في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة •