التعاقد بالممارسة
المادة 64
فيما عدا الاصناف والمهمات التي تستورد من الخارج عن طريق الشركات الحكومية المتخصصة في استيرادها، يجوز شراء الاصناف او الاتفاق على تنفيذ الاعمال عن طريق الممارسة في حالات خاصة او في اي من الاحوال الاتية: 1- الاشياء المحتكر صنعها او استيرادها. 2- الاشياء التي لا توجد الا لدى شخص بذاته. 3- الاشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. 4- الاعمال الفنية المرغوب اجراؤها بمعرفة فنيين او اخصائيين معينين. 5- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف انواعها. 6- التوريدات ومقاولات الاعمال والنقل التي تقضي حالة الاستعجال الطارئة او الظروف غير المنظورة بعدم تحمل اجراء مناقصة. 7- المهمات والبضائع التي تقضي طبيعتها او الغرض من الحصول عليها بان يكون شراؤها من اماكن انتاجها. 8- التوريدات ومقاولات الاعمال والنقل التي لم تقدم عنها اية عطاءات في المناقصات او قدمت عنها عطاءات باسعار غير مقبولة وكانت الحاجة اليها لا تسمح باعادة طرحها في مناقصة. كما يجوز لمجلس المناقصات في الحالات المتقدمة، وبعد فتح مظاريف العطاءات في المناقصات العامة ودراستها ان يحولها الى ممارسة بين المتقدمين اذا كان ذلك لصالح خزانة الدولة.

المادة 65
تتولى الممارسة في جميع الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة يشكلها مجلس المناقصات برئاسة احد نائبي رئيس المجلس وعضوية كل من وكيل شؤون المالية وممثل الوزارة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته ودرجته وخبرته الفنية مع اهمية المناقصة ونوعها. كما تتولى هذه اللجنة التفاوض مع الشركات والمؤسسات التي تكلف بتنفيذ المشاريع في الحالات ذات الطبيعة الخاصة.

المادة 66
يجوز للوحدات الحكومية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المحددة في المادة (64) من هذا القانون ولكن فيما لا تزيد قيمته على مائة الف ريال عماني مع عدم الاخلال بقانون توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار اليه. وتشكل لجنة الممارسة في الوحدات الحكومية برئاسة وكيل الوزارة او من ينوب عنه قانونا وعضوية موظفين مختصين تتناسب وظيفة كل منهما ودرجته وخبرته الفنية مع اهمية المناقصة ونوعها.

المادة 67
تحرر لجنة الممارسة محضرا تفصيليا بما اتخذته من اجراءات ويجب ان تحصل على بيانات موقعة من التجار والمتعهدين الذين مارست بينهم المناقصة، مبينا بها اسعارهم وشروطهم، وترفع اللجنة توصياتها قبل التعاقد الى الوزير المختص.

المادة 68
اذا كانت الاصناف التي تقضي الضرورة بشرائها بالممارسة، مما يحتاج الى تحليل كيميائي او فحص فني لا يتيسر اجراؤه وقت الشراء فيراعى ان يؤخذ اقرار على البائع ينص فيه على مطابقة الاصناف للمواصفات الفنية التي تم على اساسها الشراء وتحمله المسؤولية عن عدم المطابقة عند التحليل او الفحص الفني.

المادة 69
تتبع لجنة الممارسة الشروط للمناقصات الواردة في هذا النظام ويعفى المورد من دفع التامين اذا كانت الاصناف المراد شراؤها موجودة بالفعل في محله او تحت يده وكان من الممكن فحصها واستلامها نهائيا فور اتمام التعاقد.