مادة 6
لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر فى جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك 0


مادة 7
اذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمه معاقب عليها فى قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي بأتخاذ ما يراه من التدابير 0


مادة 8
اذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها فى قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي ان يحكم باتخاذ مايراه من التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة 0


مادة 9
لا يحكم على الحدث بعقوبة الاعدام أو السجن أو العقوبات المالية 0


مادة 10
1 - فى الحالات التى يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الاعدام أو السجن المقررة للجريمة التى ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي عشر سنين 0 2 - فاذا كانت الجريمة التى ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التى يحكم بها عليه نصف الحد الاقصي المقرر لها اصلا 0 3 - وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة فى أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم 0


مادة 11
1 - لا تسري احكام العود على الحدث 0 2 - ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة 0


مادة 12
1 - اذا ارتكب الحدث اكثر من جريمة قبل الحكم عليه فى احداها وجبت محاكمة عنها كوحدة على ان يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد 0 2 - اذا تبين بعد الحكم على الحدث انه ارتكب جريمة اخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التى قضي بها عليه 0


مادة 13
يعتبر الحدث مشردا فى الحالات الآتية : 1 - اذا وجد متسولا. ويعد من اعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة اعمال لا تصلح موردا جديا للعيش 0 2 - اذا قام باعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق او القمار أو المخدرات أو نحوها او يخدم من يقومون بهذه الاعمال 0 3 - اذا لم يكن له محل اقامة مستقر وكان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن اخري غير معدة بطبيعتها للاقامة أو المبيت فيها 0 4- اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة 0 5 - اذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة امه فى حالة وفاة ابيه أو غيابه أو عدم اهليته او سلب ولايته 0 ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث الا بناء على اذن من ابيه أو وليه أو وصية أو امه حسب الأحوال 0


مادة 14
اذا ضبط الحدث فى احدي الحالات الاربع الأولي من المادة السابقة انذرت الشرطة متولي امره كتابة بمراقبة حسن سيرة فى المستقبل ويجوز التظلم من هذا الانذار الى النيابة العامة المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويكون قرار النيابة فى هذا لتظلم نهائيا 0 واذا وجد الحدث فى احدي حالات التشرد المشار اليها بعد صيرورة الانذار نهائيا او فى الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت فى شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها فى هذا القانون 0