعلام على أن تعتمد وتبث صوراً متوازنة غير نمطية عن البنات والبنين، مع العمل من أجل القضاء على استخدام الأطفال في المواد الإباحية وتصوير الطفلة في إطار من الإسفاف والعنف؛
    (ج) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الابنة واستئصال أسباب تفضيل اﻹبن التي تؤدي إلى ممارسات ضارة وغير أخلاقية، ومنها مثلاً اختيار جنس الجنين قبل مولده ووأد الأنثى؛ ويتفاقم هذا اﻷمر في كثير من اﻷحيان بازدياد استخدام تكنولوجيات تحديد نوع الجنين الذي ينجم عنه إجهاض أجنة الإناث؛
    (د) وضع سياسات وبرامج تعطي الأولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي من شأنها دعم البنات وتمكينهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات والاضطلاع بالمسؤولية عن حياتهن؛ وإيلاء اهتمام خاص للبرامج الرامية إلى تثقيف المرأة والرجل، وبخاصة اﻵباء والأمهات، بشأن أهمية صحة وسلامة البنت بدنياً وعقلياً، بما في ذلك إزالة التمييز ضد البنات في توزيع الطعام، وكذلك الزواج المبكر، والعنف ضد البنات، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ودعارة الأطفال والاعتداء الجنسي والاغتصاب ومسافحة المحارم.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -3-
    تعزيـز وحماية حقـوق الطفلـة وزيادة الوعـي باحتياجاتها وإمكانياتها
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎278‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) توليد الوعي بوضع البنات غير المتكافئ بين صفوف واضعي السياسات والمخططين والإداريين والمنفذين على شتى الصعد، وكذلك على مستوى اﻷسر المعيشية والمجتمعات المحلية؛
    (ب) جعل الطفلة، وبخاصة تلك التي تعيش ظروفا صعبة، على بيّنة من إمكاناتها وتوعيتها بالحقوق المكفولة لها بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والتشريعات التي سنت من أجلها والتدابير المختلفة التي تتخذها المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة على تحسين مركزها؛
    (ج) تثقيف النساء والرجال والبنات والبنين بما يكفل تعزيز مركز البنات، وتشجيعهم على العمل على تحقيق الاحترام المتبادل والمشاركة المتكافئة بين البنات والبنين؛
    (د) تسهيل المساواة في توفير الخدمات والأجهزة الملائمة للبنات المعاقات والعمل على تزويد عائلاتهن بخدمات الدعم ذات الصلة حسب الاقتضاء.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -4-
    القضاء علـى التمييز ضد البنات فـي مجاﻻت التعليم وتنمية المهارات والتدريب
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎279‏- من جانب الحكومات:
    (أ) ضمان تعميم التعليم الابتدائي والمساواة في الحصول عليه وإكماله بالنسبة لجميع الأطفال، وإزالة الفجوة القائمة بين البنات والبنين على النحو المنصوص عليه في المادة ‎28 من اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك كفالة المساواة في الحصول على التعليم الثانوي بحلول عام ‎2005 وكفالة المساواة في الحصول على التعليم العالي، بما في ذلك التعليم المهني والتقني، لجميع البنات والبنين، ومن بينهم المحرومون والموهوبون؛
    (ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج برامج محو الأمية الوظيفية والإلمام بمبادئ الحساب، وخاصة بالنسبة للبنات غير الملتحقات بالمدرسة، في برامج التنمية؛
    (ج) تعزيز تدريس حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والعمل على أن يشمل تدريس حقوق الإنسان تأكيداً على أن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة جزء ﻻ يتجزأ من حقوق الإنسان العامة ﻻ يقبل التصرف وﻻ والانفصام وﻻ التجزئة؛
    (د) زيادة القيد الدراسي وتحسين معدﻻت الاستبقاء المدرسي للبنات من خلال تخصيص موارد ملائمة في الميزانيات والتماس تأييد ودعم المجتمع المحلي والوالدين عن طريق تنظيم الحملات، ومرونة الجداول المدرسية، وتقديم الحوافز والمنح الدراسية، وتهيئة برامج الالتحاق بالتعليم للبنات غير الملتحقات بالمدارس الرسمية، وغير ذلك من التدابير؛
    (ﻫ) وضع البرامج والمواد التدريبية للمدرسين والمربين وزيادة الوعي بشأن دورهم في العملية التعليمية، بغية تزويدهم بالاستراتيجيات الفعالة من أجل التعليم الذي يراعي نوع الجنس؛
    (و) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يتاح للمعلمات والأستاذات الجامعيات ما هو متاح للمعلمين والأساتذة الجامعيين من إمكانيات ومكانة.
    ‎280‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) تهيئة سبل التعليم والتدريب على المهارات لزيادة الفرص المتاحة للبنات للعمل والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
    (ب) تهيئة سبل التعليم لزيادة معارف البنات ومهاراتهن فيما يتصل بأداء النظم الاقتصادية والمالية والسياسية؛
    (ج) ضمان الحصول على التعليم الملائم والتدريب على المهارات بالنسبة للطفلة المعاقة من أجل مشاركتها الكاملة في الحياة؛
    (د) تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للبنات في اﻷنشطة غير المدرسية، مثل اﻷلعاب الرياضية والأنشطة المسرحية والثقافية.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -5-
    القضاء على التمييـز ضد البنات في مجالي الصحة والتغذية
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎281‏- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) تقديم المعلومات العامة بشأن القضاء على الممارسات التمييزية ضد البنات في مجال توزيع حصص الطعام والتغذية وفرص الحصول على الخدمات الصحية؛
    (ب) توعية الطفلة والوالدين والمعلمين والمجتمع عامة بشأن الصحة والتغذية السليمة وزيادة الوعي بالأخطار الصحية وغيرها من المشكلات المتصلة بحالات الحمل المبكر؛
    (ج) تعزيز وإعادة توجيه التثقيف الصحي والخدمات الصحية، وبخاصة برامج الرعاية الصحية اﻷولية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وتصميم البرامج الصحية الجيدة التي تلبي الاحتياجات الجسدية والعقلية للبنات وتعني باحتياجات الأمهات الشابات والموشكات على الولادة والأمهات المرضعات؛
    (د) وضع برامج لتعليم اﻷقران والتواصل معهم تعزيزاً للعمل الفردي والجماعي لتقليل تعرض الفتيات للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير هذا المؤتمر، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة ‎267‏ من منهاج العمل هذا؛
    (ﻫ) ضمان تثقيف البنات ونشر المعلومات بينهن، وبخاصة بين صفوف المراهقات، فيما يتعلق بفسيولوجية الإنجاب والصحة الإنجابية والجنسية، على النحو المتفق عليه في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى النحو المحدد في تقرير ذلك المؤتمر، وممارسة تنظيم الأسرة بشكل يتسم بالمسؤولية، وحياة الأسرة، والصحة الإنجابية، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والوقاية من الإيدز، مع الاعتراف بأدوار الوالدين المشار إليها في الفقرة ‎267‏؛
    (و) إدراج التدريب الصحي والتغذوي بوصفه جزءاً ﻻ يتجزأ من برامج محو الأمية والمناهج المدرسية بدءاً من مستوى التعليم الابتدائي بما يحقق مصلحة الطفلة؛
    (ز) تأكيد دور ومسؤولية المراهقين في مجال الصحة والسلوك الجنسي والإنجابي من خلال تزويدهم بالخدمات وعمليات المشورة الملائمة، على نحو ما نوقش في الفقرة ‎267‏؛
    (ح) وضع البرامج الإعلامية والتدريبية لمخططي ومنفذي الجوانب الصحية بشأن الاحتياجات الصحية الخاصة للطفلة؛
    (ط) اتخاذ جميع التدابير الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال، على النحو المنصوص عليه في المادة ‎24‏ من اتفاقية حقوق الطفل.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -‎6-
    القضاء على الاستغلال الاقتصادي لعمل الأطفال وحماية الفتيات الصغيرات في العمل
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎282‏- من جانب الحكومات:
    (أ) العمل، تمشياً مع المادة ‎32‏ من اتفاقية حقوق الطفل، على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي؛
    (ب) تعيين حد عمري أدنى لتشغيل الأطفال في التشريعات الوطنية بما يتطابق مع معايير العمل الدولية السارية المفعول واتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البنات، في جميع قطاعات النشاط؛
    (ج) حماية البنات الصغيرات في العمل عن طريق إجراءات شتى منها:
    ’‎‎1‏‘ وضع حد أدنى لعمر أو أعمار القبول في العمل؛
    ’‎‎2‏‘ الرصد الدقيق لظروف العمل (احترام وقت العمل، حظر عمل الأطفال الذي ﻻ تنص عليه التشريعات الوطنية، ورصد الظروف الصحية الخاصة والعامة في العمل)؛
    ’‎‎3‏‘ تطبيق التغطية بالضمان الاجتماعي؛
    ’‎‎4‏‘ اﻷخذ بالتدريب والتعليم المتواصلين؛
    (د) العمل عند الاقتضاء على تعزيز التشريعات التي تنظم عمل الأطفال وكفالة وجود العقوبات الملائمة أو غيرها من الجزاءات التي تضمن فعالية إنفاذ تلك التشريعات؛
    (ﻫ) استخدام معايير العمل الدولية القائمة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، معايير منظمة العمل الدولية لحماية الأطفال العاملين، لكي يسترشد بها في عملية وضع تشريعات وسياسات العمل الوطنية.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -‎7-
    استئصال العنف الموجه ضد الطفلة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎283‏- من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حسب الاقتضاء:
    (أ) اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من أجل سن وإنفاذ تشريعات لحماية سلامة وأمن البنات من جميع أشكال العنف في العمل، بما في ذلك وضع برامج تدريب وبرامج دعم، مع اتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على حالات التحرش الجنسي بالبنات في المؤسسات التعليمية وغيرها؛
    (ب) اتخاذ التدابير الملائمة في المجالات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لحماية الطفلة، سواء في الأسرة المعيشية أو في المجتمع، من جميع أشكال العنف البدني أو العقلي أو الإيذاء أو إلحاق الضرر أو الإهمال أو التقصير أو سوء المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي؛
    (ج) كفالة التدريب للتوعية بنوع الجنس بالنسبة للعناصر المشاركة في برامج العلاج والتأهيل وغيرها من برامج المساعدة للبنات من ضحايا العنف، مع تعزيز برامج المعلومات والدعم والتدريب لهؤلاء البنات؛
    (د) سن وتنفيذ تشريعات تحمي البنات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك وأد البنات واختيار نوع الطفل قبل الولادة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ومسافحة المحارم، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي، ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، مـع وضع برامج ملائمة للعمر ومأمونة وموثوق بها وكفالة خدمات دعم طبية واجتماعية ونفسانية لمساعدة البنات المعرضات للعنف.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم -8-
    تعزيـز وعـي الطفلـة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومشاركتها فيها
    ‎‏الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎284- من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية:
    (أ) تهيئة السبل لحصول البنات على التدريب والمعلومات والوصول إلى وسائط اﻹعلام فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وتمكينهن من التعبير الدقيق عن آرائهن؛
    (ب) دعم المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات الشبابية منها، في جهودها لتعزيز المساواة والمشاركة للبنات في المجتمع.
    الهدف الاستراتيجي ﻻم - ‎9- تعزيز دور الأسرة[40] في تحسين مركز الطفلة
    الإجراءات التي يتعين اتخاذها
    ‎285‏- من جانب الحكومات، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية:
    (أ) صياغة سياسات وبرامج ترمي إلى مساعدة الأسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة ‎29‏ أعلاه، في أدوارها من حيث الدعم والتوعية والتغذية، مع إيلاء اهتمام خاص لإزالـة التمييز ضـد الطفلة داخل الأسرة؛
    (ب) تهيئة بيئة مفضية إلى تدعيم الأسرة، كما ورد تعريفها في الفقرة ‎29‏ أعلاه، عملاًًً على تهيئة تدابير داعمة ووقائية تحمي الطفلة وتحترمها وتنهض بإمكاناتها؛
    (ج) تثقيف وتشجيع الوالدين ومقدمي الرعاية على معاملة البنات والبنين بصورة متساوية وضمان تقاسم المسؤوليات بين البنات والبنين داخل الأسرة، على النحو المبين في الفقرة ‎30‏.

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    الفصل الخامس - الترتيبات المؤسسية
    ‎286- يرسي منهاج العمل مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تفضي إلى حدوث تغير جذري. ويستلزم اﻷمر اتخاذ إجراءات فورية، وإعمال مبدأ المساءلة وصولا إلى تحقيق الأهداف بحلول عام ‎2000‏. وإذا كان التنفيذ هو مسؤولية الحكومات أساساً، فهو يتوقف كذلك على طائفة واسعة من المؤسسات العاملة في القطاعات العامة والخاصة وغير الحكومية، سواء على صعيد المجتمع المحلي أو على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي/الإقليمي والدولي.
    ‎287‏- وخلال عقد الأمم المتحدة للمرأة (‎1976-‏‎1985‏)، تم إنشاء كثير من المؤسسات المكرسة تحديداً للنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الدولي، أنشئ المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وصندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة ولجنة رصد تنفيذ الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولقد أصبحت هذه الهيئات، بالإضافة إلى لجنة مركز المرأة وأمانتها وكذلك شعبة النهوض بالمرأة، بمثابة المؤسسات الرئيسية في الأمم المتحدة المخصصة تحديداً للنهوض بالمرأة على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني قام عدد من البلدان بإنشاء أو تعزيز آليات وطنية تتولى التخطيط والدعوة لإحراز تقدم في مجال النهوض بالمرأة ورصد خطى هذا التقدم.
    ‎288‏- كذلك فإن تنفيذ منهاج العمل بواسطة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية/الإقليمية والدولية، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة، يمكن أن يتيسر من خلال كفالة الشفافية وزيادة الروابط بين الشبكات والمنظمات فضلاً عن توافر تدفق منتظم للمعلومات بين الأطراف المعنية كافة. والأمر يتطلب رسم أهداف واضحة وتوفير آليات للمساءلة. كما تلزم إقامة روابط مع المؤسسات الأخرى على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي/الإقليمي والدولي ومع الشبكات والمنظمات المخصصة للنهوض بالمرأة.
    ‎289‏- وثمة دور محدد تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية في خلق مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي وفكري يستند إلى المساواة بين المرأة والرجل. وينبغي للمرأة أن تشارك مشاركة فعالة في تنفيذ ورصد منهاج العمل.
    ‎290- ولسوف يتطلب التنفيذ الفعال للمنهاج كذلك تغييرات في الديناميات الداخلية للمؤسسات والمنظمات بما في ذلك القيم والسلوكيات والقواعد والإجراءات التي تعوق النهوض بالمرأة. وينبغي القضاء على التحرش الجنسي.
    ‎291‏- وينبغي أن تسند للمؤسسات الوطنية ودون الإقليمية/الإقليمية والدولية تكليفات قوية واضحة وأن تزود بالسلطات والموارد، ومعها آليات المساءلة اللازمة ﻷداء المهام المطروحة في منهاج العمل. كما ينبغي لطرائق عملها أن تكفل كفاءة وفعالية تنفيذ المنهاج. ويجب توافر التزام واضح بالمعايير والقواعد الدولية للمساواة بين الرجال والنساء باعتباره منطلقاً لجميع الإجراءات المتخذة.
    ‎292‏- ولكفالة فعالية تنفيذ منهاج العمل، وتعزيزا للأعمال المبذولة للنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي/الإقليمي والدولي، ينبغي للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة الأخرى أن تعزز اﻷخذ بسياسة فعالة وواضحة تكفل إدراج منظور نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في إطار جملة أمور من بينها رصد وتقييم جميع السياسات والبرامج.
    ألف - الصعيد الوطني
    ‎293‏- تتحمل الحكومات المسؤولية اﻷولية عن تنفيذ منهاج العمل. والالتزام على أعلى صعيد سياسي أمر يستلزمه تنفيذ المنهاج. وينبغي للحكومات أن تضطلع بدور رائد في تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في النهوض بالمرأة. فالمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة هو مؤتمر للالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والدولي. وهذا يتطلب التزاماً من جانب الحكومات والمجتمع الدولي. ومنهاج العمل هو جزء من عملية مستمرة وله أثر حافز على اعتبار أنه سيسهم في البرامج والنتائج العملية لصالح الفتيات والنساء من جميع اﻷعمار. وتستحث الدول والمجتمع الدولي على الاستجابة لهذا التحدي عن طريق الالتزام باتخاذ إجراءات. وكجزء من هذه العملية، فقد التزم العديد من الدول باتخاذ إجراءات وفق ما هو معبر عنه، من بين أمور أخرى، في بياناتها الوطنية.
    ‎294‏- وينبغي أن تشارك الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في صوغ السياسات العامة، وتشجيع تنفيذ منهاج العمل من خلال هيئات ومؤسسات مختلفة تشمل القطاع الخاص. كما ينبغي لها، عند الاقتضاء، أن تعمل بوصفها وسيطاً حافزاً على وضع البرامج الجديدة بحلول سنة ‎2000‏ في المجالات التي ﻻ تغطيها المؤسسات القائمة.
    ‎295‏- وينبغي تشجيع طائفة عريضة ومتنوعة من العناصر المؤسسية الفاعلة الأخرى على تقديم دعمها وعلى المشاركة بفعالية، ومن بينها الهيئات التشريعية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والرابطات المهنية والنقابات العمالية، والتعاونيات، والتشكيلات المجتمعية المحلية والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمات المرأة والتجمعات النسائية ووسائط اﻹعلام، والجماعات الدينية، والمنظمات الشبابية، والجماعات الثقافية، فضلاً عن المنظمات المالية والمؤسسات التي ﻻ تقصد الربح.
    ‎296‏- ومن أجل تنفيذ منهاج العمل، سوف يستلزم اﻷمر أن تقوم الحكومات بإنشاء أجهزة وطنية فعالة للنهوض بالمرأة على أعلى صعيد سياسي، أو تحسين فعالية تلك الأجهزة، ويصدق ذلك أيضاً على وضع الإجراءات المناسبة وتوفير العناصر الملائمة من الموظفين داخل الوزارات وفيما بينها، وكذلك المؤسسات التي توكل إليها ولاية توسيع مشاركة المرأة وإدماج التحليل الذي يراعي نوع الجنس ضمن السياسات والبرامج وتمتلك القدرة على ذلك. وتتمثل الخطوة اﻷولى في هذه العملية في أن تتولى المؤسسات جميعا استعراض أهدافها وبرامجها وإجراءاتها التشغيلية على ضوء الإجراءات التي يدعو إليها المنهاج. ومن اﻷنشطة الرئيسية في هذا الصدد ضرورة العمل على تعزيز الوعي الجماهيري، ودعم أهداف منهاج العمل، بطرق شتى من بينها وسائل الاتصال الجماهيرية والتوعية العامة.
    297‏- ويجب أن تبدأ الحكومات في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك مع نهاية عام ‎1995‏، في وضع استراتيجياتها التنفيذية لمنهاج العمل، بالتشاور مع المؤسسات ذات الصلة وكذلك مع المنظمات غير الحكومية، كما ينبغي لها أن تكون قد أنجزت وضع استراتيجياتها أو خطط عملها بحلول نهاية عام ‎1996‏. وينبغي أن تعتمد هذه العملية التخطيطية على أشخاص يتبوأون أعلى مستوى من السلطة الحكومية وكذلك على العناصر المختصة في المجتمع المدني. وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجيات التنفيذية شاملة وأن تحوي أهدافاً محددة زمنياً ومقاييس للرصد، كما تشمل مقترحات لتخصيص أو إعادة تخصيص موارد التنفيذ. ويمكن، عند الاقتضاء، التماس تأييد ومؤازرة المجتمع الدولي، بما في ذلك توفير الموارد.
    ‎298‏- ويلزم تشجيع المنظمات غير الحكومية على المساهمة في تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية. وينبغي أيضاً تشجيعها على وضع البرامج الخاصة بها لاستكمال الجهود الحكومية. ويقتضي اﻷمر تشجيع منظمات المرأة والتجمعات النسائية على أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى، على تنظيم الشبكات عند الاقتضاء، وعلى الدعوة لتنفيذ منهاج العمل بواسطة الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية وتأييد ذلك التنفيذ.
    ‎299‏- وينبغي للحكومات أن تلزم نفسها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين بطرق شتى، من بينها إيجاد الآليات الخاصة لذلك في جميع المجالس واللجان الحكومية وغيرها من الهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة حسب الاقتضاء فضلاً عن جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وخاصة من خلال تقديم المزيد من المرشحات من النساء والترويج لهن.
    ‎300‏- وينبغي للمنظمات الإقليمية والدولية، وﻻ سيما المؤسسات الإنمائية، وعلى وجه الخصوص صندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة والمانحون الثنائيون، تقديم المساعدة المالية والاستشارية إلى الأجهزة الوطنية من أجل زيادة قدرتها على جمع المعلومات وإقامة الشبكات والاضطلاع بولايتها؛ والعمل، بالإضافة إلى ذلك، على تعزيز الأجهزة الدولية لكي تروج للنهوض بالمرأة انطلاقاً من ولاية كل منها، وذلك بالتعاون مع الحكومات.
    باء - الصعيد دون الإقليمي/الإقليمي
    ‎301- ينبغي أن تعمل اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهياكل دون الإقليمية/الإقليمية على تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية المختصة في رصد وتنفيذ منهاج العمل الشامل في إطار ولاياتها. وينبغي أن يتم ذلك بالتنسيق مع تنفيذ مناهج أو خطط العمل الإقليمية لكل منها، وبالتعاون الوثيق مع لجنة مركز المرأة، مع مراعاة الحاجة إلى المتابعة المنسقة لمؤتمرات الأمم المتحدة المعقودة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وما يتصل بها.
    ‎302‏- وتسهيلاً لعملية التنفيذ والرصد والتقييم على الصعيد الإقليمي، ينبغي أن ينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في استعراض القدرة المؤسسية للجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، كل ضمن ولايتها، بما في ذلك الوحدات/الجهات المحورية المعنية بالمرأة، على التعامل مع قضايا نوع الجنس في ضوء منهاج العمل، وكذلك مناهج وخطط العمل الإقليمية. ويلزم إيلاء الاهتمام، من بين أمور أخرى وحسب الاقتضاء، لدعم القدرات في هذا الصدد.
    ‎303‏- ويتعين على اللجان الإقليمية، في إطار ولاياتها وأنشطتها القائمة، أن تدرج قضايا المرأة ومنظورات نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي لعملها، وأن تنظر كذلك في إنشاء الآليات وتنفيذ العمليات الكفيلة بتطبيق ورصد منهاج العمل ومناهج وخطط العمل الإقليمية. وينبغي للجان الإقليمية، كل ضمن ولايتها، التعاون على العمل في قضايا نوع الجنس مع سائر المنظمات الحكومية الدولية العاملة على الصعيد الإقليمي وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والبحثية والقطاع الخاص.
    304- وينبغي أن تعمل المكاتب الإقليمية التابعة للوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، على وضع وتعميم خطة عمل لتنفيذ منهاج العمل، بما في ذلك تحديد اﻷطر الزمنية والموارد. وينبغي أن تضع المساعدة التقنية والأنشطة التنفيذية المضطلع بها على الصعيد الإقليمي أهدافاً محددة جيداً من أجل النهوض بالمرأة. ولهذه الغاية ينبغي اﻷخذ بتنسيق منتظم فيما بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة.
    ‎305- ويستلزم اﻷمر دعم المنظمات غير الحكومية في إطار المنطقة المعنية فيما تبذله من جهود ﻹقامة شبكات من أجل تنسيق الدعوة ونشر المعلومات بشأن منهاج العمل العالمي ومناهج العمل الخاصة بكل منطقة.
    جيم - الصعيد الدولي
    1‏ - الأمم المتحدة
    ‎306‏- يلزم تنفيذ منهاج العمل من خلال الأعمال التي تضطلع بها جميع هيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة خلال الفترة ‎1995‏‎2000- على وجه التحديد وبوصفه جزءاً ﻻ يتجزأ من عملية البرمجة اﻷوسع. وينبغي رسم إطار معزز للتعاون الدولي في مجاﻻت قضايا نوع الجنس خلال الفترة ‎1995-‏‎2000‏ بما يكفل التنفيذ المتكامل والشامل مع متابعة وتقييم منهاج العمل في ضوء النتائج الناجمة عن اجتماعات القمة والمؤتمرات العالمية للأمم المتحدة. وكون الحكومات قد التزمت في جميع اجتماعات القمة والمؤتمرات هذه بتمكين المرأة في المجالات المختلفة يجعل التنسيق أمراً جوهرياً بالنسبة إلى استراتيجيات المتابعة لمنهاج العمل المذكور. وينبغي ﻟ‎ـ "‏خطة للتنمية" و "خطة للسلام" أن تأخذا في اعتبارهما منهاج العمل للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
    ‎307-‏‎ ويلزم كذلك تحسين القدرات المتاحة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها والتنسيق فيما بينها لتنفيذ منهاج العمل مع الإفادة من خبراتها وطرائق عملها في تعزيز النهوض بالمرأة.
    ‏‎308‏- وينبغي أن تظل المسؤولية على أعلى المستويات لضمان تنفيذ منهاج العمل وإدراج منظور نوع الجنس في جميع السياسات والبرامج التي تتولاها منظومة الأمم المتحدة.
    ‎309‏- ولتحسين كفاءة وفعالية المنظومة في تقديم الدعم لمساواة المرأة وتمكينها على الصعيد الوطني، ولتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف منهاج العمل، تدعو الحاجة إلى تجديد وإصلاح وتنشيط مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة. ويشمل هذا استعراض وتعزيز استراتيجيات وطرائق عمل الآليات المختلفة في الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة من أجل ترشيد مهامها في مجال إسداء المشورة والحفز على التنفيذ والرصد وتدعيمها عند الاقتضاء فيما يتعلق بالهيئات والوكالات العاملة ضمن التيار الرئيسي، ومن المهم وجود وحدات للمرأة/نوع الجنس بما يكفل فعالية الدمج في التيار الرئيسي، وإن كان اﻷمر يستلزم كذلك المزيد من تطوير الاستراتيجيات للحيلولة دون حدوث تهميش بغير قصد بدﻻً من دمج أبعاد نوع الجنس ضمن التيار الرئيسي في جميع العمليات.
    ‎310- في إطار متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي حصول جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة التي تركز على النهوض بالمرأة على ما يلزم من موارد دعم من أجل تنفيذ أنشطة المتابعة. كما يجب دمج جهود الجهات المحورية المعنية داخل المنظمات بنوع الجنس ضمن السياسات العامة والتخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات.
    ‎311‏- ينبغي اتخاذ إجراءات من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل إزالة الحواجز التي تحول دون النهوض بالمرأة في إطار منظماتها طبقاً لمنهاج العمل.
    الجمعية العامة
    ‎312‏- الجمعية العامة بوصفها أعلى هيئة حكومية دولية في الأمم المتحدة تمثل الهيئة الرئيسية المختصة بوضع السياسات العامة وتقييمها فيما يتصل بمتابعة المؤتمر وبهذه الصفة ينبغي لها أن تدمج قضايا نوع الجنس في جميع أعمالها. كما يجب أن تتولى تقييم التقدم المحرز في التنفيذ الفعال لمنهاج العمل من منطلق أن هذه القضايا تتخلل مجمل السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وفي دورتها الخمسين المعقودة عام ‎1995، سوف يعرض على الجمعية العامة تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وطبقا لقرارها ‎49/‎161‏، سوف تتولى الجمعية دراسة تقرير من الأمين العام بشأن متابعة المؤتمر المذكور آخذة بعين الاعتبار توصيات المؤتمر. وينبغي للجمعية العامة أن تدرج متابعة المؤتمر بوصفها جزءاً من العمل المتواصل بشأن النهوض بالمرأة. وفي اﻷعوام ‎1996،‏ و‎1998،‏ و‎2000‏، ينبغي لها أن تستعرض تنفيذ منهاج العمل.
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    ‎313‏- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في سياق دوره المحدد بموجب ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً لقرارات الجمعية العامة ‎45‏/‎264‏، و‎46‏/‎235‏، و‎48‏/‎162‏، بالإشراف على عمليات التنسيق على صعيد المنظومة بالنسبة لتنفيذ منهاج العمل مع طرح توصيات في هذا المضمار. وينبغي دعوة المجلس إلى استعراض تنفيذ منهاج العمل مع إيلاء الاعتبار لتقارير لجنة مركز المرأة. وباعتبار المجلس هيئة تنسيقية، ينبغي دعوته لاستعراض ولاية لجنة مركز المرأة آخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى فعالية التنسيق مع اللجان ذات الصلة ومع عمليات متابعة المؤتمر. وينبغي للمجلس إدراج قضايا نوع الجنس في مناقشته جميع مسائل السياسات العامة، مع المراعاة الواجبة للتوصيات التي تعدها اللجنة. كما يجب أن ينظر في تخصيص جزء واحد رفيع المستوى على اﻷقل من اجتماعاته قبل حلول عام ‎2000‏ للنهوض بالمرأة وتنفيذ منهاج العمل في ظل جهود ومشاركة فعالة من جهات شتى من بينها الوكالات المتخصصة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
    ‎314‏- ويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء واحد على اﻷقل من أنشطته التنسيقية قبل عام ‎2000‏ لتنسيق النهوض بالمرأة، استناداً إلى الخطة المنقحة المتوسطة اﻷجل على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة.
    ‎315- ويجب على المجلس أن ينظر في تخصيص جزء من أنشطته التنفيذية على اﻷقل قبل حلول عام 2000 لتنسيق أنشطة التنمية المرتبطة بنوع الجنس استناداً إلى الخطة المتوسطة اﻷجل المنقحة على مستوى المنظومة للنهوض بالمرأة وذلك من أجل إرساء المبادئ التوجيهية والإجراءات اللازمة لتنفيذ منهاج العمل باستخدام أموال وبرامج منظومة الأمم المتحدة.
    ‎316‏- وينبغي للجنة التنسيق الإدارية أن تنظر في الأسلوب الذي يكفل للهيئات المشاركة فيها أن تقوم على أفضل وجه بتنسيق أنشطتها بسبل شتى منها استخدام الإجراءات القائمة على الصعيد المشترك بين الوكالات لكفالة التنسيق على صعيد المنظومة من أجل تنفيذ أهداف منهاج العمل والمساعدة على متابعتها.
    لجنة مركز المرأة
    ‎317‏- تدعى الجمعية العامة، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لولايتيهما الخاصتين بهما إلى استعراض وتعزيز ولاية لجنة مركز المرأة أخذاً بعين الاعتبار منهاج العمل والحاجة إلى التنسيق الفعال مع اللجان الأخرى ذات الصلة ومع عمليات متابعة المؤتمر، وإلى اعتماد نهج على نطاق المنظومة بأكملها من أجل تنفيذه.
    ‏‎318- ومن واجب لجنة مركز المرأة، بوصفها لجنة فنية تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تضطلع بدور محوري في رصد تنفيذ منهاج العمل داخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وإسداء المشورة في هذا الشأن إلى المجلس، كما ينبغي أن تسند لها ولاية واضحة وتتاح لها موارد بشرية ومالية كافية من خلال إعادة تخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة بغية الاضطلاع بهذه الولاية.
    ‎319‏- وعلى لجنة مركز المرأة أن تساعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيقه لعملية تقديم التقارير عن تنفيذ منهاج العمل مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وعلى اللجنة أن تستفيد من المدخلات الواردة من مؤسسات المنظومة الأخرى وغيرها من المصادر، حسب الاقتضاء.
    ‎320‏- وينبغي للجنة، لدى وضعها برنامج عملها للفترة ‎1996-‏‎2000‏، أن تستعرض مجاﻻت الاهتمام الحاسمة في منهاج العمل، وتنظر في كيفية إدراج متابعة المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في جدول أعمالها. وفي هذا السياق، ينبغي للجنة مركز المرأة أن تنظر في كيفية إجراء مزيد من التطوير لدورها الحافز في إدراج منظور خاص بنوع الجنس في أنشطة الأمم المتحدة.
    اللجان الفنية الأخرى
    ‎321- في إطار ولايات اللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أن تولي هذه اللجان الاعتبار الواجب لمنهاج العمل وتكفل إدماج الجوانب الخاصة بنوع الجنس في أعمال كل منها.
    اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات
    ‎322- على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن تراعي، ضمن ولايتها، منهاج العمل عند نظرها في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف.
    ‎323- وتدعى الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لدى تقديمها التقارير بموجب المادة ‎18 من الاتفاقية، إلى أن تدرج معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ منهاج العمل بما ييسر أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالقيام برصد فعال لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق التي تكفلها لها الاتفاقية.
    ‎324- كذلك فإن قدرة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على رصد تنفيذ الاتفاقية ينبغي دعمها من خلال توفير الموارد البشرية والمالية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة، بما في ذلك توفير المساعدة القانونية من جانب الخبراء وتوفير الوقت الكافي لاجتماع اللجنة، طبقاً لقرار الجمعية العامة ‎49‏/‎164‏ والقرار الذي اتخذه اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقودة في أيار/مايو ‎1995. وينبغي للجنة أن تزيد من تنسيقها مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان آخذة بعين الاعتبار التوصيات الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا.
    ‏‎325‏- وفي إطار ولايتها، ينبغي للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات أن تولي الاعتبار اللازم لتنفيذ منهاج العمل وتكفل إدراج المركز المتساوي وحقوق الإنسان للمرأة في أعمالها.
    الأمانة العامة للأمم المتحدة
    مكتب الأمين العام
    ‎326‏- يُطلب إلى الأمين العام الاضطلاع بمسؤولية تنسيق السياسات العامة داخل الأمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل، وأن يدرج ضمن التيار الرئيسي منظوراً يراعي نوع الجنس على نطاق المنظومة بأكملها ليشمل جميع أنشطة الأمم المتحدة، أخذا في الاعتبار ولايات الهيئات المختصة. وينبغي للأمين العام أن ينظر في اتخاذ تدابير محددة تكفل التنسيق الفعال في تنفيذ تلك الغايات. وتحقيقاً لهذا الهدف، يدعى الأمين العام إلى إنشاء وظيفة عالية الرتبة في مكتب الأمين العام يعمل شاغلها، مستعيناً بالموارد البشرية والمالية الحالية، بوصفه مستشاراً للأمين العام بشأن قضايا نوع الجنس ويساعد على ضمان تنفيذ منهاج العمل على نطاق المنظومة بأكملها، بالتعاون الوثيق مع شعبة النهوض بالمرأة.
    شعبة النهوض بالمرأة
    ‎327‏- المهمة اﻷولية لشعبة النهوض بالمرأة، التابعة ﻹدارة تنسيق السياسات والتنمية المستدامة، تتمثل في تقديم الخدمات الفنية للجنة مركز المرأة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية، عندما يتعلق اﻷمر بالنهوض بالمرأة، فضلاً عن تقديم الخدمات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد حددت بوصفها جهة محورية لتنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. وفي ضوء استعراض ولاية لجنة مركز المرأة على النحو الوارد في الفقرة ‎313‏ أعلاه، فإن مهام شعبة النهوض بالمرأة ستحتاج إلى إعادة تقييم. ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل قيام الشعبة على نحو أكثر فعالية بواجباتها من خلال تزويدها، في جملة أمور، بالموارد المالية والبشرية الكافية في إطار الميزانية العادية للأمم المتحدة.
    ‎328‏- وينبغي للشعبة أن تتدارس العقبات التي تحول دون النهوض بالمرأة من خلال استخدام تحليل اﻷثر المرتبط بنوع الجنس في دراسات السياسة العامة بالنسبة للجنة مركز المرأة، ومن خلال تقديم الدعم إلى الهيئات الفرعية الأخرى. وبعد انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، ينبغي لها أن تقوم بدور تنسيقي في إعداد تنقيح الخطة المتوسطة اﻷجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة ‎1996-‏‎2001‏، وأن تواصل العمل بوصفها أمانة التنسيق فيما بين الوكالات من أجل النهوض بالمرأة، كما تستمر في الحفاظ على تدفق للمعلومات مع اللجان الوطنية والمؤسسات الوطنية العاملة من أجل النهوض بالمرأة ومع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.
    الوحدات الأخرى بالأمانة العامة للأمم المتحدة
    ‎329- ينبغي للوحدات المختلفة بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تفحص برامجها لكي تقرر أفضل السبل التي تكفل لها المساهمة في التنفيذ المتناسق لمنهاج العمل. ويلزم أن تنعكس مقترحات تنفيذ المنهاج ضمن تنقيح الخطة المتوسطة اﻷجل على نطاق المنظومة للنهوض بالمرأة للفترة ‎1996-2001‏، فضلاً عن الخطة المتوسطة اﻷجل المقترحة للأمم المتحدة للفترة ‎1998-‏‎2002. ولسوف يتوقف مضمون الإجراءات المتخذة على ولايات الهيئات المعنية.
    ‎330‏- وينبغي تطوير الروابط الجديدة والقائمة في كل أجزاء الأمانة العامة لكفالة اﻷخذ بمنظور نوع الجنس بوصفه بُعداً مركزياً في جميع أنشطة الأمانة العامة.
    ‎331‏- كذلك ينبغي أن يعمل مكتب إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع مديري البرامج على النطاق العالمي، وطبقا لخطة العمل الإستراتيجية لتحسين مركز المرأة في الأمانة العامة (‎1995-‏‎2000‏)، على مواصلة إعطاء الأولوية لتوظيف وترقية النساء في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي، وﻻ سيما في الوظائف العليا المنوط بها وضع السياسات وصنع القرارات، تحقيقاً للأهداف الواردة في قراري الجمعية العامة ‎45‏/‎125‏، و‎45/‎239 جيـم، التـي أعيـد التأكيد عليها في قرارات الجمعية العامة 46/‎‏100، و‎47‏/‎93‏، و‎48/‎106‏، و‎49/‎167‏. وينبغي لدائرة التدريب أن تعمل على تصميم وإجراء التدريب بصورة منتظمة بما يراعي اعتبارات نوع الجنس أو تدرج في جميع أنشطتها عمليات التدريب التي تراعي الاعتبارات المذكورة.
    ‎332‏- وينبغي ﻹدارة شؤون اﻹعلام أن تسعى لإدراج منظور مراعاة نوع الجنس في أنشطتها الإعلامية وأن تعمل، في حدود الموارد المتاحة، على تدعيم وتحسين برامجها المتصلة بالمرأة والطفلة. ولهذه الغاية، ينبغي أن تعمل اﻹدارة على صياغة إستراتيجية اتصالات متعددة الوسائط لدعم تنفيذ منهاج العمل آخذة بعين الاعتبار الكامل التكنولوجيا الجديدة. وينبغي للنواتج المنتظمة الصادرة عن اﻹدارة أن تعزز أهداف منهاج العمل وﻻ سيما في البلدان النامية.
    ‎333‏- أما الشعبة الإحصائية التابعة ﻹدارة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتحليل السياسات، فينبغي أن يوكل لها دور تنسيقي هام في الأعمال الدولية في مجال الإحصاء على النحو المبيّن في الفصل الرابع، الهدف الاستراتيجي حاء ‎3‏.
    المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة
    ‎334‏- أوكلت إلى المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة ولاية تعزيز البحث والتدريب بشأن حالة المرأة والتنمية. وعلى ضوء منهاج العمل، ينبغي أن يستعرض المعهد برنامج عمله وأن يضع برنامجاً لتنفيذ جوانب منهاج العمل التي تندرج ضمن وﻻيته، وعليه أن يحدد نوعيات البحوث ومنهجيات البحث التي تعطى أولوية، وأن يدعم القدرات الوطنية على إجراء الدراسات المتعلقة بالمرأة، والبحوث المتصلة باعتبارات نوع الجنس، بما فيها البحوث المتعلقة بمركز الطفلة، وأن ينشئ شبكات من مؤسسات البحوث التي يمكن حشدها لهذا الغرض، كما ينبغي أن يحدد نوعيات التثقيف والتدريب التي يمكن للمعهد دعمها وتحسينها بصورة فعالة.
    صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
    ‎335‏- أوكلت إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولاية زيادة الخيارات والفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في البلدان النامية، من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية لإدراج البعد المتعلق بالمرأة في التنمية على جميع الأصعدة، ومن ثم ينبغي أن يقوم الصندوق، حسب الاقتضاء، باستعراض وتعزيز برنامج عمله في ضوء منهاج العمل، مع التركيز في ذلك على تمكين المرأة في الميدانين السياسي والاقتصادي. ويجب أن يركز دور الدعوة الذي يقوم به الصندوق على تشجيع إقامة حوار متعدد الأطراف حول السياسات فيما يتعلق بتمكين المرأة، وينبغي أن تتوافر للصندوق الموارد الكافية للقيام بمهامه.
    الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة
    ‎336- تعزيزاً للدعم الذي تقدمه للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني وتعزيزاً لمساهماتها في تنسيق المتابعة من جانب الأمم المتحدة، ينبغي لكل منظمة أن تضع إجراءات محددة تلتزم بها، بما في ذلك تحديد الأهداف والغايات من أجل تكييف الأولويات وإعادة توجيه الموارد للوفاء بالأولويات العالمية المحددة في منهاج العمل. وينبغي أن يطرح إطار واضح للمسؤولية والمساءلة. وهذه المقترحات ينبغي بدورها أن تنعكس في خطة العمل على نطاق المنظومة من أجل النهوض بالمرأة للفترة ‎1996-‏‎2001‏.
    ‎337‏- وعلى كل منظمة أن تلتزم على أعلى مستوى، لدى توخيها هذه الأهداف، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز ودعم اﻷدوار والمسؤوليات التي تتحملها الجهات المحورية فيها بشأن قضايا المرأة.
    ‎338‏- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للوكالات المتخصصة التي تضطلع بولايات تقضي بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية، وخاصة في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، أن تزيد من تعاونها بما يكفل مواصلة تعزيز النهوض بالمرأة.
    ‎339‏- كما ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تنظر في تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى البلدان ذات الاقتصادات التي تجتاز مرحلة انتقالية، وأن تقدم لها تلك المساعدة تسهيلاً لحل مشاكلها المحددة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة.
    ‏‎340‏- وعلى كل منظمة أن تعطي أولوية أكبر لتوظيف وترقية المرأة على المستوى المهني لتحقيق التوازن بين الجنسين وخاصة على مستويات صنع القرار، على أن يكون الاعتبار اﻷسمى في مجال استخدام الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لأهمية تعيين موظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. وعلى المنظمات أن تقدم تقارير بانتظام إلى هيئاتها التنفيذية بشأن التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف.
    ‏‎341‏- ويستلزم اﻷمر تحسين تنسيق اﻷنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية على الصعيد القطري، عن طريق نظام المنسق المقيم طبقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وخاصة قرار الجمعية العامة ‎47‏/‎199‏، وذلك توخياً للمراعاة الكاملة لمنهاج العمل.
    2- المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى
    ‎342- تشجّع المؤسسات المالية الدولية، عند تنفيذ منهاج العمل، على استعراض وتنقيح السياسات والإجراءات وعمليات التوظيف لتكفل أن تكون الاستثمارات والبرامج مفيدة للمرأة وأن تساهم من ثم في التنمية المستدامة. وتشجّع هذه المؤسسات أيضاً على زيادة عدد النساء في المناصب العليا، وزيادة تدريب الموظفين على تحليل التباين بين أوضاع الجنسين، وإرساء السياسات والمبادئ التوجيهية الكفيلة بإيلاء الاعتبار الكامل للتفاوت في تأثير برامج الإقراض وغيرها من اﻷنشطة على المرأة والرجل. وفي هذا الصدد، ينبغي لمؤسسات بريتون وودز، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى صناديقها وبرامجها والوكالات المتخصصة، أن تجري حوارات دورية وموضوعية، بما في ذلك حوارات على المستوى الميداني، لكي تنسق مساعدتها بمزيد من الكفاءة والفعالية في سبيل تعزيز فعالية برامجها لصالح النساء وأسرهن.
    ‎343‏- ويجب أن تولـي الجمعيـة العامـة الاعتبار لدعوة منظمة التجـارة العالمية للنظر في إمكانية مساهمتهـا فـي تنفيـذ منهـاج العمـل، بمـا فـي ذلـك اﻷنشطـة التـي تتـم بالتعـاون مع منظومة الأمم المتحدة.
    ‎344‏- وثمة دور مهم تضطلع به المنظمات غير الحكومية الدولية في تنفيذ منهاج العمل. وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء آلية للتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتشجيع تنفيذ منهاج العمل على مختلف المستويات.

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    مصر - المنصورة
    المشاركات
    241

    افتراضي

    الفصل السادس - الترتيبات المالية
    ‎345‏- لم تكن الموارد المالية والبشرية كافية بوجه عام للنهوض بالمرأة، مما أسهم في بطء التقدم الحاصل حتى اﻵن في تنفيذ استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة. ويتطلب التنفيذ الكامل والفعال لمنهاج العمل، بما في ذلك الالتزامات ذات الصلة المتخذة في مؤتمرات القمة وغيرها من المؤتمرات السابقة للأمم المتحدة، التزاماً سياسياً بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المرأة. ويقتضي إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في قرارات الميزانية المتصلة بالسياسات والبرامج، كما يقتضي توفير التمويل الكافي لبرامج محددة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ويستلزم تنفيذ منهاج العمل القيام بتحديد وتعبئة التمويل المتأتي من جميع المصادر وفي جميع القطاعات. وربما تكون هناك حاجة إلى إعادة صياغة السياسات وإعادة تخصيص الموارد داخل البرامج الحالية وفيما بينها، إﻻ أن بعض التغييرات المتعلقة بالسياسة قد ﻻ يترتب عليها بالضرورة آثار مالية. وربما يتطلب اﻷمر أيضاً تعبئة موارد إضافية، عامة وخاصة، بما في ذلك تعبئة مصادر مبتكرة للتمويل.
    ألف - الصعيد الوطني
    ‎346‏- تتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية عن تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمنهاج العمل. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين على الحكومات بذل جهود تتيح لها إجراء استعراضات منهجية للكيفية التي يمكن أن تستفيد بها المرأة من نفقات القطاع العام؛ ويتعين عليها أن تقوم بتعديل الميزانيات بما يكفل تكافؤ الحصول على نفقات القطاع العام، سواء من أجل تعزيز الطاقة الإنتاجية أو الوفاء بالاحتياجات الاجتماعية؛ وأيضا من أجل إنجاز الالتزامات ذات الصلة بمسألة نوع الجنس على النحو المعلن عنه في سائر مؤتمرات القمة وغيرها من مؤتمرات الأمم المتحدة. ولوضع استراتيجيات تنفيذ‎‏ وطنية ناجحة لمنهاج العمل، يتعين على الحكومات أن تخصص موارد كافية، بما في ذلك الموارد اللازمة ﻹجراء تحليل اﻷثر المتعلق بنوع الجنس. وينبغي على الحكومات أيضاً أن تشجع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وسواها من المؤسسات على تعبئة موارد إضافية.
    ‎347‏- ومن الضروري أيضاً تخصيص موارد كافية للأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وحسب الاقتضاء، لجميع المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تنفيذ منهاج العمل ورصده.
    348- وفي الحالات التي ﻻ توجد فيها أجهزة وطنية معنية بالنهوض بالمرأة، أو ﻻ تكون هذه الأجهزة قد اتخذت طابعاً دائماً، يتعين على الحكومات أن تسعى جاهدة لتوفير تمويل كاف وموارد مستمرة لهذه الأجهزة.
    ‏‎349- وتسهيلاً لتنفيذ منهاج العمل، ﻻ بد أن تقوم الحكومات، حسب الاقتضاء، بتخفيض النفقات العسكرية المفرطة، والاستثمارات التي توظفها لأغراض إنتاج الأسلحة واقتنائها، وبما ﻻ يتعارض مع متطلبات اﻷمن الوطني.
    ‎350- وﻻ بد من تشجيع المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص وغيرهما من العناصر الفاعلة في المجتمع المدني على النظر في تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ منهاج العمل. ويتعين على الحكومات أن تعمل على تهيئة بيئة من شأنها تعزيز تعبئة الموارد من جانب المنظمات غير الحكومية، خاصة المنظمات والشبكات النسائية، ودعاة المساواة بين الجنسين، والقطاع الخاص، وغير ذلك من القوى الفاعلة في المجتمع المدني، لمساعدتها في المساهمة في تحقيق هذا الهدف. وﻻ بد من تعزيز ودعم قدرات المنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.
    باء - الصعيد الإقليمي
    ‎351‏- ينبغي دعوة المصارف الإنمائية الإقليمية ورابطات الأعمال الإقليمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية للمساهمة في تنفيذ منهاج العمل، والمساعدة في تعبئة الموارد عن طريق الإقراض وغيره من اﻷنشطة التي تقوم بها. ويتعين أيضا تشجيعها على مراعاة منهاج العمل في سياساتها وأساليبها التمويلية.
    ‎352- ويتعين على المنظمات دون الإقليمية والإقليمية واللجان الإقليمية القيام، حسب الاقتضاء، وفي إطار ولاياتها الحالية، بتقديم المساعدة في تعبئة اﻷموال اللازمة لتنفيذ منهاج العمل.
    جيم - الصعيد الدولي
    ‎353‏- ينبغي تخصيص موارد مالية كافية على الصعيد الدولي من أجل تنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نمواً. ويتطلب تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل بذل جهود كبيرة من أجل الوفاء، في أقرب وقت ممكن، بالهدف المتفق عليه المتمثل في أن تكون نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية العامة 0,7 في المائة من الناتج القومي اﻹجمالي للبلدان المتقدمة النمو، بالإضافة إلى زيادة حصة التمويل للأنشطة التي يقصد بها تنفيذ منهاج العمل. ومن ناحية أخرى، يتعين على البلدان الداخلة في تعاون إنمائي إجراء تحليل تقييمي لبرامجها للمساعدة من أجل تحسين نوعية وفعالية المعونة عن طريق إدماج النهج المتعلق بنوع الجنس فيها.
    ‎354- وﻻ بد من دعوة المؤسسات المالية الدولية بما فيها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمصارف الإنمائية الإقليمية، إلى النظر فيما تقدمه من منح وقروض، وأن تخصص للحكومات قروضاً ومنحاً من أجل تنفيذ منهاج العمل في البلدان النامية، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نموا.
    ‏‏‎355‏- وينبغي على منظومة الأمم المتحدة أن تقدم إلى البلدان النامية دعماً تقنياً وغيره من أشكال المساعدة، ﻻ سيما في أفريقيا وأقل البلدان نمواً، فيما يتعلق بتنفيذ منهاج العمل.
    ‏‎356‏- ويتطلب تنفيذ منهاج العمل في البلدان التي تجتاز اقتصاداتها مرحلة انتقالية الحصول على تعاون ومساعدة دوليين مستمرين. ويتعين على المؤسسات والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات التقنية والقطاعية، أن تسهل الجهود التي تبذلها تلك البلدان لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بالنهوض بالمرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ﻻ بد من دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى دعم هذه الجهود.
    ‎357- وينبغي تنفيذ النتائج التي أسفر عنها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بإدارة المديونية وتخفيضها، وكذلك مؤتمرات القمة العالمية والمؤتمرات الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة، وذلك تسهيلاً لتحقيق أهداف منهاج العمل.
    ‎358‏- ولتسهيل تنفيذ برنامج العمل، يتعين على الشركاء من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية المهتمة بالأمر، التي تتفق على التزام متبادل بتخصيص نسبة تبلغ في المتوسط ‎20‏ في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية و‎20‏ في المائة من الميزانيات الوطنية للبرامج الاجتماعية الأساسية، مراعاة المنظور المتعلق بنوع الجنس.
    ‎359‏- وينبغي أن تجري الصناديق والبرامج الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة تحليلاً عاجلاً لمدى توجيه برامجها ومشاريعها إلى تنفيذ منهاج العمل، ويتعين بالنسبة لدورة البرمجة المقبلة ضمان كفاية الموارد الموجهة نحو إزالة أوجه التفاوت بين الرجل والمرأة في أنشطة التعاون والتمويل التقنيين المدرجة فيها.
    ‎360‏- وتسليماً بالدور الذي تقوم به صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، وﻻ سيما ما يضطلع به صندوق الأمم المتحدة اﻹنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة من دور خاص في تعزيز تمكين المرأة، وبالتالي في تنفيذ منهاج العمل في حدود الولاية المنوطة بكل منها، في جملة أمور منها أنشطة البحوث والتدريب والمعلومات اللازمة للنهوض بالمرأة، وكذلك المساعدة التقنية والمالية اللازمة لإدماج الاعتبارات الخاصة بالجنسين في الجهود الإنمائية، ينبغي أن تكون الموارد التي يقدمها المجتمع الدولي وافية بالغرض، وأن تستمر بمعدﻻت كافية.
    ‎361‏- ولتحسين كفاءة وفعالية منظومة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود من أجل تعزيز النهوض بالمرأة، وتعزيز قدرتها على دعم أهداف منهاج العمل، هناك حاجة إلى تجديد مختلف أجزاء منظومة الأمم المتحدة والوحدات والهيئات الفرعية الأخرى، التي تناط بها ولايات محددة تتعلق بالنهوض بالمرأة وإصلاحها وتنشيطها، ﻻ سيما شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يتعين تشجيع هيئات اﻹدارة ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة على إيلاء اعتبار خاص للتنفيذ الفعال لمنهاج العمل واستعراض سياساتها وبرامجها وميزانياتها وأنشطتها بما يمكنها من تحقيق الاستعمال اﻷكفأ والأنجح للأموال في تحقيق هذا الغرض. وسيستلزم اﻷمر أيضا تعبئة موارد إضافية من داخل الميزانية العادية للأمم المتحدة لتنفيذ منهاج العمل.

    [1] وثيقة الأمم المتحدة ‎A/CONF.177/20/Rev.1‏، وقد اعتمد كل من الإعلان ومنهاج العمل في الجلسة العامة 16، المعقودة في !5 أيلول/سبتمبر 1995؛ وللاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الخامس.

    [2] تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، التنمية والسلم، نيروبي، ‎15-26‏ تموز/يوليه ‎1985‏ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.85.IV.10‏)، الفصل اﻷول، الفرع ألف.

    [3] تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فيينا، ‎14-‏25 حزيران/يونيه 1993‏ ‎A/CONF.157/24)‏ (الجزء اﻷول))، الفصل الثالث.

    [4] للاطلاع على المعنى الشائع فهمه لمصطلح "نوع الجنس" GENDER، انظر المرفق الرابع لهذا التقرير.

    [5] قرار الجمعية العامة ‎34‏/‎180، المرفق.

    [6] قرار الجمعية العامة ‎45‏/‎164‏.

    [7] قرار الجمعية العامة ‎44‏/‎82.

    [8] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎126‏.

    [9] وثيقة الأمم المتحدة ‎A/47/308-E/1992/97‏، المرفق.

    [10] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎104‏.

    [11] إعلان وبرنامج عمل فيينا، تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، الفصل الثالث، الفقرة 5.

    [12] انظر نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف: النصوص القانونية (جنيف، أمانة الغات، ‎1994‏).

    [13] قرار الجمعية العامة ‎44‏/‎45‏، المرفق.

    [14] التقرير النهائي للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع: تلبية احتياجات التعلم الأساسية، جومتين، تايلند، 5-‏ 9 آذار/مارس ‎1990‏، اللجنة المشتركة بين الوكالات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي) التابعة للمؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع، نيويورك، ‎1990، التذييل ‎1.

    [15] قرار الجمعية العامة ‎2200‏ ألف (د-‎21‏)، المرفق.

    [16] أعرب الكرسي الرسولي عن تحفظ عام على هذا الجزء. ويجب أن يُفهم التحفظ في ضوء البيان الذي أدلى به ممثل الكرسي الرسولي في الجلسة الرابعة للجنة الرئيسية، يوم 14 أيلول/سبتمبر 1995 (انظر الفصل الخامس من هذا التقرير، الفقرة11).

    [17] تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ‎5-13‏ أيلول/سبتمبر ‎1994‏، (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.95.XIII.18‏)، الفصل اﻷول، القرار ‎1‏، المرفق.

    [18] تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ‎6-12‎‏ آذار/مارس ‎1995 ‎(A/CONF.166/9)‏، الفصل اﻷول، القرار ‎1‏، المرفقان اﻷول والثاني.

    [19] يعرف الإجهاض غير المأمون بأنه إجراء يتخذ لإنهاء حمل غير مرغوب إما بواسطة أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة، أو في بيئة يعوزها الحد اﻷدنى من المعايير الطبية أو كليهما (استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، منع ومعالجة مسألة الإجهاض غير المأمون، تقرير فريق عامل تقني، جنيف، نيسان/أبريل ‎1992‏‎‏‎WHO/MSM/92.5)().

    [20] التقرير الختامي للمؤتمر الدولي المعني بالتغذية، روما، 5-11‏ كانون اﻷول/ديسمبر ‎1992‏ (روما، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ‎1993‏)، الجزء الثاني.

    [21] تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، ‎3- 14‏ حزيران/يونيه 1992‏، المجلد اﻷول، القرارات التي اتخذها المؤتمر (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.93.I.8‏ والتصويبات)، القرار ‎1، المرفق اﻷول.

    [22] المرجع نفسه، القرار ‎1‏، المرفق الثاني.

    [23] قرار الجمعية العامة ‎317‏(د-‎4‏)، المرفق.

    [24] قرار الجمعية العامة ‎217‏ ألف (د-‎3).

    [25] قرار الجمعية العامة ‎2200‏ ألف (د-‎21‏)، المرفق.

    [26] قرار الجمعية العامة ‎39‏/‎46‏، المرفق.

    [27] الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم ‎38‏(A/47/38) ‏، الفصل اﻷول.

    [28] الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ‎75، رقم ‎973‏، ص ‎287‏.

    [29] تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ‎38.

    [30] انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد ‎5:‎1980‏ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع ‎E.81.IX.4‏)، التذييل السابع.

    [31] قرار الجمعية العامة ‎260‏ ألف (د-‎3‏)، المرفق.

    [32] الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ‎189‏، رقم ‎2545‏.

    [33] المرجع نفسه، المجلد ‎606، رقم ‎8791.

    [34] قرار الجمعية العامة ‎48‏/‎96‏، المرفق.

    [35] قرار الجمعية العامة ‎1386‏(د-‎14‏).

    [36] انظر ‎CEDAW/SP/1995/2‏.

    [37] قرار الجمعية العامة ‎2106‏ ألف (د-‎20‏)، المرفق.

    [38] قرار الجمعية العامة ‎41‏/‎128‏، المرفق.

    [39] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اتفاقية التنوع البيولوجي (مركز القانون البيئي والأنشطة البرنامجية للمؤسسات)، حزيران/يونيه ‎1992.

    [40] كما ورد تعريفها في الفقرة 29 أعلاه.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-01-2010, 10:49 AM
  2. تدخين الحوامل يؤدي لضعف انتباه وتركيز أبنائهن !!!
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-23-2009, 01:28 AM
  3. إعلان عن انضمام عضو جديد
    بواسطة المستشار11 في المنتدى الترحيب والتهاني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 01:41 PM
  4. إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى حقوق الإنسان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 03:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •