في الالزامات المدنية
المادة (56): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:
1- الرد •
2- التعويض •
3- المصادرة لمصلحة المتضرر •
4- النفقات •
المادة (57): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •
المادة (58): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عن طلب المتضرر •
يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة (25) وذلك من أصل التعويض المتوجب له وضمن حدود •
المادة (59): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •
تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويض بما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن شهر أو تزيد على ستة أشهر •
المادة (60): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •
ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •
المادة (61): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •