مادة 1
يعد حدثا فى تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده فى أحدي حالات التشرد.


مادة 2
تثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية .


مادة 3
تحسب السن فى تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.


مادة 4
تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة فى هذا القانون.


مادة 5
يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الاحداث وتشردهم