مادة 41
على كل من يقتني أو يحوز أو يحمل سلاحاً أو مادة متفجرة عند صدور هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص لترخيص ما لديه وفقاً لأحكام هذا القانون . ويعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (35) من هذا القانون.


مادة 42
على كل من يتجر بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات عند نفاذ هذا القانون أن :- أ - يتقدم بطلب إلى سلطة الترخيص للترخيص له بممارسة مهنته وفقاً لأحكام هذا القانون. ب - يلحق بطلبه خلال مدة أقصاها شهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفاً وافياً يبين فيه ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات مع ذكر لأنواعها ومصادرها والمكان أو الأمكنة التي تحفظ بها . ج - أن يعدل أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولما تتطلبه اللوائح والأوامر الصادرة بذلك ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا القانون


مادة 43
باستثناء قوات الدفاع وقوات الشرطة والأمن الاتحادية والمحلية، على كافة المؤسسات والهيئات الحكومية التي يتطلب عملها أو عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ أعمالها اقتناء أو حيازة المتفجرات أن :- أ - تتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بكشف مفصل يتضمن بيان نوع وكمية ومصدر تلك المواد وأمكنة حفظها . ب - اسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها أو لدى المتعاقدين معها أو صور عن الوثائق الثبوتية التي تزكي خبرته في هذا المجال.


مادة 44
يصرف بدل فاقد للترخيص الضائع وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والأوامر الصادرة بذلك.


مادة 45
يستوفي عن التراخيص المراد إصدارها الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون