نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/48 في شان التوقيع على المعاملات الخارجية والداخلية وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/1 باصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
وعلى المرسوم السلطاني رقم 82/39 في حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة 1: يعمل في شراء جميع الاصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بقانون ونظام المناقصات المرافقين.
مادة 2: يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم او يتعارض معها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
المادة 1
يعمل باحكام هذا النظام في المناقصات الخاصة بشراء الاصناف والمهمات اللازمة للوحدات الحكومية وتنفيذ مشاريعها باستثناء المناقصات الخاصة بوحدات الدفاع وما يرد باستثنائه نص خاص في قانون المناقصات او هذا النظام.

المادة 2
المناقصة اما ان تكون عامة او محدودة، دولية او محلية.

المادة 3
المناقصة العامة هي مجموعة الاجراءات المعلن عنها وفقا للاوضاع المبينة بهذا النظام بقصد الوصول الى اصلح عطاء وتكون اما محلية يعلن عنها في السلطنة او دولية يعلن عنها في السلطنة وفي الخارج.

المادة 4
المناقصة المحدودة هي نوع من المناقصات العامة يقصر الاشتراك فيها على شركات او مؤسسات تؤهل من قبل الوحدات الحكومية المعنية للاشتراك في المناقصة ذات الطبيعة التخصصية الدقيقة بعد الاعلان عنها داخل السلطنة او خارجها وتبلغ قوائم هذه الشركات والمؤسسات الى مجلس المناقصات لاعتمادها. وتسرى على المناقصات المحدودة سائر الاحكام المنظمة للمناقصات العامة ويدعى المتناقصون الى الاشتراك فيها بموجب كتب مسجلة كما يجوز النشر عنها بمختلف طرق النشر والاعلان المتاحة في السلطنة.

المادة 5
المناقصة الدولية هي تلك التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة على ان تقوم بالتسجيل حسب الانظمة المعمول بها في السلطنة خلال شهر من تاريخ ارساء العطاء عليها.

المادة 6
المناقصة المحلية هي التي يقصر الاشتراك فيها على الشركات والمؤسسات المقيدة في السجل التجاري والتي يقرر مجلس المناقصات ادراج اسمائها في القائمة التي يعدها لذلك بعد تصنيفها حسب النظام المتبع.

المادة 7
يجوز للوحدات الحكومية التعاقد في حالة الضرورة بامر اسناد مباشر فيما لا تزيد قيمته على خمسة وعشرين الف ريال عماني على ان تكون الاسعار مناسبة مع بيان الاسباب الموجبة لذلك وان يتم بموافقة الوزير او من يخوله. كما يجوز التعاقد بالشراء المباشر للاصناف والمهمات التي تستورد من الخارج ولو زادت قيمتها على خمسة وعشرين الف ريال عماني مع الهيئات الحكومية المتخصصة في استيرادها اذا كانت هي المستوردة الوحيدة في السلطنة، ومع مراعاة احكام مرسوم توقيع المعاملات المالية. واذا دعت الضرورة الى اعفاء الاصناف المشتراة بهذه الطريقة من التحليل فيرجع ذلك للوزير للنظر في الموافقة، ويجب ان يحرر الموظف المسؤول على مستندات الصرف اقرارا بان الاصناف والاعمال حسب الطلب وان الاسعار مناسبة.

المادة 8
يحظر في الشهر الاخير من السنة المالية شراء اصناف او اجراء مقاولات ما لم تقض بها ضرورة العمل على ان يرافق مستندات الصرف مذكرة معتمدة من الوزير او رئيس الوحدة بالاسباب التي من اجلها تم التعاقد في نهاية السنة المالية.

المادة 9
لا يجوز لموظفي الحكومة والمسؤولين فيها التقدم بعطاء في المناقصات التي تطرحها جهات عملهم. كما لا يجوز شراء اصناف منهم او تكليفهم بتنفيذ اعمال. وذلك مع عدم الاخلال بالمرسوم السلطاني رقم 82/39 وتفسيره على ان يستثنى في حالة الضرورة شراء مؤلفاتهم واعمالهم الفنية وان يكون التكليف في هذه الحالة من رئيس الوحدة فيما لا يجاوز الف ريال عماني ومن مجلس الشؤون المالية فيما يزيد على ذلك وبقرار مسبب.

المادة 10
اذا استلزم الامر عند التعاقد النص على جواز تعديل الاسعار المتفق عليها بنسبة ما يطرا اثناء التنفيذ على اسعار بعض المواد او على اجور العمال من ارتفاع فيجب النص في العقد على حد اقصى لنسبة الزيادة مع حفظ حق الحكومة في الافادة مما قد تتعرض له الاسعار او الاجور من خفض. ويجب في هذه الحالة ان تحتفظ الجهة الحكومية بمبلغ احتياطي من الاعتماد المخصص للعملية يكفي لمواجهة الزيادة المحتملة المسموح بها.

المادة 11
لا يجوز عند طرح المناقصات اضافة او حذف او تعديل اي شرط او مادة في الاشتراطات العامة او الخاصة التي صدرت بها عقود نموذجية في السلطنة الا بعد الموافقة عليها من الشؤون القانونية وعلى ان يتم التعاقد على الاضافة او الحذف او التعديل طبقا لاحكام قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية المشار اليه.

المادة 12
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 96/30) مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى ، تسري احكام هذا النظام على مشتريات واعمال الوحدات الحكومية .. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يراسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة الى العقود والاعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين الف ريال عماني. ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديرية العامة او الدوائر او المكاتب التابعة للوحدة في المحافظات والمناطق، برئاسة المديرين العامين او المسؤولين عن الدوائر او المكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والاعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين الف ريال عماني. ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا اذا لم تزد قيمة العقود والاعمال على عشرة الاف ريال عماني ، وترفع توصياتها الى الوزير اذا زادت القيمة على ذلك للاعتماد.