مادة 15
التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي : 1 - التوبيخ 0 2 - التسليم 0 3 - الاختيار القضائي 0 4 - منع ارتياد اماكن معينة 0 5 - حظر ممارسة عمل معين 0 6 - الالزام بالتدريب المهني 0 7 - الايداع فى مأوي علاجي او معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للأصلاح حسب الأحوال 0 8- الابعاد من البلاد 0


مادة 16
التوبيخ هو توجيه اللوم و التأنيب الى الحدث فى الجلسة وحثه على السلوك القويم 0


مادة 17
يكون تسليم الحدث الى احد ابويه أو الى من له الولاية عليه. فاذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم الي من هو أهل لذلك من أفراد اسرته 0


مادة 18
في الحالات التى يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الادانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الاشراف والقيود التى يقتضيها اختباره قضائيا 0 فاذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن والا اعيدت محاكمته طبقا لاحكام هذا القانون 0


مادة 19
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الاماكن التى يثبت ان تردده عليها له تأثير فى جناحه او تشرده 0


مادة 20
يجوز للمحكمة ان تحظر على الحدث مزاولة اعمال معينة متي تبين ان جناحه او تشرده راجع الى مزاولته هذه الاعمال 0


مادة 21
يكون الالزام بالتدريب المهني بان تعهد المحكمة بالحدث الى مراكز التدريب المهني الحكومية او أحد المصانع أو المتاجر او المزارع التى تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لاتجاوز ثلاث سنين 0


مادة 22
للمحكمة اذا تبين لها ان جناح الحدث او تشرده راجع الى مرض عقلي ان تأمر بوضعه فى مأوي علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض الى ان يتم شفاؤه 0 وتقرر المحكمة اخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الاطباء المشرفين على علاجه 0


مادة 23
للمحكمة ان تحكم بايداع الحدث فى معهد مناسب لتأهيله أو فى احدي دور التربية والاصلاح المعدة لرعاية وتقويم الاحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها 0 وتقرر المحكمة الافراج عن الحدث بناء على التقارير التى تقدمها هذه الجهات اليها وفقا لاحكام المادة 34 من هذا القانون 0 ولا يجوز بقاء الحدث فى هذه الاماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره 0


مادة 24
يجوز للمحكمة اذا كان الحدث من غير المواطنين ان تحكم بابعاده من البلاد ويكون الحكم بالابعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدي حالات التشرد أو الجناح 0 وينفذ حكم الابعاد خلال اسبوعين من تاريخ صدوره 0


مادة 25
يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار اليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك 0


مادة 26
مع عدم الاخلال بحكم المادة 24 من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون الامر بوقف تنفيذ الحكم 0


مادة 27
يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الاحداث واصلاحهم وكذلك اماكن ايوائهم اثناء اجراءات المحاكمة