تقديم العطاءات
المادة 28
يجب على مقدمي العطاءات عند توريد الاصناف للوحدات الحكومية او عن طريق مقاولات الاعمال والانشاءات اللازمة لها ان يلتزموا بالاحكام الواردة في قانون المناقصات وهذا النظام.

المادة 29
تقدم العطاءات الى مجلس المناقصات مختومة وموقعة من اصحابها على النموذج المعد للعطاءات ان وجد، وعلى جدول الفئات المرافق له وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر يكتب عليه عبارة عطاء رقم... ويعنون الى رئيس مجلس المناقصات ويكون ارساله بالبريد المسجل او يوضع داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات في مجلس المناقصات.

المادة 30
على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في اعداده لقائمة الاسعار (جدول الفئات): 1- تكتب اسعار العطاء بالمداد وبالعملة العمانية رقما وحروفا، ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تغيير او تعديل في الوحدة. ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد او شركة في الخارج ان تكتب الاسعار بالعملة الاجنبية مع ضرورة ذكر ما تساويه بالعملة العمانية. ويجب ان تكون قائمة الاسعار مؤرخة ومختومة وموقعة من مقدم العطاء. 2- لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات، وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته بالمداد رقما وحروفا وتوقيعه. 3- لا يجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنوده او من المواصفات الفنية او تعديلها مهما كان نوع ذلك التعديل. وعليه اذا رغب في وضع اشتراطات خاصة او اجراء تعديلات ان يبعث بها في كتاب يرافق عطاءه، على ان يشير الى هذا الكتاب في العطاء نفسه ولا يعتد بما عدا ذلك. 4- اذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الاصناف عن تحديد سعر صنف من الاصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا عن الدخول في المناقصة بالنسبة الى هذا الصنف. اما في مقاولات الاعمال فلمجلس المناقصات- مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء- ان يضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته اعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فاذا ارسيت عليه المناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة. 5- يبين في قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف مصنوعا في سلطنة عمان او في الخارج، ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها او بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من بين المتعاملين مع الحكومة. 6- الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات، تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة الى كل بند من البنود، وكذلك تشمل القيام باتمام جميع الاعمال وتسليمها والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد، ويعمل الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الاخرى، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (10) من هذا النظام.

المادة 31
يجوز في الاعلان عن مقاولات الاعمال تكليف مقدمي العطاءات ان يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الاعمال ونوعها وتاريخها- التي قاموا بها للحكومة والوحدات التابعة لها والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25% من راس المال. فاذا كان لم يسبق لهم القيام باعمال من هذا القبيل جاز تكليفهم بان يقدموا الى مجلس المناقصات ما يثبت قيامهم في عهود قريبة باعمال تشبه في نوعها الاعمال المطروحة في المناقصة وبيان موقعها ومجموع قيمتها وتواريخ اتمامها مع عمل التسهيلات اللازمة لمعاينة تلك الاعمال. ويترتب على عدم صحة هذه البيانات كلها او بعضها الغاء التعاقد مع مصادرة التامين المدفوع علاوة على حرمان المقاول من التعامل مع الحكومة والوحدات التابعة لها.

المادة 32
يكون العطاء عن توريد الاصناف حسب العينات النموذجية للوحدة الحكومية صاحبة المناقصة والمواصفات او الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه العطاء اقرارا منه باطلاعه عليها ويتولى التوريد على موجبها. فاذا لم يكن للوحدة عينات نموذجية جاز الزام صاحب العطاء بتقديم عينات. ويكون التوريد على حسب المواصفات الفنية وان خالفت العينات ما لم يتبين من ظروف العقد او العينات مقصودة لذاتها.

المادة 33
يبقى العطاء نافذ المفعول من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة مجلس المناقصات حتى نهاية مدة سريان العطاء. ومع ذلك يعمل باي خفض على الاسعار الواردة بالعطاء يصل قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف.

المادة 34
يجب ان يكون مقدم العطاء مقيما في السلطنة وان يكون له عنوان يكون تبليغه فيه صحيحا، وان يكون له كفيل في السلطنة يبينه في عطائه، اما ان كان العطاء مقدما من وكيل صاحب العطاء فعلى الوكيل ان يقدم توكيلا مصدقا عليه مع العطاء من السلطات المختصة في بلد صاحب العطاء.

المادة 35
كل عطاء مقدم من شركة او منشاة يجب ان يرافقه بيان باسماء الاشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة او المنشاة. ومدى هذا الحق وحدوده ونماذج امضاءاتهم المعتمدة قانونا.. وبيان اخر باسماء اعضاء مجلس المناقصات الذين يشاركون فيها اولهم فيها مصلحة مما نصت عليه المادة (17) من قانون المناقصات، او اسماء المسؤولين في الوحدة صاحبة العطاء الذين لهم فيها هذه المصلحة اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على مائة الف ريال عماني.

المادة 36
يجب ان تصل العطاءات الى مجلس المناقصات او الوحدة المختصة حسب الاحوال في ميعاد غايته الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد بالاعلان ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد ايا كانت اسباب التاخير.

المادة 37
لمجلس المناقصات او الوحدة حسب الاحوال الحق في مراجعة الاسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها او مجموعها واجراء التصحيحات المادية اذ اقتضى الامر ذلك. ويعول على السعر المبين بالحروف ولا يعتد بالعطاء المبنى على خفض نسبة مئوية عن اقل عطاء يقدم في المناقصة.

المادة 38
اذا اشتملت الدعوة الى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية (تمويل)، تكون العطاءات المقترنة بهذه التسهيلات محل اعتبار عند البت في اولوية العطاءات. ولرئيس الجهة المختصة بابرام العقد الحق في الغاء المناقصة اذا لم تسفر عن التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل العملية.

المادة 39
(ا) يكون توريد الاصناف حسب ما هو مبين في مستندات المناقصة ويراعي عند وضع اسعار العطاء التفصيل الاتي: 1- اذا كان المطلوب تسليم البضاعة على ظهر الباخرة (fob) فيجب ان يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا اليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل. 2- اذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقا لنظام (C&f) فيجب ان يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا اليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل واجور الشحن. 3- اذا كان المطلوب تسليم البضاعة طبقا لنظام (cif) فيجب ان يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا اليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل واجور الشحن ورسوم التامين. 4- اذا كلن المطلوب تسليم البضاعة بميناء الوصول فيجب ان يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا اليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل واجور الشحن ورسوم التامين ومصاريف التفريغ. 5- اذا كان المطلوب تسليم البضاعة بمخازن المشتري او مواقع العمل فيجب ان يشتمل التفصيل على سعر المواد مضافا اليه مصاريف التعبئة والنقل والتحميل واجور الشحن ورسوم التامين ومصاريف التفريغ والرسوم الجمركية واية رسوم اضافية ومصاريف النقل الداخلي. (ب) تتحمل الشركة او المتعهد المتعاقد مع الحكومة مباشرة كافة مصاريف فتح خطاب الاعتماد على انه يجوز للوزير تحميل الحكومة مصاريف فتح الاعتماد اذا راى ذلك على ان تؤخذ تلك المصاريف في هذه الحالة في الاعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العطاءات من حيث الشروط والاسعار المقدمة. (ج) مع عدم الاخلال بمبدا الدفع بالريال العماني فانه على الشركة او المتعهد ان يبين في عطائه التكلفة الاجمالية موزعة على الجزء الخاص بالعملة الاجنبية والجزء الخاص بالريال العماني.

المادة 40
يقوم مجلس المناقصات بالاعلان عن نتائج فتح المظاريف في اليوم التالي وذلك بوضع قائمة على لوحة الاعلانات بمقر المجلس.

المادة 41
يجوز لمجلس المناقصات بعد الاتفاق مع الوحدة المعنية تجزئة الاصناف او الاعمال او كمياتها بين اكثر من متعهد او مقاول واحد بدون ابداء الاسباب.

المادة 42
يجوز للمجلس او الوحدة الحكومية المعنية- دون المساس بما ورد من احكام في العقود الموحدة ولاغراض المقارنة او المفاضلة- زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة ولهما الحق في اختيار العرض الذي يؤدي الى تخفيض الاسعار الاخرى على ان يراعى عند المفاضلة بين العطاءات اضافة الفائدة السارية الى قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم. وذلك على المبالغ المشار اليها حتى تاريخ استحقاقها الفعلي. وعلى ان يتم التنسيق مع الجهات المالية قبل قبول العرض الذي تزيد نسبة الدفع المقدم فيه عن النسبة المنصوص عليها في العقود الموحدة مع تقديم الضمان المصرفي لتلك الدفعة.


الفرع الثاني- التأمينات
المادة 43
يجب ان يقدم مع كل عطاء تامين مؤقت لا يقل عن2% من مجموع قيمة العطاء ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بالتامين المؤقت ويجوز ان يكون التامين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من اي قيد او شرط يقر فيه المصرف بان يدفع تحت امر الحكومة مبلغا يوازي التامين المذكور. واذا كانت الضمانة محددة المدة فيجب الا تقل مدة سريانها عن المدة المحددة لسريان العطاءات ويجوز ان يعفى من هذا التامين الهيئات الحكومية ومؤسساتها والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة 51% على الاقل من راس المال.

المادة 44
مع عدم الاخلال بحكم المادة (33) يرد التامين المؤقت الى اصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء او قبل ذلك اذا تم ارساء المناقصة على احد المتقدمين.

المادة 45
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1989) على صاحب العطاء المقبول ان يقدم ضمانا مصرفيا يساوي 5% من قيمة ما رسا عليه تامينا لضمان حسن تنفيذ العقد، وذلك في فترة لا تجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لاخطاره بكتاب مسجل يفيد بقبول عطائه، وعشرين يوما بالنسبة الى العقود التي تبرم خارج السلطنة .

المادة 46
يسري على ضمان حسن التنفيذ ما يسري على التامين المؤقت من احكام كما وردت في المادة (43) عدا ما يتعلق منها بمدة سريانه فيكون سريانه لمدة تبدا من وقت اصداره الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة او تاريخ شهادة التسليم النهائي ايهما ابعد الا اذا اتفق على غير ذلك تبعا لطبيعة العمل المراد تنفيذه.

المادة 47
مع مراعاة احكام الفرع الثاني من الفصل الثالث من هذا النظام- اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة جاز للوحدة الحكومية المعنية بموجب اخطار بكتاب مسجل- ودون حاجة الى اية اجراءات- ان تلغى الترسية وتصادر التامين المؤقت او ان تنفذ العملية بواسطة احد مقدمي العطاءات التي تلي عطاءه بعد التنسيق مع مجلس المناقصات وكل ذلك دون مساس بحق الوحدة الحكومية المعنية في المطالبة بالخسائر والاضرار التي لا يتيسر لها استردادها من التامين المؤقت.