- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •
المادة (46): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:
- منع الاقامة •
- طرد الأجنبي •
- الحرمان من الحقوق المدنية •
- المصادرة •
- الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •
2- في منع الاقامة •
المادة (47): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •
كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •
تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر القاضي خلاف ذلك •
من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع الاقامة مدة خمس عشرة سنة •
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •
3- في طرد الأجنبي •
المادة (48): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •
واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •
يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة •
المادة (49): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •
يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •
4- في الحرمان من الحقوق المدنية •
المادة (50): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •
أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•
لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •
المادة (51): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:
1- الحق في تولى الوظائف الحكومية •
2- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •
3- حق الانتخاب •
4- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •
5- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•
6- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •
5- في المصادرة •
المادة (52): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •
المادة (53): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفض الملاحقة إلى حكم•
المادة (54): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •
6- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•
المادة (55): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •
ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرض اللازمة لذلك العمل •
مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •
ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة •
وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نص خاص على ذلك •