مادة 1 يكون للألفاظ والعبارات أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر مغايراً :-
أ- الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
ب - سلاح : كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره.
ج -سلاح ناري : يشمل البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة بكافة أنواعها .
د - المدافع الرشاشة : تشمل كل سلاح ناري يطلق بضغطة واحدة قذيفة أو أكثر دون حاجة إلى إعادة تجهيز أقسام الإطلاق .
هـ - المتفجرات : تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة مثل النيتروجلسرين.
و - اتجار : تعنـي البيع والشراء والاستيراد والتصدير والصنع والإصلاح .
ز - الوزير : وزير الداخلية أو وزير الدولة للشئون الداخلية وتعنـي أيضاً وزير الدفاع لأغراض إصدار رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر .
ج - سلطة الترخيص : تعنـي السلطة التي يخولها الوزير صلاحية إصدار التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة 2
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقتني أو يحمل أو يتجر أو يتصرف بأية صورة من الصور في أي سلاح ناري أو ذخائر أو مواد متفجرة إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص بذلك صادراً من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون . ويستثنى من الحكم المتقدم قوى الدفاع والشرطة والأمن في الدولة بالنسبة للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات اللازمة لاستعمالها.


مادة 3
على السلطات المختصة في قوى الدفاع والشرطة والأمن المستثناة طبقاً للمادة السابقة أن تتقدم إلى سلطة الترخيص للحصول على إذن عدم ممانعة كلما رغبت في استيراد أي مادة من المواد المشمولة بأحكام هذا القانون لاستعمالها.


مادة 4
تصدر تراخيص استيراد الأسلحة النارية والذخائر عن سلطة الترخيص بوزارة الدفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.


مادة 5
تصدر التراخيص شخصية باسم من صدرت لصالحة وفي حدود ما رخص به وتكون مقيدة بالنسبة للاتجار بالمحال التي صدرت التراخيص لمزاولة الاتجار فيها، وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو انتقاله إلى الغير.


مادة 6
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تصدر تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها وحيازتها والاتجار فيها عن سلطة الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون إصدار الترخيص بمثابة قرار برفضه. وتكون التراخيص لمدة سنة ميلادية واحدة ويجوز تجديدها سنة فسنة ولسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو التجديد أو تقيده بأي قيد لاعتبارات تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بتسبيب قرارها.


مادة 7
يقدم طلب تجديد الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته وفي حالة انقضاء هذه المدة دون التقدم بطلب التجديد يلاحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يبد أسباباً جديه تقبلها سلطة الترخيص.


مادة 8
يجوز بقرار من الوزير المختص سحب تراخيص اقتناء الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحملها والاتجار فيها قبل انتهاء مدتها كلما اقتضت اعتبارات الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص أن يضع تحت يد سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ومعدات وآلات متصلة بها وسجلات.


مادة 9
التراخيص التي يتم سحبها وفقاً لأحكام المادة السابقة يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك . أما إذا انقضت مدتها أثناء فترة سحبها فعلى المرخص لهم بموجبها التقدم بطلبات لتجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة 10
إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص ثلاثة أشهر كان على سلطة الترخيص إن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحه وذخائر ومتفجرات وذلك في المدة التي تحددها لذلك أو تعوضه بما يعادل قيمة تلك الموجودات بسعر التكلفة.


مادة 11
تصدر التراخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها بسجلات تحفظ لدى سلطة الترخيص.


مادة 12
يحظر منح التراخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بعد :- أ- الأشخاص الذين أدينوا في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال . ب - المشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت رقابة الشرطة . ج - الأشخاص الذين أدينوا بحمل السلاح في جريمة استعمل فيها السلاح . د - الأشخاص الذين أصيبوا بمرض عقلي أو نفسي. هـ -الاشخاص الذين تقل سنهم عن احدى و عشرين سنة ميلادية. و - الأشخاص المدمنون على تعاطي الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة