مادة 28
لا يجوز حبس الحدث احتياطيا 0 على انه اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بايداعه احدي دور التربية المعدة لرعاية الاحداث على الا تزيد مدة الايداع علي اسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها 0 ويجوز بدلا من ايداع الحدث دار التربية الامر بتسليمه الى احد والديه او الى من له الولاية أو الوصاية عليه على ان يكون ملتزما بتقديمة عند كل طلب 0


مادة 29
تجري محاكمة الحدث فى غير علانية ولا يجوز ان يحضرها الا متولي أمره والشهود والمحامون و مندوبوا وزارة الشئون الاجتماعية ومعاهد الاحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور 0 وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وان تقرر سماع الشهود فى غير حضوره اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك 0 على انه لايجوز الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات ويجب ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية 0


مادة 30
يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالتة المادية والاجتماعية ودرجة ادراكه والبيئة التى نشأ فيها والاسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة أو الى التشرد والتدابير الناجمة فى إصلاحه 0 فإذا رأت المحكمة أن حالة الحدث الجسمية او العقلية أو النفسة أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل فى الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه فى مركز للملاحظة او في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التى تراها ويوقف السير فى الدعوى الى ان تتم الملاحظة والدراسة 0


مادة 31
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه للحدث يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه حسب الأحوال 0 ولهؤلاء ان يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له 0


مادة 32
يجوز استئناف الاحكام الصادرة علي الاحداث عدا الحكم بالابعاد أو بالتوبيخ او بتسليم الحدث الى والديه او الى من له الولاية أو الوصاية عليه 0 ويرفع الاستئناف بتقرير الى المحكمة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلان الحكم اذا كان غيابيا وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة 0


مادة 33
الحكم الصادر بايداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته او إصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف 0


مادة 34
يكون لكل معهد مخصص لرعاية الاحداث واصلاحهم أو اي محل آخر معد لقبولهم لجنة للاشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد واخصائي من وزارة الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها 0 ويكون الافراج عن المحكوم عليهم بالايداع فى تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة 0


مادة 35
للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التى تقدم اليها او بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو انهاؤها 0 ويكون حكم المحكمة فى جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر علي صدور الحكم المذكور 0


مادة 36
اذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين باوراق رسمية أن سنة لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإلغائه والحكم فى الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث 0


مادة 37
اذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين باوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإلغائه والحكم فى الدعوى وفقا للأحكام المقررة فى قانون الاجراءات الجزائية 0


مادة 38
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة درهم كل من انذر طبقا للمادة 15 ثم اهمل مراقبة الحدث وترتب علي ذلك عودته الى احدي حالات التشرد 0


مادة 39
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث واهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده 0


مادة 40
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث وامتنع عن تقديمة الى السلطات المختصة عند طلبه 0


مادة 41
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم كل من اخفي حدثا حكم عليه طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه الى الفرار أو أعانه عليه 0


مادة 42
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانوناً. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد أوكان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلماً إليه طبقا للقانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة. وذلك كله مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


مادة 43
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره