في جرائم الموظفين
- الرشوة •
المادة(155): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •
المادة(156): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •
المادة(157): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •
المادة(158): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •
2- الإختلاس •
المادة(159): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلس ما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس •
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة •
3- إساءة إستعمال الوظيفة •
المادة(160): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود إختصاصه •
المادة(161): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوص عليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •
4- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •
المادة(162): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمس ريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •
المادة(163): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •
5- إفشاء الأسرار •
المادة(164): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه بحكم وظيفته •
6- حجز حرية الأفراد تعسفاً •
المادة(165): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •
7- دخول المساكن•
المادة(166): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينص عليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون، يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •
8- فرار السجناء •
أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •