أحكام عامة
المادة (120): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •
المادة (121): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة (88) من هذا القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •
والاعتداء على أمن الدولة نوعان :
الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :
1 - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•
2 - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •
الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •
المادة (122): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •
اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرض من أحكام هذه المادة •