فحص العطاءات
الفرع الأول- فتح المظاريف
المادة 48
يجب ان يكون لدى مجلس المناقصات صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح باخراج اي شيء من محتوياته ويكون له قفلان يحفظ احدهما لدى رئيس المجلس او من ينوب عنه والثاني لدى سكرتير المجلس ويخصص هذا الصندوق لحفظ مظاريف العطاءات.

المادة 49
(ا) على رئيس المجلس او من يندبه ان يفتح صندوق العطاءات في الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم المعين لفتح المظاريف وذلك بعد التحقق من سلامة الاختام ويثبت عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف ويضع عليها ارقاما مسلسلة ثم يفضها بالتتابع مع اثبات عدد الاوراق المكون منها العطاء ويقرا اسم مقدم العطاء والاسعار وجملة العطاء ليسمعها الحاضرون- ويوقع عليها الرئيس وتدرج هذه البيانات في السجل المعد لذلك. وعلى رئيس المجلس او من يندبه ان يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح ويضع خطا افقيا قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء ويؤشر عليه كما يكتب بالحبر الاحمر بالحروف المبالغ المكتوبة بارقام فقط. (ب) تسلم التامينات الى مندوب ادارة الحسابات الذي عليه ان يوقع المحضر في اليوم ذاته او في اليوم التالي على الاكثر بما يفيد مراجعته للتامينات الواردة بها، وبانها قيدت بحساب الامانات ثم ترافق هذا المحضر العطاءات وجميع الاوراق الخاصة بها والمظاريف التي وردت فيها وتسلم لسكرتارية المجلس لحفظها في مكان امين. (ج) على المجلس ان يراجع العينات المقدمة من اصحاب العطاءات على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها بعد التاكد من سلامة اختامها وغلافاتها ويوقعه الرئيس كما يوقع على الكشف الذي ترد بداخله مظاريف العطاءات بعد اثباتها في كشف خاص وتسلم العينات جميعها الى سكرتارية المجلس اسوة باوراق العطاء ذاتها.

المادة 50
يجب ان يكون فتح المظاريف في اليوم والساعة المعينين لذلك ويجب ان تعين الساعة الحادية عشرة صباحا وعلى سكرتارية مجلس المناقصات مراعاة تسليم البريد الوارد للمجلس في صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف حتى ذلك الوقت.

المادة 51
لا يلتفت الى اي عطاء او تعديل يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان صادرا من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح العطاءات. ومع ذلك يجوز النظر في التجاوز عن التاخير في الحالات التي ترد فيها العطاءات المرسلة بطريق البريد قبل انتهاء المجلس من فتح المظاريف شريطة ان يكون التاخير لاسباب خارجة عن ارادة صاحب العطاء وان يكون العرض المتاخر في صالح الخزانة اما اذا ورد العطاء بعد الانتهاء من فتح المظاريف فلا يجوز قبوله.

المادة 52
العينات المقدمة مع العطاءات التي يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات او العينات النموذجية بالمعاينة البسيطة يجب ارسالها الى المعمل الفني الحكومي المختص لفحصها واختبارها اذا كانت قيمة الصنف تتجاوز الف ريال عماني. ويرسل معها كشف تفصيلي ببيان مفرداتها والغرض من شرائها ومقدار الكمية المطلوبة منها مع الحرص على عدم خلطها وضمان عدم استبدال غيرها بها. مع ذكر التاريخ المعين للبت في المناقصة حتى يقوم المعمل المختص بموافاة الجهة المختصة بنتيجة الفحص قبل التاريخ المذكور بوقت كاف يسمح بفحص العطاءات على ضوء تقرير المعمل ورفع التوصيات اللازمة للمجلس للبت في المناقصة في الميعاد المحدد.

المادة 53
يعهد مجلس المناقصات الى موظف مسؤول او اكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية وتوقيعها بما يفيد حصول هذه المراجعة واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالحروف في حالة وجود اختلافات بينه وبين السعر المبين بالارقام.

المادة 54
على رئيس مجلس المناقصات ان يكلف موظفا او اكثر تحت اشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة المعدة لذلك من ثلاث صور وتدوين جميع ملاحظات واشتراطات مقدمي العطاءات التي تخالف شروط المناقصة.

المادة 55
اذا شكا مقدم العطاء من حصول خطا مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى من اختصاص مجلس المناقصات.


الفرع الثاني- اجراءات البت في العطاءات
المادة 56
على مجلس المناقصات ان يتاكد من مطابقة التفريغ للعطاءات ذاتها وعليه ان يفحص العينات والفئات ويقارنها بعضها البعض. وبعد ورود نتيجة الفحص الكيميائي او الفني للعينات في الحالات التي تستلزم ذلك، واستلام تحاليل العطاءات من الوحدات الحكومية المعينة والبت في حالات الاستبعاد، يقوم المجلس بارساء العطاءات ويبين بالتفصيل الكافي على كشف تفريغ العطاءات اوجه النقص والمخالفة للشروط او المواصفات في العطاءات التي راى استبعادها وعليه تدوين مناقشاته في المحضر.

المادة 57
في الحالات التي تقترن فيها العطاءات بتسهيلات ائتمانية ورد طلبها في شروط المناقصة تعرض توصيات الوحدة الحكومية المعنية قبل ارساء العطاء او ابرام العقد على الجهات المالية المختصة.

المادة 58
يجوز عند البت في العطاءات ان يسترشد المجلس باخر اثمان سبق التعامل بها محليا او خارجيا. ويجب بيان هذه الاثمان بكشف التفريغ مع ذكر تاريخ التعامل كما يجوز الاسترشاد ايضا باسعار السوق. ويجوز للمجلس بعد اخذ راي الوحدة الحكومية المعنية الغاء المناقصة او اعادة طرحها لارتفاع الاسعار وعليه ان يبين في المحضر ما اتخذه من اجراء وان ترافق اوراق المناقصة الملغاة اوراق المناقصة الجديدة.

المادة 59
يعاد طرح المناقصة اذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت عدة عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها. واذا اعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد جاز للمجلس قبوله اذا طلبت الوحدة الحكومية المعنية ذلك وراى ان في القبول فائدة للحكومة، ويجوز في حالة اعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات الى النصف.

المادة 60
يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة الحكومية المعنية في حالة تساوي الاثمان بين عطاءين او اكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها اذا كان ذلك في صالح العمل ويجوز ذلك ايضا اذا كان مقدم العطاء الاقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في الوحدة الحكومية المعنية. وفي جميع الاحوال تعطى الافضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية على ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات وتشمل هذه الافضلية افضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10% على الاكثر.

المادة 61
يقوم رئيس مجلس المناقصات بتبليغ كل من المديرية العامة للمالية ورئيس الوحدة الحكومية المعنية بنتيجة الترسية الذي يقوم بدوره باخطار المقاولين والمتعهدين الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ اعتماد المناقصة ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة اطوال فيكون الاخطار قبل انتهائها بوقت كاف ويجب ان يطلب في الاخطار ذاته تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها في المادة (45) على ان يتضمن التبليغ عدم التزام الحكومة بالعطاء قانونا الا بعد توقيع العقد.

المادة 62
اذا تاخر من رست عليه المناقصة في ايداع التامين النهائي عن المدة المحددة له بالاخطار المذكور في المادة السابقة جاز لرئيس الوحدة الحكومية المعنية التجاوز عن ذلك التاخير على ان يقدم التامين قبل توقيع العقد. والا طبقت عليه احكام المادة (47) من هذا النظام.

المادة 63
اذا حصل تغيير في نوع الاصناف او الاعمال المتعاقد عليها او في مواصفاتها وجب عرض الموضوع على مجلس المناقصات وفقا للاوضاع المبينة في هذا النظام