مادة 13
مع مراعاة أحكام هذا القانون لمواطني الدولة دون غيرهم أن يحتفظوا في منازلهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي مع قدر من الذخيرة المستعملة للسلاح بما يفي لغرض الدفاع عن النفس ويشترط أن يكون المواطن حاصلاً على ترخيص اقتناء من سلطة الترخيص.


مادة 14
كل من بحوزته ترخيص اقتناء سلاح لا يحق له حمله والتجول به ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك أو مصرحاً له وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة 15
أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لذلك مرفقاً به المستندات والشهادات اللازمة للتحقق من عدم توافر سبب من أسباب الحظرالمنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وثلاث صور شمسيه حديثه لطالب الترخيص . ب - لا يجوز النظر في أي طلب غير مستوف للشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أنه في حالة عدم وجود شهادة ميلاد للطالب يحدد السن بمعرفة الجهة الطبية المختصة كلما كان ظاهر حالته لا يدل على أنه تجاوز سن الواحد والعشرين .


مادة 16
يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة :- أ - حكام الإمارات الأعضاء في الدولة وأولياء عهدهم. ب - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى بشرط المعاملة بالمثل . وعلى المشمولين بأحكام هذه المادة إخطار سلطة الترخيص مفصلاً بالأسلحة الموجودة لديهم وكميات ذخائرها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وكل تغيير يطرأ على ذلك يجب إعلام سلطة الترخيص به خلال شهر من تاريخ وقوعه.


مادة 17
لا يجوز الترخيص للشخص باقتناء أو حمل أكثر من قطعة سلاح واحدة ومع ذلك يجوز للوزير إذا توافرت لديه المبررات التي يراها كافية الترخيص للشخص بأكثر من قطعة سلاح واحدة.


مادة 18
على المرخص له الاحتفاظ بالترخيص الصادر له وإبرازه وتقديمه فوراً كلما طلب منه ذلك من لهم الحق في الإطلاع من رجال الشرطة والأمن.


مادة 19
لا يجوز حمل الأسلحة النارية والتجول بها إلا لمن يأتي :- أ- حكام الإمارات الأعضاء في الدولة وأولياء عهدهم . ب - رجال قوى الدفاع والشرطة والأمن . ج - الحراس التابعين لقوى الشرطة والأمن . د - الموظفين والمستخدمين الذين يسلم لهم السلاح بحكم وظيفتهم أو عملهم . هـ -الحائزين على ترخيص بحمل السلاح وفقاً لأحكام هذا القانون .


مادة 20
باستثناء المشمولين بأحكام المادة 19/أ، ب، ج، د لا يجوز حمل السلاح الناري والتجول به ولو كان مرخصاً وذلك في الأماكن الآتية :- أ -داخل الأماكن والمحلات العامة . ب - في أي حفل سواء كان حفلاً عاماً أو خاصاً أو رسمياً .


مادة 21
يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حمله منتهياً في الحالات الآتية :- أ- الوفاة. ب - تسليم السلاح لآخر. ج - فقدان السلاح. د - توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون .


مادة 22
يجب إعلام سلطة الترخيص أو أقرب مقر شرطة عن كل سلاح يفقد من صاحبه وذلك خلال مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العلم بفقدانه.


مادة 23
إذا توفى صاحب السلاح المرخص أو فقد أهليته لأي سبب من الأسباب وجب على الوريث أو الولي أو الوصي أو القيّم أو أحد أفراد أسرته إبلاغ سلطة الترخيص أو إحدى دوائر الشرطة والأمن بواقع الحال وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. وعليه أن يستصدر ترخيصاً بذلك أو يتصرف به لآخر مصرح له به وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية
مادة 24
لا يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح ترخيصاً لصنع أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة 25
على طالب الترخيص للاتجار (صنع، إصلاح، بيع، استيراد، تصدير) أن يتقيد بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص بموجب الأوامر التي يصدرها الوزير المختص بذلك تنفيذاً لأحكام هذا القانون.


مادة 26
على التاجر الذي حكم بإلغاء ترخيصه أو اعتبر منتهياً أو رفض تجديده لأي سبب يسأل عنه أن يبادر إلى بيع ما لديه إلى تاجر آخر مرخص له بالاتجار، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد اعتبارا من تاريخ إلغاء الرخصة أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها وإذا لم يتم البيع خلال المدة المقررة لأسباب خارجة عن إرادة التاجر فللوزير تمديد المدة لفترة أقصاها شهرين ولا يحول هذا الإجراء دون ملاحقة التاجر وفقاً لأحكام هذا القانون. ويسري حكم المادة (10) من هذا القانون على كل من اعتبر ترخيصه منتهياً أو رفض تجديده لسبب لا يسأل عنه


مادة 27
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ثلاث صور شمسية حديثه للطالب.


مادة 28
على التاجر المرخص له بالاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة الصادرة بذلك يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان: أ - ما صنعه . ب - ما استورده أو اشتراه. ج - ما صدره أو باعه أو أصلحه. د - ما يحويه محله من موجودات.


مادة 29
أ - لا يجوز للتاجر المرخص أن يبيع أو يسلم إلى آخر أية مادة من المواد التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصاً بذلك صادراً عن سلطة الترخيص مبيناً فيه النوع والكمية المصرح بها . ب - على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم الترخيص وتاريخه وكمية ونوع المواد المباعة. ج - يحرر التاجر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعة المواد المبينة بالترخيص المشار إليه .


مادة 30
على التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى مندوب سلطة الترخيص مرة كل أربعة أشهر في اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال مندوبها إلى محل التاجر وعلى هذا المندوب أن يؤشر على السجلات بما يثبت واقعة إبرازها والإطلاع عليها.


مادة 31
لأي من رجال الشرطة والأمن المخولين بالتفتيش أن يطلب الإطلاع على أي سجل من السجلات التي يجب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون . وله إجراء معاينة وجرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجل والتحقيق من توفر احتياطيات الأمن الواجب مراعاتها لحفظ وخزن هذه المواد وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.


مادة 32
لوزير الداخلية على ضوء من مقتضيات الأمن وسلامة المواطنين أن يكلف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكان آخر يرى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامة . ولا يحد من هذه الصلاحية كون المكلف يحمل ترخيصها بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له اقتناء تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.


مادة 33
يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار منتهياً في الحالات التالية :- أ- نقل ملكية محل الاتجار لآخر . ب- تسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع . ج- عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة. د- قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون . هـ - الوفاة . ولا يحول اعتبار الترخيص منتهياً دون ملاحقة التاجر وفقاً لأحكام هذا القانون .


مادة 34
مع مراعاة قوانين الإرث والتصرف بأموال فاقدي الأهلية المعمول بها ونص المادة 26 من هذا القانون على خلف التاجر أو فاقد الأهلية وريثاً كان أو ولياً أو وصياً أو قيماً إبلاغ سلطة الترخيص بواقع الحال والمبادرة إلى بيع موجودات محل الاتجار خلال المدة التي يحددها الوزير بقرار يصدر منه وذلك ما لم يستصدر أحد الورثة ترخيصاً طبقاً لأحكام هذا القانون.