في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي
المادة (123): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو عرّض قصداً حياته أو حريته للخطر •
تطبق نفس العقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •
أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •
المادة (124): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو اجباره على التنازل •
المادة (125): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •
اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •
المادة (126): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •
- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •
أ - في قلب نظام الحكم •
المادة (127): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •
ب - في تعطيل السلطات •
المادة (128): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •
ج - في العصيان •
المادة (129): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •
ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •
اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة •
ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •
د- في اثارة حرب أهلية •
المادة (130): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •
مادة (130 مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرض عليها أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •
(*) أضيفت المادة (130 مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001)
هـ - في عصابات الأشرار •
المادة (131): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :
1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة •
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •
يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •
و - في الأعمال الارهابية •
المادة (132): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •
تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •
إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ، يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •
ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفس أو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •
ز- في اغتصاب السلطات العامة •
المادة (133): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :
1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •
2- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •
3- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •
4- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •
ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •
المادة (134): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في 14 ذي القعدة سنة 1391هـ الموافق 1يناير سنة 1972م ، يحظر تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •
يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهض اهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •
اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •
ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •
المادة (135): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •
ي - في خطف الطائرات •
المادة (136): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :
1- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •
2- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو الى التخريب الطائرة المخطوفة كليا أو جزئياً •
ك - في تجمعات الشغب •
المادة (137) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والأنصراف •
ل - في إهانة العلم الوطني •
المادة(138(: يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •
م - في الاسلحة •
المادة(139): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات المختصة •
تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل السلطات المختصة •