في المسؤولية الجزائية والعقاب
- في الإشتراك •
المادة (103): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة 109 من هذا القانون •
3- في القاصرين •
المادة (104): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •
اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •
المادة (105): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •
ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •
اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرض للعقاب المنصوص عليه في الفصل الخاص من هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •
المادة (106): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفس من ثلاث حتى خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الاخرى •
اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •
المادة (107): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشرة اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •
4- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار المخففة له •
المادة (108): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنص القانوني • ويستفيد المجرم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•
المادة (109): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى المجرم من كل عقاب • أما العذر المخفف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-
اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •
واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •
واذا كان الفعل جنحة ، تخفض العقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •
واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوص عليها قانوناً •
المادة (110): يستفيد من العذر المخفف :
1- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •
2- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه •
5- في الاسباب المخففة للعقاب والاسباب المشددة له •
المادة (111): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:
في الجناية :
1- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة •
2- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •
3- بتخفيض كل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة لا يجاوز الثلاث سنوات •
في الجنحة :
4- بتخفيض العقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •
في القباحة :
5- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •
المادة (112): اذا استحق المجرم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا الشأن•
المادة (113): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:
1- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •
2- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد المخدرة بغية ارتكاب الجريمة •
3- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •
4- في حالة التكرار •
المادة (114): اذا لم يعين نص خاص مفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :
تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •
أما اذا وقع غلط مادي من المجرم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •
المادة (115): يعتبر مكررا :
1- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمس سنوات بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
2- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •
3- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير حالة العفو العام •
المادة (116): يعاقب المكرر كما يلي :
أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •
ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •
ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •
رابعاً : يفرض ضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث النوع •
خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•
سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها القباحة الثانية •
المادة (117): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :
في الجنح :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون
2- الجنح المقصودة على الاشخاص (الباب الرابع)
3-القتل والجرح غيرالمقصودين •
4- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •
في القباحات :
تعتبر مماثلة افعال القباحات المخالفة لاحكام نظام واحد •
6- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها •
المادة (118): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين ومتدخلين •
على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص المادة (119): تسري احكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي :
- الاسباب المشددة المادية •
- الاعذار •
- الاسباب المشددة الشخصية •
- الاسباب المخففة •
ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها