الاجراءات السابقة على تقديم العطاءات
المادة 13
يجب على الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في مناقصة عامة ان تقوم بوضع مواصفات تفصيلية وافية عن كل صنف او عمل على ان تتجنب الاشارة- فيما عدا الاجهزة الفنية الدقيقة والعقاقير الطبية- الى النوع او الوصف او الرقم الوارد في قوائم ومنشورات الشركات او ذكر علامات معينة او وضع مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة على ان تتولى وضع هذه المواصفات لجنة ذات خبرة بالاصناف المطلوب توريدها او بالاعمال اللازمة ويجوز الاستعانة في عضويتها بالفنيين من الوحدات الادارية الاخرى. كما يجوز عند الضرورة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في السلطنة او الخارج في اعداد هذه المواصفات. وعلى اللجنة ان تراعي اتفاق هذه المواصفات مع طبيعة الانتاج المحلي كلما امكن ذلك وان تكون مطابقة للمواصفات الفنية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. ولمجلس المناقصات عند الاقتضاء التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها مستعينا في ذلك بالفنيين والمكاتب الاستشارية في السلطنة او الخارج.

المادة 14
عند النشر عن المناقصات التي وضعت لها مواصفات تتفق والانتاج المحلي سواء في التوريدات او مقاولات الاعمال يراعى النص في الاعلان وفي شروط المناقصة على ان تكون الاصناف من المنتجات المحلية.

المادة 15
في مناقصات الاصناف التي يطلب تقديم عينات منها، يجب النص على وزن او مقاس او حجم للعينات التي تقدم مع العطاء بحيث تكون وافية بالغرض من فحصها او تحليلها، وان توضع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة يصعب معها نزعها.

المادة 16
يجب قبل النشر عن المناقصات الدورية ان يرسل للمعمل الحكومي المختص كشف بالاصناف التي يستلزم الحال فحصها او تحليلها بمعرفة المعمل. ويجب على المعمل ان يراعي سرعة الرد على الجهات التي ارسلت اليه الاصناف واخطار تلك الجهات بالمدة التي يحتاج اليها الفحص او التحليل. وعلى الجهات الحكومية المختصة ان تراعي ذلك عند تحديد ميعاد فتح المظاريف ومدة سريان العطاءات بحيث تمتد مدة السريان الى ما بعد المدة التي حددها المعمل بوقت كاف يسمح لها بالبت في العطاءات.

المادة 17
لا يجوز ان يطرح في المناقصات من الاصناف الا ما تدعو اليه الضرورة فاذا وجدت بالمخازن اصناف من انواع مماثلة يمكن الانتفاع بها فلا يجوز شراء كميات جديدة الا بقدر ما يكفل حاجة الاستهلاك.

المادة 18
يجب الاعلان عن شراء الاصناف المطلوبة او عن الاعمال اللازمة في الوقت المناسب دون تاخير بحيث يكون هناك متسع من الوقت لاعادة المناقصة اذا اقتضى الامر ذلك. ويكون الاعلان بالنشر في الصحف وباقي الوسائل المتاحة في السلطنة وباللغتين العربية والانجليزية على انه في المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني يتعين ان يكون النشر في الجريدة الرسمية ايضا.

المادة 19
يجوز لمجلس المناقصات النظر في التجاوز عن مخالفات النشر التي لا تتم وفقا للمادة السابقة في ضوء ظروف المناقصة واثر النشر بالنسبة لعدد العطاءات المتقدمة فعلا في المناقصة.

المادة 20
يجب ان تضمن الوزارات والوحدات الحكومية اعلاناتها عن المناقصات التي تستلزم نقل البضائع داخل السلطنة او خارجها شرطا يوجب على مقدمي العطاءات التامين على البضائع لدى شركات التامين العمانية ولدى وكالات التامين المسجلة في السلطنة او يحصلوا منها قبل التامين لدى غيرها على ما يفيد رفضها القيام بذلك التامين.

المادة 21
تحدد في الاعلان الجهة التي تقدم اليها العطاءات واخر موعد لتقديمها والصنف والعمل المطلوب توريده او تنفيذه والتامين الذي يتعين ايداعه وثمن النسخة من شروط العطاء ورسوم البريد وكذلك شرط الدفعة المقدمة.

المادة 22
يجب اعداد شروط العطاءات وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصات لكي تسلم بمجرد طلبها.

المادة 23
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 54 تاريخ 13/9/1998) -يحدد مجلس المناقصات ثمن نسخ شروط ومواصفات العطاءات في جميع المناقصات التي تخضع لهذا النظام-.

المادة 24
تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الاقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة. وذلك من تاريخ اول اعلان عن المناقصة ويجوز لمجلس المناقصات بناء على طلب الوحدة المعنية تقصير هذه المدة بشرط الا تقل عن خمسة عشر يوما. ولا يسري ذلك على المناقصات العامة المتعلقة بالتوريدات السنوية الا في حالة اعادة طرحها.

المادة 25
تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات العامة التي لا تحتاج عيناتها الى تحليل كيميائي 90 يوما ويجوز ان تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها الى تحليل بما يتطلبه ذلك لتحليل من وقت اما التوريدات السنوية وبعض الاعمال والمقاولات العاجلة فيجوز انقاص المدة فيها. على انه في جميع الاحوال يجب الا تقل عن 60 يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة.

المادة 26
يجب البت في المناقصة والاخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات. فاذا تعذر ذلك كان على الوحدة المعنية عن طريق مجلس المناقصات ان تطلب في الوقت المناسب الى مقدمي العطاءات مد سريان عطاءاتهم المدة اللازمة.

المادة 27
اذا الغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف. يرد ثمن قوائم الشروط والمواصفات وملحقاتها عند الطلب لمن اشتراها، وفيما عدا ذلك لا يرد الثمن.