في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي
- في الخيانة •
المادة(140): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •
يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•
المادة(141): يعاقب بالإعدام ، كل شخص عمانياً كان أم غير عماني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفض الفعل إلى نتيجة •
المادة(142): يعاقب بالإعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائس لدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته •
2- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •
المادة(143): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •
يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •
3- في شل الدفاع الوطني •
المادة(144): يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •
المادة(145): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •
4- في إثارة روح الهزيمة •
المادة(146): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرض للخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •
5- في التجسس •
المادة(147): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل شخص عمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسس زمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •
المادة(148): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل عماني وكل شخص يسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية •
6- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •
أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •
المادة(149): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيس دولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •
المادة(150): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيس دولة أجنبية وهو داخل الأراضي العمانية •
ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •
المادة(151): يقضي بنفس العقوبات المنصوص علىها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين لدى السلطنة العمانية •
ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •
المادة(152): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 138 من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •
د- في الملاحقة •
المادة(153): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها