في عناصر الجريمة
- في العنصر المعنوي •
المادة (79): العنصر المعنوي للجريمة هو :
أولا - في الجرائم المقصودة :
1- النية الجرمية •
2- في الحالات التي يرد عليها نص الخاص - الدافع •
ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :
- الخطأ -
المادة (80): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •
المادة (81): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة •
المادة (82): اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •
المادة (83): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •
المادة (84): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة •
2- في العنصر المادي •
المادة (85): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •
من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •
المادة (86): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •
على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-
يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة •
وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •
المادة (87): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوص عليها صراحة •
المادة (88): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل •
في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :
يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمس عشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•
ويمكن أن تخفض العقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •
أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوص عليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفض العقوبات حتى بلوغها ثلثي العقوبة المفروضة للجنحة التامة •
3- في إجتماع الجرائم المادية •
المادة (89): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها •
على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •
المادة (90): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •
أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•
المادة (91): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•
المادة (92): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•
لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•
اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•
المادة (93): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•
التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة ، خففت العقوبة بالنسبة المحدودة في المادة (96) في فقراتها 2 و 3 و 4 •
المادة(94): اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا مستقلا•
واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان النشر دون رضاه•
المادة(95): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخص قام باحد الافعال التالية :
1- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •
2- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•
3- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•
المادة(96): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•
اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•
واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات •
وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث •
المادة(97): فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2و3 من المادة 95 ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •
2- في موانع العقاب :
المادة (98): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •
المادة (99): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •
المادة (100): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •
الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •
المادة (101): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •
المادة (102): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن المخدرات أفقدته الوعي أو الارادة •
اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •
ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•
اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة (114) من هذا القانون