دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: النقض تعلن حيثيات حكمها بإعادة محاكمة طلعت‏ والسكري

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    156

    افتراضي النقض تعلن حيثيات حكمها بإعادة محاكمة طلعت‏ والسكري

    النقض تعلن حيثيات حكمها بإعادةمحاكمة طلعت‏ والسكري

    أودعت أمس محكمة النقض برئاسة المستشارعادل عبدالحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها في قبول الطعن المقدم من رجل الأعمالهشام طلعت مصطفي ومحسن السكري‏,‏ ضابط أمن الدولة السابق‏..‏ وإلغائها حكم محكمةجنايات القاهرة.

    الصادر في‏25‏ يونيو الماضي بالإعدام شنقا لكل منهما لإدانتهما في قضية مقتلالفنانة اللبنانية سوزان تميم‏ ‏ داخل شقتها بدبي‏,‏ وقررت المحكمة إعادة محاكمتهمامن جديد أمام دائرة جنائية أخري‏.‏ واستندت المحكمة إلي ثلاثة أوجه لنقض الحكم منبين مذكرات الطعن‏,‏ وأضافت المحكمة سببين رأت فيهما اخلالا بحق الدفاع والقصور فيالتسبيب‏.‏ وأن الحكم أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق خاصة شهادة البائعةالفلبينية والصور التي سجلتها الكاميرات للمتهم الأول وعدم جزم ضابط شرطة دبي بأنهاتخص السكري بل قال‏:‏ تقريبا هو ده الشخص‏.‏

    وحددت محكمة النقض الأوجه القانونية والتي أوجبت إعادة المحاكمة ونقض حكمالجنايات وهي‏:‏ أن عدد الأدلة التي صحت لديه علي وقوع الجريمة وصحة إسنادهاللمتهمين ـ نقل عن دماي دياز سويرانو البائعة لدي محل صن آند ساند للرياضة بمركزميركانو ـ بتحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول الذي عرضت عليها صورته من واقع جوازسفره قد حضر للمحل بتاريخ‏2008/7/27‏ الساعة التاسعة والنصف مساء تقريبا وقام بشراءحذاء رياضي وبنطال ماركة نايك ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية ـ ماستر كاردـ وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاءاللذين اشتراهما المذكور ثم وضعها في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة نايك ـ لماكان ذلك‏,‏ وكان هذا الذي أسنده الحكم للشاهدة من تعرفها علي صورة المتهم الأول منواقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي‏,‏ بل الثابتبها أنها قررت أنها لاتعرف صاحب الصورة حين عرضتا عليها وكان من المقرر أن الاحكاميجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخلفي رواية الشاهد ذاتها وتأخذها علي وجه خاص يخالف عباراتها فإن الحكم المطعون يكونفيه قد أقام قضاءه علي ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكممن أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منهامجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليلالباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعونفيه‏.‏

    لما كان ذلك‏,‏ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول ـ ومن ثمشريكه الطاعن الثاني ـ ضمن ما استند إليه من أدلة إلي شهادة ـ عيسي سعيد محمد سعيدبن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله إن الشخصالذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبني الرمال‏(1)‏ وتم عرضها عليالمحكمة هي لذات الشخص ـ المتهم الأول ـ محسن منير السكري ـ الموجود بقفص الاتهاموذلك علي خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ‏2009/1/17,‏ إذ قرر الشاهد إثرسؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه علي المتهم الذي تعقبته الكاميراتوعرض صورة بالجلسة ـ والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال ـ فأجاب بعد أن نادت المحكمةعلي المتهم أنه تقريبا هو ده الشخص ـ هذا من جهة ومن جهة أخري فإن المحكمة قد قطعتفي استدلالها علي أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحةصباح يوم‏2008/7/28‏ هو المتهم الأول من واقع التقرير الذي اعده مصورا وعرضه المقدممحمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية ـ بيد أن الثابت من محضرجلسة المحاكمة أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم‏2008/7/28‏ظهرت إحدي الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها ـ فلم تتضح معالمه ـ إلاأن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصورالمستخرجة من الكاميرات الخاصة ببرج الرمال‏(1)‏ بأوصاف ملابسه والكيس الذييحمله‏.
    ‏ لما كان ذلك‏,‏ وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلصالواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأنيكون دليلها فيما انتهت إليه قائمة في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءهاعلي أمور لاسند لها في التحقيقات ـ كما أنه من المقرر أيضا في أصول الاستدلال أن يكون الدليلالذي يعول عليه مؤديا إلي ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاجولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزمواليقين وعلي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر وليس علي الظن والاحتمالوالاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة عيسي سعيد محمد سعيد بنثالث أو التقرير المصور الذي اعده المقدم محمد سامح أو ما أثبت بمحضر الجلسة من أنالشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال‏(1)‏يوم‏2008/7/28‏ هو ذات المتهم الأول محسن منير السكر‏,‏ قد حاد بالدليل الذياستخلصه من أقوال عيسي بن ثالث والمقدم محمد سامح سليم وتقريره المصور وما أثبتبمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتهاالمحكمة وما أثبت بمحضر الجلسة ـ علي النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي ينبئ عنأن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تحط بظروفها وتدخلت فيها بما يخرجها عن مضمونهاوقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يبطله وتوجب نقضه‏.‏ لما كان ذلككان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتهاكاميرات المراقبة صباح يوم‏2008/7/28‏ والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذيأعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن الصور أرقام‏74,73,70,69‏ يوم‏2008/7/28‏ هيله وأنه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية ـ إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القولوالذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به وجوده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو فيحقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة ـ دليلا عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقربأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلي الجزم بأنذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري ـ فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إليقرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقلاستخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب علي المحكمة أن تقيم الدليل علي عوار هذاالدفاع من واقع الأوراق إذا طرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضا‏,‏لما كان ذلك كان الشاهد عيسي سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبيوالتي عولت المحكمة علي شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيتالزمنية التي سجلتها كاميرات المراقبة في برج الرمال‏(1)‏ وفندق الواحة في ذاتاللحظة الزمنية ـ وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال‏(1)‏ حسبما قرر لهالمختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال‏(1)‏وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلي أربع دقائق ـ وكان الدفاع قد تمسكبالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث حيث ارتكب جريمته بشقة المجنيعليها الساعة ث‏34‏ق‏52‏س‏8‏ ثم هبط إلي الدور رقم‏(21)‏ حيث تخلص من ملابسهالمدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلي الدور قبلالأرضي الساعة ث‏19‏ ق‏4‏ س‏9‏ صباحا مما كان لازمه ـ ومسألة فارق حساب الكاميراتللتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم‏2008/7/28‏ تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوصالدعوي المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لو صحتغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيتالزمني المسجل ذاتيا علي الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة‏,‏ فضلا عن إخلالالحكم بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلكبأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذهالدعوي ـ يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه‏,‏ لما كان ذلك‏,‏ كانالثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطاعن الأول هو مبلغمليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضي بمصادرة مبلغمليوني دولار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاجزئيا وتصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد انتهت إلي نقضالحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي بهالحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضهبل علي محكمة الموضوع عند إعادة الدعوي لها أن تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأتأن تدين الطاعن الأول‏.‏ لما كان ما تقدم جميعه‏,‏ فإنه يتعين نقض الحكم المطعونفيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنيةمصاريف الدعوي المدنية‏.‏ فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامةللقضية وطعن المحكوم عليهما شكلا‏,‏ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادةالقضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري والزام المدعينبالحقوق المدنية المصاريف المدنية‏.‏
    ‏//////////////////‏

    المحكمة‏:‏ القضاء المصري مختص بمحاكمةالمتهمين
    تطرقت محكمة النقض في الحيثيات التي أصدرتها بعضوية المستشارينرضا القاضي ومحمد محجوب وعبد الرسول طنطاوي ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمةوأمانة سر أيمن كامل مهني‏,‏ إلي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولةالإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاللإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملا بنص المادة‏151‏ من دستور جمهورية مصرالعربية لها قوة القانون وكانت أيضا المادة‏41‏ منها والتي وردت تحت عنوان تسليمالمجرمين قد نصت علي أنه لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كلمن الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الإتهام ضد من يرتكب منمواطنيها جرائم في ارض الدولة الأخري معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة فيالدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخري بالطريق الدبلوماسي طلبا بذلكمصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولةالطالبة علما بما يتم في شأن طلب التسليم‏,‏ كما نصت الفقرة التاسعة من المادة‏42‏من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم علي أنه لايجوز التسليم إذا كانالمطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منهاالتسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها‏
    ومما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية ـ والتزامالدقة وعدم تحميل عباراتها فوق ماتحتمل‏,‏ وكان البادي من صريح لفظ المادتين‏41‏و‏9/42‏ من المعاهدة والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانونا نافذا ـ أن التعهدبإجراء التحقيق الوارد بالمادة‏41‏ بناء علي طلب الدولة التي وقعت الجريمة عليأرضها من الدولة الأخري المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمرابالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لايترتب علي مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتينالموقعتين علي الاتفاقية بحمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل علي ذلكويؤكده ماجري به نص الفقرة التاسعة من المادة‏42‏ من الاتفاقية من عدم جواز تسليمالمتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها ـ كما هو الحال في الطعن المعروض ـ التسليم قدباشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب لأنه البديهي أن طلبالتسليم سابق علي طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضا أن الجانب الإماراتيقد أرسل للجانب المصري جميع الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التيأسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في‏14‏ أغسطسعام‏2008‏ الأمر الذي تكون معه جميع التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائبالعام إجراءات صحيحة بمنأي عن البطلان‏.‏

    وأشارت المحكمة أيضا في حيثياتها الي أنه لما كان ذلك وكان النائب العام قد أصدرقرارا في‏6‏ أغسطس عام‏2008‏ بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني وهم‏:‏ خالدرستم محمد حلمي ومصطفي حسن محمد خاطر وأشرف محمد سيد أحمد للتحقيق في القضيةرقم‏249‏ لسنة‏2008‏ طلبات تسليم مجرمين‏,‏ وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرضفإن دعوي البطلان التي يرمي بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفنيللنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون علي غير سند‏,‏ ولما كان ذلكوكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفسالقاضي وتتعلقبشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وماتطمئنإليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لايحول بينه وبين نظر الدعوي مادام قد رأيأن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج فينظرها‏.‏
    وفي حيثيات حكمها علي الطعن بالنقض من خلال المذكرات التي قدمها المحامون‏:‏فريد الديب وبهاء أبو شقة وآمال عثمان وعبد الرءوف مهدي وحسنين عبيد وعاطف وأنيسالمناوي‏,‏ ردت المحكمة علي ما أثير في المذكرات وقالت في ردها علي ما أورده الدفاعانه لايؤثر علي صحة الحكم هذا فضلا عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب ردالمحكمة عند نظر الدعوي فإن ماورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي رئيسالدائرة لنظر الدعوي لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لاسند له في القانون لماكان ذلك‏,‏ وكانت الدعوي الجنائية لاتتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامةدون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تنتدبه لهذا الغرض من مأموري الضبطالقضائي أو برفع الدعوي أمام جهات الحكم ولاتعتبر الدعوي قد بدأت بأي إجراء آخروكان من المقرر وفق نص المادة‏99‏ من دستور سنة‏1971‏ المعمول به حاليا فيما نصتعليه من أنه لايجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضومجلس الشعب وهو مايسري أيضا علي عضو مجلس الشوري عملا بنص المادة‏205‏ من الدستوروالتي جري نصها علي أنه تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور فيالمواد‏99‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل ـ علي أن يباشرالاختصاصات المذكورة مجلس الشوري ورئيسه والبين من النص سالف الذكر أنه واضحالدلالة علي أن الذي يمتنع علي جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقالماسة بشخص عضو مجلس الشوري كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أوإحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوي الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلسبذلك‏.‏ أما غير ذلك من الإجراءات ـ كأمر المنع من السفر ـ فلا يعدو في حقيقتهإجراء من الإجراءات الأولية التي لاتعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية إنما هو مجردتدبير من التدابير الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظا علي المصلحة العامةإذا ما قام لديها مبرر لذلك ومن ثم لايرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمروتوقفه علي الطلب أو الإذن به‏.‏ وبالتالي فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأنيكون علي غير سند‏.‏
    لما كان ذلك‏,‏ وكانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعونفيه في الرد علي الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذيررأته هذه المحكمة ـ محكمةالنقض ـ فإن مايرمي به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقتهوبطلان اتصال المحكمة بالدعوي وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون علي غير سندأو أساس‏.‏
    ‏///////////‏

    ‏..‏ورئيس المحكمة‏:‏
    الاستئناف تتسلم ملفالقضية بعد غد لتحديد جلسة إعادة المحاكمة
    صرح المستشار عادل عبد الحميدرئيس محكمة النقض أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان حيثيات الحكم في طعنهشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ضابط أمن الدولة السابق‏,‏ بأنه سيتم ارسال ملفالقضية بأكمله إلي محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل وذلك لتحديد الدائرة التيستتولي محاكمة المتهمين من جديد وتحديد جلسة لبدء إعادة محاكمتهم‏.‏
    وسيكون ذلكبرئاسة المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة‏.‏


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    من الطبيعي أن يدقق القضاء المصري في حالة الحكم بالإعدام ولذلك كان الفحص الدقيق لأسباب الحكم بالإعدام الصادر ضد المتهمين، وهو ما كان متوقعا ، خاصة وأن الحكم بالإدانة قائم في معظمه على القرائن

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1

    افتراضي

    شكرا د. شيماء على المتابعه الجيده
    [BIMG]http://www.romantic-tips.com/pics/love-sunset.jpg[/BIMG]

المواضيع المتشابهه

  1. محاكمة سقراط
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-21-2010, 11:26 AM
  2. سفارة دولة الكويت تعلن عن وظائف
    بواسطة مروه في المنتدى منتدى الوظائف الشاغرة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-22-2010, 03:52 PM
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-2010, 05:24 PM
  4. تعلن هيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد
    بواسطة لما في المنتدى منتدى الوظائف الشاغرة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-18-2010, 02:42 PM
  5. الحرب على غزة .. أسرار تعلن لأول مرة
    بواسطة محمد تقي الدين في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-02-2009, 03:23 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •