دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: 1- قانون الجزاء العمانى

  1. #11

    افتراضي 5- قانون الجزاء العمانى

    - في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •
    المادة (46): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:
    - منع الاقامة •
    - طرد الأجنبي •
    - الحرمان من الحقوق المدنية •
    - المصادرة •
    - الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •
    2- في منع الاقامة •
    المادة (47): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •
    كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •
    تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر القاضي خلاف ذلك •
    من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الاقامة مدة خمس عشرة سنة •
    كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •
    3- في طرد الأجنبي •
    المادة (48): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •
    واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •
    يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة •
    المادة (49): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •
    يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •
    4- في الحرمان من الحقوق المدنية •
    المادة (50): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •
    أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•
    لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •
    المادة (51): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:
    1- الحق في تولى الوظائف الحكومية •
    2- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •
    3- حق الانتخاب •
    4- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •
    5- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•
    6- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •
    5- في المصادرة •
    المادة (52): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •
    المادة (53): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفض الملاحقة إلى حكم•
    المادة (54): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •
    6- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•
    المادة (55): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •
    ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرض اللازمة لذلك العمل •
    مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •
    ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة •
    وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نص خاص على ذلك •
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي 4- قانون الجزاء العمانى

    في العقوبات الأصلية
    - في تحديد العقوبات:
    المادة (39): العقوبات محددة كما يلي:
    1- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •
    2- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•
    3- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•
    2- في تنفيذ العقوبات:
    المادة (40): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•
    يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام المخصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•
    للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•
    المادة (41): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •
    فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•
    المادة (42): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر فمن يوم إلى مثله •
    فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•
    المادة (43): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•
    ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •
    المادة (44): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي تنص عليها انظمة السجون•
    وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان المخصص لتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •
    المادة (45): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •
    في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•
    ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاً شهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي 3- قانون الجزاء العمانى

    - في تحديد الوصف الجرمي •
    المادة (29): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:
    1- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •
    2- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •
    3- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •
    المادة (30): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوص عليها قانوناً •
    لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب المخففة، غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •
    المادة (31): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد•
    على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص، فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص •
    المادة (32): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •
    غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •
    2- في الجرائم الشائنة •
    المادة (33): تعتبر جرائم شائنة:
    أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •
    ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
    5- الرشوة •
    6- الاختلاس •
    7- شهادة الزور •
    8- اليمين الكاذبة •
    9- 5- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •
    10- الحض على الفجور •
    11- اللواط والسحـاق •
    12- الاتجار بالمخدرات •
    13- السرقـة •
    14- الاغتصاب والتهويل •
    15- الاحتيال •
    16- الشيك دون مقابــــل •
    17- اساءة الأمانة •
    18- التقليد •
    19- غزو ممتلكات الغير •
    المادة (34): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:
    1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومعرّض للانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا دخل له في الفعل •
    2- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
    3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان معرّض للانظار أو مباح للجمهور •
    4- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •
    المادة (35): أسباب التبرير هي :
    1- الدفاع المشروع •
    2- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •
    3- حالة الضرورة •
    المادة (36): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •
    يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه •
    اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•
    المادة (37): لايعد جريمة بل يستوجب التعويض المدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•
    لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •
    المادة (38): لايعد جريمة :
    1- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •
    2- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •
    3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •
    4- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسة •
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي 2- قانون الجزاء العمانى

    في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
    مادة (2): صلاحية الشريعة هي رعايتها لفعل أو وضعية ما مما يستتبع تطبيقها عليهما ولصلاحية الشريعة الجزائية العمانية، المحددة في هذا الفصل، مقاييس أربعة:
    1- ( إقليمي ): أي بالنظر إلى مكان حصول الفعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الاقليمية •
    2- ( ذاتي ): أي بالنظر إلى اهتمام الدولة العمانية بالفعل، وتكون الصلاحية ذاتية •
    3- ( شخصي ): أي بالنظر إلى جنسية الفاعل، وتعرف الصلاحية عندئذ بالصلاحية الشخصية •
    4- ( نوعي ): أي بالنظر إلى نوع الفعل وحرص الدولة العمانية على المشاركة دولياً في مكافحة الجريمة، وتعرف عندئذ بالصلاحية الشاملة •
    1 - في الصلاحية الإقليمية :
    المادة (3): تطبق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها •
    المادة (4): تعد الجريمة مقترفة في الأراضي العمانية:
    1- اذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل مشترك أصلي أو فرعي •
    2- اذا حصلت النتيجة في هذه الأراضي أو كان متوقعاً حصولها فيها •
    المادة (5): تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الاقليم الجوي العماني• وتعتبر في حكم الأراضي العمانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
    1- المياه الاقليمية كما حددها قانونها الخاص •
    2- المدى الجوي الذي يغطي المياه الاقليمية •
    3- السفن والمركبات الهوائية العمانية حيثما وجدت •
    4- الأراضي غير العمانية التي تنضم قانوناً إلى الأراضي العمانية •
    المادة (6): لاتطبق الشريعة العمانية:
    1- في الاقليم الجوي العماني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة الجريمة شفير المركبة •
    2- في المياه الاقليمية العمانية أو في المدى الجوي الذي يغطيها، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية •
    على الجرائم التي لاتجاوز شفير المركبة الهوائية الأجنبية أو السفينة الأجنبية تخضع للشريعة العمانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه عمانياً، أو اذا حطت المركبة الهوائية أو رست السفينة في عمان بعد اقتراف الجريمة •
    المادة (7): لاتطبق الشريعة العمانية، في الأراضي العمانية، على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي والقناصل الأجانب وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام •
    2 - في الصلاحية الذاتية :
    المادة (8): تسري أحكام الشريعة العمانية على كل شخص عماني أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً •
    - اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة تخل بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي •
    - أو قلد خاتم الدولة أو زور أوراق نقدها أو السندات المصرفية العمانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عُرفاً في عمان •
    - أو استرقّ عمانياً أو تاجر به أو استعبده •
    على أن هذه الأحكام لاتطبق على الأجنبي الذي لايكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي •
    المادة (9): لاتحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة أمام القضاء العماني بالجرائم المذكورة في المادة السابقة إلا اذا كانت الأحكام قد صدرت على الفاعل بناء على طلب أو أثر اخبار رسمي من السلطات العمانية •
    غير أنه يعود للقضاء العماني فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة التي يقضي بها أن يعيد النظر في مقدار تلك العقوبة ليأخذ بعين الاعتبار العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين يكونان قد تنفذا في الخارج بحق المحكوم عليه •
    3 - في الصلاحية الشخصية:
    المادة (10): تطبق الشريعة العمانية على كل عماني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف خارج الأراضي العمانية جريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها في الشريعة العمانية، إلا اذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه، نفذ العقوبة، أو اذا سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن •
    ويبقى الأمر كذلك حتى لو فقد المدعى عليه الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، يشترط في هذه الحالة أن تكون الجنحة معاقباً عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
    اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •
    المادة (11): تطبق أيضاً الشريعة العمانية:
    1- على الجرائم التي يقترفها في الخارج أي موظف عماني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها •
    2- على الجرائم التي يقترفها موظفوا السلك الخارجي العماني والقناصل العمانيون وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى القانون الدولي العام •
    4 - في الصلاحية الشاملة :
    المادة (12): تطبق الشريعة العمانية على كل أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، اقترف في الخارج جناية أو جنحة معاقباً عليها في الشريعة العانية وغير منصوص عليها في المواد (8 و 01 و 11) من هذا القانون، ووجد بعد اقترافها في الأراضي العمانية•
    يشترط في هذه الحالة:
    1- أن تكون شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثلاث سنوات •
    2- أن لايكون استرداد الأجنبي قد طلب أو قُبل •
    3- أن لايكون الأجنبي قد حوكم نهائياً في الخارج، وفي حالة الحكم عليه أن لايكون نفذ العقوبة أو سقطت الجريمة أو العقوبة بعفو أ عام أو خاص أو بمرور الزمن •
    اذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان الجريمة، فللقاضي العماني أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه •
    5 - في مفعول الأحكام الأجنبية:
    المادة (13): أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
    1- لأجل تنفيذ ما تقضي به من فقدان الأهلية وحرمان من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى •
    2- لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية واسقاط حقوق، أو ردود ونتائج مدنية أخرى •
    3- لأجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ، واعادة الاعتبار •
    للقاضي العماني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي صادراً بصورة أصولية من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه إلى وثائق القضية •
    6 - في استرداد المجرمين :
    تم إلغاء المواد من (14) إلى (28) بموجب المرسوم السلطاني رقم (••••••) بإصدار قانون تسليم المجرمين •
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي 1- قانون الجزاء العمانى

    في مبدأ شريعة الجرائم والعقوبات وتطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
    المادة (1) : لا يعد الفعل جرماً اذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه •كذلك لا يقضي بأى عقوبة لم يكن منصوصاً عليها حين اقتراف الجرم • يعد الجرم مقترفاً حالماً تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر إلى وقت حصول النتيجة •
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    6

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    أخ هيثم أرجو اذا بالامكان قانون الجزاء العماني باب التفتيش للاهمية
    أخوكم / طارق المطروشي

  7. #17

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل ما تريدون معرفته عن القانون الجزائي بالسلطنه موجود في الملف المرفق أدناه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. الجزاء التأديبى لابد أن يسبقه تحقيق
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:12 PM
  2. قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 11:31 AM
  3. قانون الاسلحة والذخائر العمانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-25-2008, 01:47 PM
  4. قانون الاحوال المدنية العمانى وتعديلاته رقم 9 لسنة 2001
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-25-2008, 01:44 PM
  5. 1- نظام المناقصات والمزايدات العمانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-25-2008, 01:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •